الإسلام > فتاوى > نكاح > من يوسف أ. قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.