[٢٧] كتاب الطلاق. - سنن النسائي

الإسلام > حديث > سنن النسائي > [٢٧] كتاب الطلاق.

[٢٧] كتاب الطلاق.: كتابٌ من كتبِ سنن النسائي، يجمعُ 172 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ٣٤٧٩«جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غ(٤٦) باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منهحديث رقم ٣٤٨٠«بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي و(٤٦) باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منهحديث رقم ٣٤٨١«أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: أَيُّمَا امْر(٤٧) باب: التغليظ في الانتفاء من الولدحديث رقم ٣٤٨٢«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .(٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراشحديث رقم ٣٤٨٣«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .(٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراشحديث رقم ٣٤٨٤«اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ(٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراشحديث رقم ٣٤٨٥«كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا هُوَ، وَكَانَ يُظَنُّ بِآخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِ(٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراشحديث رقم ٣٤٨٦«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . قَالَ ‌أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَلَا أَحْسَبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ ال(٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراشحديث رقم ٣٤٨٧«اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ زَمْعَةَ، قَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَة(٤٩) باب: فراش الأمةحديث رقم ٣٤٨٨«أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَل(٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقمحديث رقم ٣٤٨٩«بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِر(٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقمحديث رقم ٣٤٩٠«كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ(٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقمحديث رقم ٣٤٩١«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَا(٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقمحديث رقم ٣٤٩٢(٥١) بَابُ: الْقَافَةِ(٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقمحديث رقم ٣٤٩٣«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَل(٥١) باب: القافةحديث رقم ٣٤٩٤«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَر(٥١) باب: القافةحديث رقم ٣٤٩٥«أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، فَأَجْلَسَ (٥٢) إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدحديث رقم ٣٤٩٦(٥٣) عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ(٥٢) إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدحديث رقم ٣٤٩٧«أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٥٣) عدة المختلعةحديث رقم ٣٤٩٨«قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا عَ(٥٣) عدة المختلعةحديث رقم ٣٤٩٩«فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْ(٥٤) ما استثني من عدة المطلقاتحديث رقم ٣٥٠٠«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا ع(٥٥) باب: عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠١«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَي(٥٥) باب: عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٢«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ⦗١٨٩⦘ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَ(٥٥) باب: عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٣(١) قَالَ: سَمِعْتُ ‌نَافِعًا يَقُولُ: عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ ‌حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ(٥٥) باب: عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٤«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إ(٥٥) باب: عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٥(٥٦) بَابُ: عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا(٥٥) باب: عدة المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٦«أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَل(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٧«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا» .(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاحديث رقم ٣٥٠٨«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَ(٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.1 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد