معنى وتعريف مصطلح إطلاق في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 2 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 1 دقيقة قراءةهو التخلية من الوثاق: أى حل القيد، يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته، وهو طالق، وطلق: بلا قيد. وهو مصدر أطلق.والأصوليون والفقهاء يأخذون معناه من معنى المطلق، وهو:ما دل على شائع في جنسه.- ومعنى كونه شائعا في جنسه: أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص من غير شمول ولا تعيين.ويأتي الإطلاق أيضا بمعنى اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا، كما يأتي بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف: نفاذه.والإطلاق: نية النسك الذي شرعه اللّه تعالى في إحرامه مطلقا من غير تعيين حج أو عمرة أو كليهما معا.«المفردات ص ٣٠٦، والكليات ص ٥٨٤، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٤١، والشرح الصغير للدردير ٥٦٥ ١ (حاشية بلغة السالك)، والكواكب الدرية ١٤ ٢، والحدود الأنيقة ص ٧٨، والموسوعة الفقهية ١٦٢ ٥، ١٨١ ١٣».
رفع القيد في كل شيء والتطليق في النساء خاصة لرفع القيد الحكمي