الإسلام > فتاوى > نكاح > هناك رجل توفي، وله زوجتان، وبعد وفاته أنجبت إحدى زوجاته ولداً، والزو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل،
ثم مات،
فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً.
السائل: يومين!
الشيخ: أو يومين،
انقضت عدتها،
وانقضى إحدادها،
والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام،
وإن كانت حاملاً فحتى تضع،
فربما لا تضع إلا بعد عشرة أشهر،
المهم أن كل واحدة لها حكم نفسها.
السائل: أي: لا تمنعها الزوجة الثانية الباقية في عدتها!
الشيخ: لا تمنعها الزوجة الثانية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.