الإسلام > فتاوى > نكاح > س - في الحديث أن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال ما معناه أن الذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- لقد ثبت عن رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
أنه قال
{ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار}
رواه الإمام البخاري في صحيحه،
وقال عليه الصلاة والسلام
{ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب}
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه،
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاً ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبر،
ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس إلى النجسات والأوساخ،
أما أن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
{من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة}
والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة،
أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها،
وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
{إنك لست ممن يفعله خيلاء}
فالمراد بذلك أن من ارتخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله سبحانه هو الذي يعلمما في القلوب،
والنبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء،
فالواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملاً بقول الله سبحانه وتعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.