الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٠٩٧
الحديث رقم ٢٠٩٧ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب شراء الدواب والحمير.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ
٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
ابْنُ عُمَرَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلًا مِنْ عُمَرَ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ) هَذَا التَّعْلِيقُ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا بَعْدَ بَابٍ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) أَيِ: الصِّدِّيقُ (جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ) الْحَدِيثُ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ يَأْتِي مَوْصُولًا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ فِي بَابِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ.
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى) أَيِ: النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مَوْصُولٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ، وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مُبَاشَرَةُ الْكَبِيرِ وَالشَّرِيفِ شِرَاءَ الْحَوَائِجِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ، وَالِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ تَعْلِيمًا وَتَشْرِيعًا، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ مِنَ الْيَهُودِيِّ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
٣٤ - بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحميرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ. يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا
٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: جَابِرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُه، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: آلْآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ. فَقَالَ: ادْعُوا لِي جَابِرًا. قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ: الْحُمُرِ بِضَمَّتَيْنِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ ذِكْرٌ لِلْحُمُرِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إِلْحَاقِهَا فِي الْحُكْمِ بِالْإِبِلِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَيِ الْبَابِ إِنَّمَا فِيهِمَا ذِكْرُ بَعِيرٍ وَجَمَلٍ، وَلَا اخْتِصَاصَ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِدَابَّةٍ دُونَ دَابَّةٍ فَهَذَا وَجْهُ التَّرْجَمَةِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ) أَيِ: الْبَائِعُ (عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا)
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
٢٠٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجَمة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ (١)) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عُمرَ (عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف، الأسديِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (﵄ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ) قيل: هي ذات الرِّقاع، كما في «طبقات ابن سعدٍ» و «سيرة ابن هشامٍ» و «ابن سيِّد النَّاس»، وفي «البخاريِّ» [خ¦٢٧١٨]: كانت في غزوة تبوك، وفي «مسلمٍ» من حديث جابرٍ قال: أقبلنا من مكَّة إلى المدينة، فيكون في الحديبية، أو عمرة القضيَّة، أو في الفتح، أو حجَّة الوداع، لكنَّ حجَّة الوداع لا تسمَّى غزوةً، بل ولا عمرة القضيَّة ولا الحديبية على الرَّاجح (٢)، فتعيَّن الفتح، وبه قال البلقينيُّ (فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) أي: تعِب وَكَلَّ، يقال: أعيا الرَّجل أو البعير في المشي، ويستعمل لازمًا ومتعدِّيًا، تقول: أعيا الرَّجل وأعياه الله (فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: جَابِرٌ) بالتَّنوين خبر مبتدأ محذوفٍ، أو بدونه (٣) منادًى سقط منه حرف النِّداء، أي: يا جابرُ (فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟) أي: ما حالك؟ وما جرى لك حتَّى تأخَّرت عن النَّاس؟ (قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ) عنهم (فَنَزَلَ) ﷺ حال كونه (يَحْجُنُهُ) مضارع «حجن» بالحاء المهمَلة والجيم والنُّون، أي: يجذبه (بِمِحْجَنِهِ) بكسر الميم، بعصاه المعوجَّة من رأسها كالصولجان، معدٍّ لأنَّ يلتقط به الرَّاكب ما يسقط منه (ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي: الجمل، ولابن عساكر: «فلقد رأيت» (أَكُفُّهُ) أمنعُه (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) حتى لا يتجاوزَه (قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟) بحذف همزة الاستفهام، وهي مقدَّرةٌ (قُلْتُ: نَعَمْ) تزوَّجتُ (قَالَ): تزوَّجتَ (بِكْرًا أَمْ) تزوَّجتَ (ثَيِّبًا؟) بالمثلَّثة، وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا
واتِّساعًا، والمراد هنا: العذراء، ولأبي ذرٍّ: «أبكرًا» بهمزة الاستفهام المقدَّرة في السَّابق، وفي بعض الأصول: «أبكرٌ أم ثيِّبٌ» بالرَّفع فيهما خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أزوجتُك بكرٌ أم ثيِّبٌ؟ (قُلْتُ: بَلْ) تزوَّجت (ثَيِّبًا) هي سهيلة بنت مسعودٍ الأوسيَّة (قَالَ) ﵊: (أَفَلَا) تزوَّجت (جَارِيَةً) بكرًا (تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟) وفي روايةٍ: قال: «أين أنت من العذراء ولِعابها؟» وفي أخرى: «فهلَّا تزوَّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها (١) وتلاعبك وتلاعبها؟» وقوله: «ولِعابها» بكسر اللَّام، وضبطه بعضُ رواة البخاريِّ بضمِّها، وقد فسَّر الجمهور قوله: «تلاعبها وتلاعبك» على اللعب (٢) المعروف، ويؤيِّده رواية: «تضاحكها وتضاحكك» وجعله بعضُهم من اللُّعاب، وهو الرِّيق، وفيه حضٌّ على تزويج البكر، وفضيلة تزويج الأبكار، وملاعبة الرَّجل أهله (قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ) ولمسلمٍ: إنَّ عبد الله هلك وترك تسع (٣) بنات، وإنِّي كرهت أن آتيهنَّ أو أجيئهنَّ بمثلهنَّ (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ) بضمِّ الشِّين المعجَمة، أي: تسرِّح شعرهنَّ (وَتَقُومُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتقوم» بالفاء (عَلَيْهِنَّ) زاد في رواية مسلمٍ (٤): وتُصلحهنَّ (قَالَ) ﵊: (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم، حرف تنبيهٍ (إِنَّكَ) بكسر الهمزة، والذي في «اليونينيَّة»: بفتح الهمزة وكسرها وتشديد الميم (٥) (قَادِمٌ) على أهلك (فَإِذَا قَدِمْتَ) عليهم (فَالكَيْسَ الكَيْسَ) بفتح الكاف والنَّصب على الإغراء، والكيس: الجماع، قال ابن الأعرابيِّ: فيكون قد حضَّه عليه (٦) لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجر، لكن فسَّره المؤلِّف في
موضعٍ آخر من «جامعه» [خ¦٥٢٤٥] هذا بأنَّه الولد، واستُشكِل، وأُجيب بأنه إما أن يكون قد حضَّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرِّفق فيه إذ كان جابرٌ لا ولد له إذ ذاك، أو يكون قد أمره بالتحفُّظ والتوقِّي عند إصابة الأهل مخافة أن تكون حائضًا، فيقدم عليها لطول الغَيبة وامتداد الغُربة، والكيس شدَّة المحافظة على الشيء، قاله الخطَّابيُّ، وقيل: الولد العقل؛ لما فيه من تكثير جماعة المسلمين، ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل. (ثُمَّ قَالَ) ﵊: (أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ) بضمِّ الهمزة وتشديد التَّحتيَّة، وكانت في القديم أربعين درهمًا، ووزنها أُفعولة، والألف زائدةٌ، والجمع: الأواقيُّ، مشدَّدًا وقد يخفَّف، ويجوز فيها «وقيَّة» بغير ألفٍ، وهي لغةٌ عامريَّةٌ، وفي رواية: «بخمس أواقيَّ وزادني أوقيَّةً» وفي أخرى: «بأُوقيَّتين ودرهمٍ أو درهمين» وفي أخرى: «بأوقيَّة (١) ذهبٍ» وفي أخرى: «بأربعة دنانير» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا»، قال المؤلِّف [خ¦٢٧١٨]: وقول الشَّعبيِّ: «بوقيَّة» أكثر، قال القاضي عياضٌ: سبب اختلاف الرِّوايات أنَّهم رَوَوه بالمعنى، فالمراد: أوقيَّة ذهبٍ، كما