«صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٨٩٢

الحديث رقم ١٨٩٢ من كتاب «كتاب الصوم» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: كتاب الصوم.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٨٩٢ في صحيح البخاري

«صَامَ النَّبِيُّ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.»

إسناد حديث البخاري رقم ١٨٩٢

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٨٩٢: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فقال: هل عليَّ غيره؟ فقال: «لا» (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا، فَقَالَ) الأعرابيُّ: (أَخْبِرْنِي بِمَا (١) فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «قال» (فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ بِشَرَائِعِ الإِسْلَام) الشَّاملة لِنُصُب الزَّكاة ومقاديرها، والحجِّ وأحكامه، أو كان الحجُّ لم يُفرَض، أو لم يُفرَض على الأعرابيِّ السَّائل، وبهذا يزول الإشكال عن الإخبار بفلاحه لتناوله جميع الشَّرائع، وفي رواية غير أبي ذرٍّ وابن عساكر: «شرائع» بحذف باء الجرِّ والنَّصب على المفعوليَّة (قَالَ) الأعرابيُّ: (وَ) الله (الَّذِي أَكْرَمَكَ) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالحقِّ» (لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَفْلَحَ) أي: ظفر وأدرك بغيته دنيا وأُخرى (إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ) (٢) ولأبي ذرٍّ: «أو أُدخِل الجنَّة» (إِنْ صَدَقَ) والشَّكُّ من الرَّاوي، فإن قلت: مفهومه أنَّه إذا تطوَّع لا يفلح أو لا يدخل الجنَّة؟ أُجيب بأنَّه مفهوم مخالفةٍ، ولا عبرة به، ومفهوم الموافقة مُقدَّمٌ عليه، فإذا تطوَّع يكون مفلحًا بالطَّريق الأَولى.

وفي الحديث: دلالةٌ على أنَّه لا فرض في الصَّوم إلَّا رمضان، وسبق في «كتاب الإيمان» [خ¦٤٦] مع كثيرٍ من مباحثه.

١٨٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ عَاشُورَاءَ) بالمدِّ ويُقصَر؛ العاشر من المُحرَّم أو هو (٣) التَّاسع منه، مأخوذٌ من إظماء الإبل؛ فإنَّ العرب تسمِّي اليوم الخامس من أيَّام الوِرْد رَبْعًا (٤)، وكذا باقيها على هذه النِّسبة، فيكون التَّاسع عَشْرًا (٥)، والأوَّل هو الصَّحيح

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فقال: هل عليَّ غيره؟ فقال: «لا» (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا، فَقَالَ) الأعرابيُّ: (أَخْبِرْنِي بِمَا (١) فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «قال» (فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ بِشَرَائِعِ الإِسْلَام) الشَّاملة لِنُصُب الزَّكاة ومقاديرها، والحجِّ وأحكامه، أو كان الحجُّ لم يُفرَض، أو لم يُفرَض على الأعرابيِّ السَّائل، وبهذا يزول الإشكال عن الإخبار بفلاحه لتناوله جميع الشَّرائع، وفي رواية غير أبي ذرٍّ وابن عساكر: «شرائع» بحذف باء الجرِّ والنَّصب على المفعوليَّة (قَالَ) الأعرابيُّ: (وَ) الله (الَّذِي أَكْرَمَكَ) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالحقِّ» (لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَفْلَحَ) أي: ظفر وأدرك بغيته دنيا وأُخرى (إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ) (٢) ولأبي ذرٍّ: «أو أُدخِل الجنَّة» (إِنْ صَدَقَ) والشَّكُّ من الرَّاوي، فإن قلت: مفهومه أنَّه إذا تطوَّع لا يفلح أو لا يدخل الجنَّة؟ أُجيب بأنَّه مفهوم مخالفةٍ، ولا عبرة به، ومفهوم الموافقة مُقدَّمٌ عليه، فإذا تطوَّع يكون مفلحًا بالطَّريق الأَولى.

وفي الحديث: دلالةٌ على أنَّه لا فرض في الصَّوم إلَّا رمضان، وسبق في «كتاب الإيمان» [خ¦٤٦] مع كثيرٍ من مباحثه.

١٨٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ عَاشُورَاءَ) بالمدِّ ويُقصَر؛ العاشر من المُحرَّم أو هو (٣) التَّاسع منه، مأخوذٌ من إظماء الإبل؛ فإنَّ العرب تسمِّي اليوم الخامس من أيَّام الوِرْد رَبْعًا (٤)، وكذا باقيها على هذه النِّسبة، فيكون التَّاسع عَشْرًا (٥)، والأوَّل هو الصَّحيح

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.5 / 29.5
الإضاءة 7%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله