الإسلام > فتاوى > نكاح > من يوسف محمد قال توفى رجل وترك زوجة وأختين لأب وأخوات لأم وجدة لأب ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأب السدس فرضا ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأخواته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأختين لأب ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوات للأم أربعة أسهم بالسوية بينهن وللجد لب السهمان الباقيان - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.