فسَّره سالم بن أبي الجعد عن جابرٍ، ويُحمَل عليها رواية من روى: «أوقيَّةً» وأطلق، ومن روى: خمسة أواقيَّ، فالمراد: من الفضَّة، فهي قيمة وقيَّة ذهبٍ ذلك الوقت، فالإخبار عن وقيَّة الذَّهب هو إخبارٌ عمَّا وقع به العقد، وبالأواقيِّ (٢) الفضَّة إخبارٌ عمَّا حصل به الوفاء، ويحتمل أن يكون هذا كلُّه زيادةً على الأوقيَّة، كما جاء (٣) في رواية: «فما زال يزيدني» وأما «أربعة دنانير» فيحتمل أنَّها كانت يومئذٍ أوقيَّةً ورواية: «أوقيَّتين» يحتمل أنَّ إحداهما ثمنٌ، والأخرى زيادةٌ، كما قال: «وزادني أوقيَّة» وقوله: «ودرهمًا أو درهمين» موافقٌ لقوله في بعض الرِّوايات: «وزادني قيراطًا» (٤)، ورواية [خ¦٢٧١٨]: «عشرين دينارًا» محمولةٌ على دنانير صغارٍ كانت لهم، على أنَّ الجمع بهذا
الطريق فيه بُعْدٌ، ففي بعض الرِّوايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التَّأويل، قال السُّهيليُّ: ورويَ من وجهٍ صحيحٍ أنَّه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلَّما زاده درهمًا يقول: «قد أخذته بكذا والله يغفر لك»، فكأنَّ جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النَّبيِّ ﷺ له (١)، وفي رواية [خ¦٢٧١٨] قال: «بِعْنيه بأوقيَّةٍ، فبعته، واستثنيت حُملانه إلى أهلي»، وفي أخرى: «أفقرني رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة» وفي أخرى [خ¦٢٧١٨]: «لك ظهره إلى المدينة»، قال البخاريُّ [خ¦٢٧١٨]: الاشتراط أكثر وأصحُّ عندي، واحتجَّ به الإمام أحمد على جواز بيع دابَّةٍ يشترط البائع لنفسه ركوبها إلى موضعٍ معلومٍ، قال المرداويُّ: وعليه الأصحابُ، وهو المعمول به في المذهب، وهو من المفردات، وعنه: لا يصحُّ، وقال مالكٌ: يجوز إذا كانت المسافة قريبةً، وقال الشَّافعيَّة والحنفيَّة: لا يصحُّ، سواءٌ بعُدت المسافة أو قربت؛ لحديث النَّهي عن بيعٍ وشرطٍ، وأجابوا عن حديث جابرٍ: بأنَّه واقعة عينٍ يتطرَّق إليها الاحتمالات؛ لأنَّه ﵊ أراد أن يُعطيه الثَّمن هبةً، ولم يُرِد حقيقة البيع بدليل آخر القصَّة، أو أنَّ الشرط لم يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثِّر، وفي رواية النَّسائيِّ: «أخذته بكذا، وأعرتُك ظهره إلى المدينة»، فزال الإشكال. (ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) المدينة (قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئْنَا) أي: هو وغيره من الصَّحابة (إِلَى المَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ) ﷺ (عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، قَالَ) ولابن عساكر: «فقال»: (الآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ) أي: اترُك (جَمَلَكَ فَادْخُلْ) أي: المسجد، ولأبي ذرٍّ: «وادخل» بالواو بدل الفاء (فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) فيه (فَدَخَلْتُ) المسجد (فَصَلَّيْتُ) فيه ركعتين، وفيه: استحبابهما عند القدوم من سفرٍ (فَأَمَرَ) ﷺ (بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً) بهمزةٍ مضمومةٍ وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، ولابن عساكر: «وقيَّة»، وعبَّر بضمير الغائب في قوله: «له» على طريق الالتفات (فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ) زاد أبو الوقت وأبو ذرٍّ (٢) -عن الكُشْمِيْهَنِيِّ-: «لي» (فِي المِيزَانِ) وهو محمولٌ على
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
ابْنُ عُمَرَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلًا مِنْ عُمَرَ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ) هَذَا التَّعْلِيقُ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ، وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا بَعْدَ بَابٍ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) أَيِ: الصِّدِّيقُ (جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ) الْحَدِيثُ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ يَأْتِي مَوْصُولًا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ فِي بَابِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ.
