هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها, وبعد أن أخرجت الزكاة وكان المبلغ عندها ما أعطته الزوج بل اقتطعت منه جزءاً بسيطاً ظناً منها ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها أن هذا من النفقة الواجبة على الزوج, وهي كانت مخبرة زوجها أنها تريد أن تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه

الإسلام > فتاوى > نكاح > هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها, وب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصد…»

لا يجوز, أولاً: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقاً, سواء كان فقيراً أو غارماً, والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارماً يريد أن يقضي دينه أو كان فقيراً, لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها, تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 26 · الأسئلة > حكم إخراج زكاة الذهب للزوج

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله