الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم تكفي تسميته و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة ترجع إلى الاتفاق بين الزوجين أو الزوج وولي المرأة،
إذا اتفقا على شيء فلا بأس،
تأجيل أو تعجيل،
تأجيل بعض أو تعجيل بعض،
كل ذلك واسع والحمد لله؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» فإذا اتفقا على أن
المهر يقدم،
أو أنه يؤخّر،
أو يقدم بعض ويؤخر بعض،
كل ذلك لا بأس به لكن السنّة،
أن يسمَّى شيء عند العقد؛
لقوله تعالى:
{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}
فيسمي الزوج شيئًا من المهر،
فإن سمى شيئًا فهو حق،
وإن قال: على مهر مؤجل،
ويسم له لا بأس،
المؤجل كذا أو نصفه أو ثلثه أو ربعه،
أو قليل المؤجل والمعجل لا بأس به،
كله واسع،
والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.