معنى وتعريف مصطلح عِنّين في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 5 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةمن لا يقدر على الجماع أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب وإنما يكون ذلك لمرض به أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو لسحر، فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود فيه، فيؤجله الحاكم سنة لأن حقها مستحق بعقد النكاح وطئا في الجملة لا في كل زمان، والعدم في الحال لا يدل على العدم في الثاني من الزمان، لأن ذا قد يكون بمرض وذا لا يوجب الخيار، وقد يكون خلقية وإنما يتبين ذلك بالتأجيل إلى سنة، لأن المرض غالبا يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة، وفصول السنة مشتملة على الرطوبة والحرارة واليبوسة والبرودة، فعسى يوافق فصل منها طبعه فيزول ما به من المرض باعتدال الطبع، فمتى مضت السنة ولم يزل، فالظاهر أنه خلقة وأن حقها المستحق فات فيفرق القاضي بطلبها لأنه حقها. كذا في الكفاية.
من لَا يقدر على الْجِمَاع لآفة أَصْلِيَّة أَو لمَرض أَو ضعف أَو كبر سنّ أَو سحر فَلَا يصل إِلَى النِّسَاء أصلا أَو يصل إِلَى الثّيّب دون الْأَبْكَار أَو يصل إِلَى غير زَوجته وَلَا يصل إِلَيْهَا فَهُوَ عنين فِي حق من لَا يصل إِلَيْهَا من عَن إِذا حبس فِي الْعنَّة
هو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن، أو يصل إلى الثيب دون البكر.
بالكسر، من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن، أو يصل إلى الثيب دون البكر. قال في المصباح (المصباح المنير، مادة "عنن"، ص ١٦٤): والفقهاء يقولون به عنة، وفي كلام الجوهري ما يشبهه ولم أجده لغيره
هو من لا يقدر على الجماع لِكبَرِ سنٍّ أو مرض أو سحرٍ وغيرها