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى) أَيِ: النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مَوْصُولٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ، وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مُبَاشَرَةُ الْكَبِيرِ وَالشَّرِيفِ شِرَاءَ الْحَوَائِجِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ، وَالِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ تَعْلِيمًا وَتَشْرِيعًا، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ مِنَ الْيَهُودِيِّ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
٣٤ - بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحميرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ. يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا
٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: جَابِرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُه، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ. ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: آلْآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ. فَقَالَ: ادْعُوا لِي جَابِرًا. قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ: الْحُمُرِ بِضَمَّتَيْنِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيِ الْبَابِ ذِكْرٌ لِلْحُمُرِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إِلْحَاقِهَا فِي الْحُكْمِ بِالْإِبِلِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَيِ الْبَابِ إِنَّمَا فِيهِمَا ذِكْرُ بَعِيرٍ وَجَمَلٍ، وَلَا اخْتِصَاصَ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِدَابَّةٍ دُونَ دَابَّةٍ فَهَذَا وَجْهُ التَّرْجَمَةِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ) أَيِ: الْبَائِعُ (عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا)
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
٢٠٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجَمة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ (١)) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عُمرَ (عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف، الأسديِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (﵄ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ) قيل: هي ذات الرِّقاع، كما في «طبقات ابن سعدٍ» و «سيرة ابن هشامٍ» و «ابن سيِّد النَّاس»، وفي «البخاريِّ» [خ¦٢٧١٨]: كانت في غزوة تبوك، وفي «مسلمٍ» من حديث جابرٍ قال: أقبلنا من مكَّة إلى المدينة، فيكون في الحديبية، أو عمرة القضيَّة، أو في الفتح، أو حجَّة الوداع، لكنَّ حجَّة الوداع لا تسمَّى غزوةً، بل ولا عمرة القضيَّة ولا الحديبية على الرَّاجح (٢)، فتعيَّن الفتح، وبه قال البلقينيُّ (فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) أي: تعِب وَكَلَّ، يقال: أعيا الرَّجل أو البعير في المشي، ويستعمل لازمًا ومتعدِّيًا، تقول: أعيا الرَّجل وأعياه الله (فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: جَابِرٌ) بالتَّنوين خبر مبتدأ محذوفٍ، أو بدونه (٣) منادًى سقط منه حرف النِّداء، أي: يا جابرُ (فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟) أي: ما حالك؟ وما جرى لك حتَّى تأخَّرت عن النَّاس؟ (قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ) عنهم (فَنَزَلَ) ﷺ حال كونه (يَحْجُنُهُ) مضارع «حجن» بالحاء المهمَلة والجيم والنُّون، أي: يجذبه (بِمِحْجَنِهِ) بكسر الميم، بعصاه المعوجَّة من رأسها كالصولجان، معدٍّ لأنَّ يلتقط به الرَّاكب ما يسقط منه (ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي: الجمل، ولابن عساكر: «فلقد رأيت» (أَكُفُّهُ) أمنعُه (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) حتى لا يتجاوزَه (قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟) بحذف همزة الاستفهام، وهي مقدَّرةٌ (قُلْتُ: نَعَمْ) تزوَّجتُ (قَالَ): تزوَّجتَ (بِكْرًا أَمْ) تزوَّجتَ (ثَيِّبًا؟) بالمثلَّثة، وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا
واتِّساعًا، والمراد هنا: العذراء، ولأبي ذرٍّ: «أبكرًا» بهمزة الاستفهام المقدَّرة في السَّابق، وفي بعض الأصول: «أبكرٌ أم ثيِّبٌ» بالرَّفع فيهما خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أزوجتُك بكرٌ أم ثيِّبٌ؟ (قُلْتُ: بَلْ) تزوَّجت (ثَيِّبًا) هي سهيلة بنت مسعودٍ الأوسيَّة (قَالَ) ﵊: (أَفَلَا) تزوَّجت (جَارِيَةً) بكرًا (تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟) وفي روايةٍ: قال: «أين أنت من العذراء ولِعابها؟» وفي أخرى: «فهلَّا تزوَّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها (١) وتلاعبك وتلاعبها؟» وقوله: «ولِعابها» بكسر اللَّام، وضبطه بعضُ رواة البخاريِّ بضمِّها، وقد فسَّر الجمهور قوله: «تلاعبها وتلاعبك» على اللعب (٢) المعروف، ويؤيِّده رواية: «تضاحكها وتضاحكك» وجعله بعضُهم من اللُّعاب، وهو الرِّيق، وفيه حضٌّ على تزويج البكر، وفضيلة تزويج الأبكار، وملاعبة الرَّجل أهله (قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ) ولمسلمٍ: إنَّ عبد الله هلك وترك تسع (٣) بنات، وإنِّي كرهت أن آتيهنَّ أو أجيئهنَّ بمثلهنَّ (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ) بضمِّ الشِّين المعجَمة، أي: تسرِّح شعرهنَّ (وَتَقُومُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتقوم» بالفاء (عَلَيْهِنَّ) زاد في رواية مسلمٍ (٤): وتُصلحهنَّ (قَالَ) ﵊: (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم، حرف تنبيهٍ (إِنَّكَ) بكسر الهمزة، والذي في «اليونينيَّة»: بفتح الهمزة وكسرها وتشديد الميم (٥) (قَادِمٌ) على أهلك (فَإِذَا قَدِمْتَ) عليهم (فَالكَيْسَ الكَيْسَ) بفتح الكاف والنَّصب على الإغراء، والكيس: الجماع، قال ابن الأعرابيِّ: فيكون قد حضَّه عليه (٦) لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجر، لكن فسَّره المؤلِّف في
موضعٍ آخر من «جامعه» [خ¦٥٢٤٥] هذا بأنَّه الولد، واستُشكِل، وأُجيب بأنه إما أن يكون قد حضَّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرِّفق فيه إذ كان جابرٌ لا ولد له إذ ذاك، أو يكون قد أمره بالتحفُّظ والتوقِّي عند إصابة الأهل مخافة أن تكون حائضًا، فيقدم عليها لطول الغَيبة وامتداد الغُربة، والكيس شدَّة المحافظة على الشيء، قاله الخطَّابيُّ، وقيل: الولد العقل؛ لما فيه من تكثير جماعة المسلمين، ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل. (ثُمَّ قَالَ) ﵊: (أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ) بضمِّ الهمزة وتشديد التَّحتيَّة، وكانت في القديم أربعين درهمًا، ووزنها أُفعولة، والألف زائدةٌ، والجمع: الأواقيُّ، مشدَّدًا وقد يخفَّف، ويجوز فيها «وقيَّة» بغير ألفٍ، وهي لغةٌ عامريَّةٌ، وفي رواية: «بخمس أواقيَّ وزادني أوقيَّةً» وفي أخرى: «بأُوقيَّتين ودرهمٍ أو درهمين» وفي أخرى: «بأوقيَّة (١) ذهبٍ» وفي أخرى: «بأربعة