معنى وتعريف مصطلح أحصن في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةالرجل: تزوج. فهو محصن. وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ﴾ (النساء: ٢٤). أي: لا يحل نكاح ذات الزوج. -: عف. وفي الكتاب المجيد: ﴿اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّباتُ وَطَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلْمُؤْمِناتِ وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (المائدة: ٥). - الشيء: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَاَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَاِبْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ٩١). - المرأة: زوجها. الإِحْصان: المنع. -: التزويج. -: العفة. -: الحرية. - في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطي، وعلى العقد فقط. (ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام: الأول: الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطي بنكاح. الثاني: الإحصان في المقذوف: هو العفة. الثالث: هو الحرية. الرابع: هو التزويج. الخامس: الإسلام. (النووي) - في الشرع: الأقسام الخمسة السابقة. و: عقد الزواج، والبلوغ. (البجيرمي). - عند الحنفية: هو الحرية، والتكليف والإسلام. والوطي بنكاح صحيح. وهذا الإحصان يوجب الرجم في الزنى. وأما الإحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح، والدخول. - عند الشافعية: هو الاتصاف بالتكليف، والحرية. والإسلام، والعفة. وهو الإحصان في القذف وأما الإحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية. الحَصان: المرأة العفيفة. (ج) حصن.