معنى وتعريف مصطلح بيع الباطل في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 4 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 1 دقيقة قراءةلغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.والبيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة.والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في الجملة وهو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك.«مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٠) ٩٤ ١».
البيع الذي لا يكون صحيحا " بأصله كبيع المسلم ما ليس بمال كالخمر والخنزير - البيع المشروع ذاتا " ووصفا "
هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، كبيع ما ليس بمال كالخمر والخنزير للمسلم
في المجلة (م ١١٠): ما لا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.