معنى وتعريف مصطلح بياعة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 1 دقيقة قراءةالسلعة. البَيْع: السلعة. (ج) بيوع.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن. -: الشراء (ضد). - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء.
وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الإيجاب والقبول.
وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله.
(التمر تاشي). - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.
(النووي). - شرعا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري).
- شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني). - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع.
ولا متعة لذة. - في المجلة (م ١٠٥): مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.