دنانير» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا»، قال المؤلِّف [خ¦٢٧١٨]: وقول الشَّعبيِّ: «بوقيَّة» أكثر، قال القاضي عياضٌ: سبب اختلاف الرِّوايات أنَّهم رَوَوه بالمعنى، فالمراد: أوقيَّة ذهبٍ، كما فسَّره سالم بن أبي الجعد عن جابرٍ، ويُحمَل عليها رواية من روى: «أوقيَّةً» وأطلق، ومن روى: خمسة أواقيَّ، فالمراد: من الفضَّة، فهي قيمة وقيَّة ذهبٍ ذلك الوقت، فالإخبار عن وقيَّة الذَّهب هو إخبارٌ عمَّا وقع به العقد، وبالأواقيِّ (٢) الفضَّة إخبارٌ عمَّا حصل به الوفاء، ويحتمل أن يكون هذا كلُّه زيادةً على الأوقيَّة، كما جاء (٣) في رواية: «فما زال يزيدني» وأما «أربعة دنانير» فيحتمل أنَّها كانت يومئذٍ أوقيَّةً ورواية: «أوقيَّتين» يحتمل أنَّ إحداهما ثمنٌ، والأخرى زيادةٌ، كما قال: «وزادني أوقيَّة» وقوله: «ودرهمًا أو درهمين» موافقٌ لقوله في بعض الرِّوايات: «وزادني قيراطًا» (٤)، ورواية [خ¦٢٧١٨]: «عشرين دينارًا» محمولةٌ على دنانير صغارٍ كانت لهم، على أنَّ الجمع بهذا
الطريق فيه بُعْدٌ، ففي بعض الرِّوايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التَّأويل، قال السُّهيليُّ: ورويَ من وجهٍ صحيحٍ أنَّه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلَّما زاده درهمًا يقول: «قد أخذته بكذا والله يغفر لك»، فكأنَّ جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النَّبيِّ ﷺ له (١)، وفي رواية [خ¦٢٧١٨] قال: «بِعْنيه بأوقيَّةٍ، فبعته، واستثنيت حُملانه إلى أهلي»، وفي أخرى: «أفقرني رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة» وفي أخرى [خ¦٢٧١٨]: «لك ظهره إلى المدينة»، قال البخاريُّ [خ¦٢٧١٨]: الاشتراط أكثر وأصحُّ عندي، واحتجَّ به الإمام أحمد على جواز بيع دابَّةٍ يشترط البائع لنفسه ركوبها إلى موضعٍ معلومٍ، قال المرداويُّ: وعليه الأصحابُ، وهو المعمول به في المذهب، وهو من المفردات، وعنه: لا يصحُّ، وقال مالكٌ: يجوز إذا كانت المسافة قريبةً، وقال الشَّافعيَّة والحنفيَّة: لا يصحُّ، سواءٌ بعُدت المسافة أو قربت؛ لحديث النَّهي عن بيعٍ وشرطٍ، وأجابوا عن حديث جابرٍ: بأنَّه واقعة عينٍ يتطرَّق إليها الاحتمالات؛ لأنَّه ﵊ أراد أن يُعطيه الثَّمن هبةً، ولم يُرِد حقيقة البيع بدليل آخر القصَّة، أو أنَّ الشرط لم يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثِّر، وفي رواية النَّسائيِّ: «أخذته بكذا، وأعرتُك ظهره إلى المدينة»، فزال الإشكال. (ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) المدينة (قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئْنَا) أي: هو وغيره من الصَّحابة (إِلَى المَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ) ﷺ (عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، قَالَ) ولابن عساكر: «فقال»: (الآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ) أي: اترُك (جَمَلَكَ فَادْخُلْ) أي: المسجد، ولأبي ذرٍّ: «وادخل» بالواو بدل الفاء (فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) فيه (فَدَخَلْتُ) المسجد (فَصَلَّيْتُ) فيه ركعتين، وفيه: استحبابهما عند القدوم من سفرٍ (فَأَمَرَ) ﷺ (بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً) بهمزةٍ مضمومةٍ وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، ولابن عساكر: «وقيَّة»، وعبَّر بضمير الغائب في قوله: «له» على طريق الالتفات (فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ) زاد أبو الوقت وأبو ذرٍّ (٢) -عن الكُشْمِيْهَنِيِّ-: «لي» (فِي المِيزَانِ) وهو محمولٌ على