الإسلام > فتاوى > نكاح > من مديرية الغربية بكتابها رقم ٥٤١عن تقسيم مبلغ حسب الأنصبة الشرعية ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة عيشة باشا أحمد فى سنة ١٩٥٢ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لزوجها من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوراث ولابن خالها الشقيق وابناء خالتها الشقيقة الباقى بالسوية بينهم لانهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولأنهم استووا فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الميراث بالسويى ولو فرضنا التركة عشرة اسهم الن للزوج منها خمسة اسهم ولأولاد خالها وخالها الباقى لكل منهم سهم واحد وذلك عملا بالمادتين ٣١ ٣٦ من هذا القانون وهذا أذا لم يكن لها وارث أخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.