الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١٧٨
الحديث رقم ٢١٧٨ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب بيع الدينار بالدينار نسأ.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
⦗٧٥⦘
كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.»
بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
٢١٧٨ - ٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ.
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَلَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ عَنِ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّأْخِيرِ فِي الصَّرْفِ. قَالَهُ ابْنُ بَطَّالٍ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: مِثْلًا بِمِثْلٍ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مُدَّ عَجْوَةٍ وَدِينَارًا بِدِينَارَيْنِ مِثْلًا، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رَدِّ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الَّتِي فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ حَتَّى تُفْصَلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا.
٧٩ - بَاب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً
٢١٧٨ و ٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً) بِفَتْحِ النُّونِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ مَنْصُوبًا، أَيْ: مُؤَجَّلًا مُؤَخَّرًا، يُقَالُ: أَنْسَأَهُ نَسَاءً وَنَسِيئَةً.
قَوْلُهُ: (الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) هُوَ أَبُو عَاصِمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ حَدَّثَ فِي مَوَاضِعَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَهَذَا الْمَوْضِعِ.
قَوْلُهُ: (سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ) كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَزَادَ فِيهِ: مِثْلًا بِمِثْلٍ، مِنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
قَوْلُهُ: (إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ) بِنَصْبِ كُلَّ ; عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَظِيرُ قَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَالْمَنْفِيُّ هُوَ الْمَجْمُوعُ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: لَمْ أَسمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ أَيْ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحُكْمَ فِيهِ، وَإِنَّمَا قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي لِكَوْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنْظَارِهِ كَانُوا أَسَنَّ مِنْهُ، وَأَكْثَرَ مُلَازَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي السِّيَاقِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ.
قَوْلُهُ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، وَعَطَاءٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ زَادَ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ: أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا وَزَادَ فِي رِوَايَةِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: إلَّا (١) حال كونهما متماثلين، أي: متساويين، أي: مع الحلول والتَّقابض في المجلس (وَلَا تُشِفُّوا) بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وكسر الشِّين المعجمة وضمِّ الفاء المشدَّدة، من الإشفاف، أي: لا تُفضِّلوا (بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ) بكسر الرَّاء فيهما: الفضَّة بالفضَّة (إِلَّا) حال كونهما (مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا) أي: لا تفضِّلوا (بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا) أي: مؤجَّلًا (بِنَاجِزٍ) بالنُّون والجيم والزَّاي، أي: بحاضرٍ، أي: فلا بدَّ من التَّقابض في المجلس.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(٧٩) (باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ) حال كونه (نَسَاءً) بفتح النُّون والمهملة ممدودًا، أو بسكون السِّين (٢)، أي: مؤجَّلًا.
٢١٧٨ - ٢١٧٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون المعجمة، أبو عاصمٍ، وهو شيخ المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) بفتح العين (أَنَّ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ) زاد مسلمٌ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينارٍ: مثلًا بمثلٍ، من زاد أو ازداد فقد أربى. قال أبو صالح: (فَقُلْتُ لَهُ) أي: لأبي سعيد الخدريِّ: (فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (لَا يَقُولُهُ) أي: لا يقول بأن الرِّبا إنَّما هو فيما
إذا كان أحد العوضين بالنَّسيئة، وأمَّا إذا كانا متفاضلين فلا ربًا فيه، أي: لا يشترط عنده المساواة في العوضين، بل يجوز بيع الدِّرهم بالدِّرهمين (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ) ولمسلمٍ: قد لقيت ابن عبَّاس (فَقُلْتُ) له: (سَمِعْتَهُ) بحذف همزة الاستفهام، أي: أسمعته (١) (مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ) تعالى؟ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ) برفع «كلُّ» كما في الفرع، أي: لم يكن السَّماع ولا الوجدان، وفي بعض الأصول بالنَّصب، قال في «الفتح» كـ «التَّنقيح»: على أنَّه مفعولٌ مقدَّمٌ، وهو في المعنى نظير قوله ﵊ في حديث ذي اليدين: «كلَّ ذلك لم يكن»، فالمنفيُّ هو المجموع. انتهى. وحينئذٍ فيكون لسلب الكلِّ، بخلاف وجه الرَّفع؛ فإنَّه لعموم السَّلب، وهو أبلغ وأعمُّ من سلب الكلِّ على ما لا يخفى، وهو مراد ابن عبَّاسٍ؛ لأنَّه ليس مراده نفيَ المجموع من حيث هو مجموعٌ حتَّى يكون البعض ثابتًا، وإذا نصبت «كلّ» كانت داخلةً في حيِّز النَّفي ضرورة أنَّ نصبها بـ «أقول» الواقع بعد حرف النَّفي، فيكون التَّركيب هكذا: لا أقول كلَّ ذلك، فيكون المعنى: بل أقول بعضه وليس هو المراد (٢)، فتعيَّن أنَّ مراده نفي كلِّ واحدٍ من الأمرين، أي: لم أسمعه من رسول الله ﷺ، ولا وجدته في كتاب الله، ثمَّ كيف يكون التَّركيب مع نصب «كلَّ» نظير «كلَّ ذلك لم يكن» والمنفيُّ هنا في حيِّز «كلٍّ»، وفي النَّصب هي في حيِّز النَّفي؟ نعم إن رُفِعَ «كلُّ» من قوله: «كلُّ ذلك لا أقول» على أنَّه مبتدأ، و «لا أقول» خبره، والعائد محذوفٍ، أي: أقوله، على حدِّ قوله:
قد أصبحتْ أمُّ الخِيَار تدَّعي
عليَّ ذنبًا كلُّه لم أصنعِ
برفع «كلّ»، وحذف العائد، أي: لم أصنعه؛ فحينئذٍ (٣) يكون نظير «كلُّ ذلك لم يكن»،
ويكون المنفيُّ (١) كلَّ فردٍ، لا المجموع من حيث هو مجموعٌ، قاله في «المصابيح»، والنَّصب هو الَّذي في الفرع (٢)، وفي روايةِ مسلمٍ: فقال: لم أسمعه من رسول الله ﷺ ولا وجدته في كتاب الله تعالى (وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي) أي: لأنَّكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله ﷺ وأنا كنت صغيرًا (وَلَكِنَّنِي) بنونين، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ولكنْ (٣)» (أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ) بن زيدٍ ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) أي: لا في التَّفاضل، وقد أُجمِعَ على ترك العمل بظاهره، وقيل: إنَّه محمولٌ على الأجناس المختلفة، فإن التَّفاضل فيها لا ربًا فيه، ولكنَّه مجملٌ، فبيَّنه حديث أبي سعيدٍ، أو أنَّه منسوخٌ، وتُعُقِّبَ: بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، وقال الخطابيُّ: يحتمل أنَّه سمع كلمةً من آخر الحديث، ولم يذكر أوَّله، كأن سُئِلَ عن التَّمر بالشَّعير أو الذَّهب بالفضَّة متفاضلًا، فقال (٤): إنَّما الرِّبا في النَّسيئة، وهو صحيحٌ لاختلاف الجنس، وقد رجع ابن عبَّاسٍ عن ذلك، فروى الحاكم من طريق حيَّان العدويِّ -وهو بالحاء المهملة والتَّحتيَّة- قال (٥): سألت أبا مِجْلَز عن الصَّرف، فقال: كان ابن عبَّاسٍ لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عينًا بعين يدًا بيدٍ، وكان يقول: إنَّما الرِّبا في النَّسيئة، فلقيه أبو سعيدٍ … ، فذكر القصَّة والحديث، وفيه: «التَّمر بالتَّمر، والحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ، فمن زاد فهو ربًا»، فقال ابن عبَّاسٍ ﵄: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدَّ النَّهي.
وفي حديث الباب ثلاثةٌ من الصَّحابة، وأخرجه مسلمٌ والنسائيُّ وابن ماجه في «البيوع».
(٨٠) (باب بَيْعِ الوَرِقِ) بفتح الواو وكسر الرَّاء، وقد تسكَّن الرَّاء، وقد تكسر الواو مع إسكان
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ.
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَلَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ عَنِ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّأْخِيرِ فِي الصَّرْفِ. قَالَهُ ابْنُ بَطَّالٍ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: مِثْلًا بِمِثْلٍ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مُدَّ عَجْوَةٍ وَدِينَارًا بِدِينَارَيْنِ مِثْلًا، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رَدِّ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الَّتِي فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ حَتَّى تُفْصَلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا.
٧٩ - بَاب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً
٢١٧٨ و ٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً) بِفَتْحِ النُّونِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ مَنْصُوبًا، أَيْ: مُؤَجَّلًا مُؤَخَّرًا، يُقَالُ: أَنْسَأَهُ نَسَاءً وَنَسِيئَةً.
قَوْلُهُ: (الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) هُوَ أَبُو عَاصِمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ حَدَّثَ فِي مَوَاضِعَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَهَذَا الْمَوْضِعِ.
قَوْلُهُ: (سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ) كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَزَادَ فِيهِ: مِثْلًا بِمِثْلٍ، مِنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
قَوْلُهُ: (إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ) بِنَصْبِ كُلَّ ; عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَظِيرُ قَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَالْمَنْفِيُّ هُوَ الْمَجْمُوعُ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: لَمْ أَسمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ أَيْ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحُكْمَ فِيهِ، وَإِنَّمَا قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي لِكَوْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنْظَارِهِ كَانُوا أَسَنَّ مِنْهُ، وَأَكْثَرَ مُلَازَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي السِّيَاقِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ.
قَوْلُهُ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، وَعَطَاءٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ زَادَ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ: أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا وَزَادَ فِي رِوَايَةِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: إلَّا (١) حال كونهما متماثلين، أي: متساويين، أي: مع الحلول والتَّقابض في المجلس (وَلَا تُشِفُّوا) بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وكسر الشِّين المعجمة وضمِّ الفاء المشدَّدة، من الإشفاف، أي: لا تُفضِّلوا (بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ) بكسر الرَّاء فيهما: الفضَّة بالفضَّة (إِلَّا) حال كونهما (مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا) أي: لا تفضِّلوا (بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا) أي: مؤجَّلًا (بِنَاجِزٍ) بالنُّون والجيم والزَّاي، أي: بحاضرٍ، أي: فلا بدَّ من التَّقابض في المجلس.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(٧٩) (باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ) حال كونه (نَسَاءً) بفتح النُّون والمهملة ممدودًا، أو بسكون السِّين (٢)، أي: مؤجَّلًا.
٢١٧٨ - ٢١٧٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون المعجمة، أبو عاصمٍ، وهو شيخ المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) بفتح العين (أَنَّ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ) زاد مسلمٌ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينارٍ: مثلًا بمثلٍ، من زاد أو ازداد فقد أربى. قال أبو صالح: (فَقُلْتُ لَهُ) أي: لأبي سعيد الخدريِّ: (فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (لَا يَقُولُهُ) أي: لا يقول بأن الرِّبا إنَّما هو فيما
إذا كان أحد العوضين بالنَّسيئة، وأمَّا إذا كانا متفاضلين فلا ربًا فيه، أي: لا يشترط عنده المساواة في العوضين، بل يجوز بيع الدِّرهم بالدِّرهمين (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ) ولمسلمٍ: قد لقيت ابن عبَّاس (فَقُلْتُ) له: (سَمِعْتَهُ) بحذف همزة الاستفهام، أي: أسمعته (١) (مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ) تعالى؟ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ) برفع «كلُّ» كما في الفرع، أي: لم يكن السَّماع ولا الوجدان، وفي بعض الأصول بالنَّصب، قال في «الفتح» كـ «التَّنقيح»: على أنَّه مفعولٌ مقدَّمٌ، وهو في المعنى نظير قوله ﵊ في حديث ذي اليدين: «كلَّ ذلك لم يكن»، فالمنفيُّ هو المجموع. انتهى. وحينئذٍ فيكون لسلب الكلِّ، بخلاف وجه الرَّفع؛ فإنَّه لعموم السَّلب، وهو أبلغ وأعمُّ من سلب الكلِّ على ما لا يخفى، وهو مراد ابن عبَّاسٍ؛ لأنَّه ليس مراده نفيَ المجموع من حيث هو مجموعٌ حتَّى يكون البعض ثابتًا، وإذا نصبت «كلّ» كانت داخلةً في حيِّز النَّفي ضرورة أنَّ نصبها بـ «أقول» الواقع بعد حرف النَّفي، فيكون التَّركيب هكذا: لا أقول كلَّ ذلك، فيكون المعنى: بل أقول بعضه وليس هو المراد (٢)، فتعيَّن أنَّ مراده نفي كلِّ واحدٍ من الأمرين، أي: لم أسمعه من رسول الله ﷺ، ولا وجدته في كتاب الله، ثمَّ كيف يكون التَّركيب مع نصب «كلَّ» نظير «كلَّ ذلك لم يكن» والمنفيُّ هنا في حيِّز «كلٍّ»، وفي النَّصب هي في حيِّز النَّفي؟ نعم إن رُفِعَ «كلُّ» من قوله: «كلُّ ذلك لا أقول» على أنَّه مبتدأ، و «لا أقول» خبره، والعائد محذوفٍ، أي: أقوله، على حدِّ قوله:
قد أصبحتْ أمُّ الخِيَار تدَّعي
عليَّ ذنبًا كلُّه لم أصنعِ
برفع «كلّ»، وحذف العائد، أي: لم أصنعه؛ فحينئذٍ (٣) يكون نظير «كلُّ ذلك لم يكن»،
ويكون المنفيُّ (١) كلَّ فردٍ، لا المجموع من حيث هو مجموعٌ، قاله في «المصابيح»، والنَّصب هو الَّذي في الفرع (٢)، وفي روايةِ مسلمٍ: فقال: لم أسمعه من رسول الله ﷺ ولا وجدته في كتاب الله تعالى (وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي) أي: لأنَّكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله ﷺ وأنا كنت صغيرًا (وَلَكِنَّنِي) بنونين، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ولكنْ (٣)» (أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ) بن زيدٍ ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) أي: لا في التَّفاضل، وقد أُجمِعَ على ترك العمل بظاهره، وقيل: إنَّه محمولٌ على الأجناس المختلفة، فإن التَّفاضل فيها لا ربًا فيه، ولكنَّه مجملٌ، فبيَّنه حديث أبي سعيدٍ، أو أنَّه منسوخٌ، وتُعُقِّبَ: بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، وقال الخطابيُّ: يحتمل أنَّه سمع كلمةً من آخر الحديث، ولم يذكر أوَّله، كأن سُئِلَ عن التَّمر بالشَّعير أو الذَّهب بالفضَّة متفاضلًا، فقال (٤): إنَّما الرِّبا في النَّسيئة، وهو صحيحٌ لاختلاف الجنس، وقد رجع ابن عبَّاسٍ عن ذلك، فروى الحاكم من طريق حيَّان العدويِّ -وهو بالحاء المهملة والتَّحتيَّة- قال (٥): سألت أبا مِجْلَز عن الصَّرف، فقال: كان ابن عبَّاسٍ لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عينًا بعين يدًا بيدٍ، وكان يقول: إنَّما الرِّبا في النَّسيئة، فلقيه أبو سعيدٍ … ، فذكر القصَّة والحديث، وفيه: «التَّمر بالتَّمر، والحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ، فمن زاد فهو ربًا»، فقال ابن عبَّاسٍ ﵄: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدَّ النَّهي.
وفي حديث الباب ثلاثةٌ من الصَّحابة، وأخرجه مسلمٌ والنسائيُّ وابن ماجه في «البيوع».
(٨٠) (باب بَيْعِ الوَرِقِ) بفتح الواو وكسر الرَّاء، وقد تسكَّن الرَّاء، وقد تكسر الواو مع إسكان