«رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٣٨٩

الحديث رقم ٣٨٩ من كتاب «كتاب الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا لم يتم السجود.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى…

«رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ».

سند حديث: ٣٨٩ - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ…

٣٨٩ - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ :

رواة الحديث

شرح حديث: «رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٣٨٩ - وبه قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدَّثنا» (الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الخاركيُّ، بالخاء المُعجمَة والرَّاء والكاف، نسبةً إلى خارك، من سواحل البصرة، قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدَّثنا» (مَهْدِيٌّ) هو ابن ميمونٍ الأزديُّ (عَنْ وَاصِلٍ) الأحدب (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) -بالهمز- شقيق بن سلمة (١) (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان: (أنَّه رَأَى رَجُلًا) لم أقف على اسمه (لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ) جملةٌ وقعت صفةً لـ «رجلًا» (فَلَمَّا قَضَى) أي: أدَّى الرَّجل (صَلَاتَهُ) النَّاقصة الرُّكوع والسُّجود (قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ) : (مَا صَلَّيْتَ) نفى عنه الصَّلاة لأنَّ الكلَّ ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء تمام الرُّكوع يلزم منه انتفاء الرُّكوع المستلزم لانتفاء الصَّلاة، وكذا السُّجود (قَالَ) أبو وائلٍ: (وَأَحْسِبُهُ) أي: حذيفة (قَالَ) للرَّجل: (لَوْ مُِتَّ) بضمِّ الميم، من: مات يموت، وبكسرها، من: مات يمات، وفي روايةٍ: «ولو مُتَّ» (مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ) أي: طريقته المتناولة للفرض والنَّفل، وفي حديث أنسٍ مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ: «ومن لم يتمَّ خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداءُ مظلمةٌ، تقول: ضيَّعك الله كما ضيَّعتني، حتَّى إذا كانت حيث شاء الله لُفَّتْ كما يُلَفُّ الثَّوب الخَلِق، ثمَّ ضُرِبَ بها وجهه». ورُئي ابن خيثم ساجدًا كخرقةٍ ملقاةٍ وعليه عصافيرُ لا يشعر بها.

ورواة هذا الحديث الخمسة مابين بصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وهو من أفراد البخاريِّ.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

أدْركْت سبعين بَدْرِيًّا من الصَّحَابَة رَضِي اتعالى عَنْهُم، كلهم يرَوْنَ الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، وَلِهَذَا رَآهُ أَبُو حنيفَة من شَرَائِط السّنة وَالْجَمَاعَة، فَقَالَ: مِنْهَا أَن تفضل الشَّيْخَيْنِ، وتحب الختنين، وَترى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، وَأَن لَا تحرم نَبِيذ الْجَرّ يَعْنِي المثلث. وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: مَا قلت بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي مثل ضوء النَّهَار، فَكَانَ الْجُحُود ردا على كبار الصَّحَابَة، ونسبته إيَّاهُم إِلَى الْخَطَأ فَكَانَ بِدعَة، وَلِهَذَا قَالَ الْكَرْخِي: أَخَاف الْكفْر على من لَا يرى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: فِيهِ: جَوَاز الْبَوْل بمشهد الرجل وَإِن كَانَت السّنة الاستتار عَنهُ. وَفِيه: الْمسْح على الْخُفَّيْنِ جَائِز، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ. وَفِيه: الْإِعْجَاب بِبَقَاء حكم من الْأَحْكَام، وَهُوَ يدل على عدم النّسخ، وَقَالَ ابْن بطال: وَهَذَا الْبَاب كالباب الَّذِي قبله فِي أَن الْخُف لَو كَانَ فِيهِ قذر فَحكمه حكم النَّعْل.

٦٢ - (بابٌ إذَا لَمْ يُتِم السُّجُودَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي حكم الْمُصَلِّي إِذا لم يتم سُجُوده فِي صلَاته، يَعْنِي أَنه: لَا يجوز لترتب الْوَعيد الشَّديد فِي حَقه. هَذَا الْبَاب، وَالْبَاب الَّذِي يَلِيهِ لم يقعا هَهُنَا أصلا عِنْد الْمُسْتَمْلِي، لِأَن مَحلهمَا فِي أَبْوَاب صفة الْوضُوء، وَإِنَّمَا وَقعا عِنْد الْأصيلِيّ، وَلَكِن قبل بَاب الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَقَالَ بَعضهم: إِعَادَة هَاتين الترجمتين هُنَا، وَفِي بَاب السُّجُود، الْحمل فِيهِ عِنْدِي على النساخ بِدَلِيل سَلامَة رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي من ذَلِك وَهُوَ أحفظهم. قلت: تكْرَار هَذَا الْبَاب وإعادته لَهُ وَجه، لِأَن عَادَته التّكْرَار عِنْد وجود الْفَائِدَة، وَهِي مَوْجُودَة فِيهِ لِأَنَّهُ ترْجم هُنَا بقوله: (بَاب إِذا لم يتم السُّجُود) ، وَهُنَاكَ ترْجم بقوله: (بَاب إِذا لم يتم الرُّكُوع) . وَشَيْخه هُنَا: الصَّلْت ابْن مُحَمَّد يروي عَن مهْدي عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه رأى رجلا ... وَهُنَاكَ شَيْخه: حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن سُلَيْمَان، قَالَ: سَمِعت زيد بن وهب، قَالَ: رأى حُذَيْفَة رجلا. وَفِي بَقِيَّة الْمَتْن أَيْضا تغاير. وَأما الْبَاب الثَّانِي فَلَيْسَ لذكره مَحل هَهُنَا، لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مَذْكُور هَهُنَا مَذْكُور هُنَاكَ، كَذَلِك: تَرْجَمَة ورواةً ومتناً.

فَإِن قلت: على مَا ذكره الْأصيلِيّ: مَا وَجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبَاب وَبَين بَاب السُّجُود على الثَّوْب فِي شدَّة الْحر؟ قلت: ظَاهر، لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا فِي حكم السُّجُود.

٥٥ - (أخبرنَا الصَّلْت بن مُحَمَّد أخبرنَا مهْدي عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه رأى رجلا لَا يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ لَهُ حُذَيْفَة مَا صليت قَالَ وَأَحْسبهُ قَالَ لَو مت مت على غير سنة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول الصَّلْت بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الخاركي الْبَصْرِيّ ونسبته إِلَى خارك بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء وَالْكَاف وَهُوَ من سواحل الْبَصْرَة. الثَّانِي مهْدي بِلَفْظ الْمَفْعُول ابْن مَيْمُون أَبُو يحيى الْأَزْدِيّ مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة. الثَّالِث وَاصل بن حبَان الأحدب. الرَّابِع أَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة. الْخَامِس حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي النّصْف الأول بَصرِي وَالنّصف الثَّانِي كُوفِي وَحَدِيث حُذَيْفَة هَذَا مُعَلّق من إِفْرَاد البُخَارِيّ قَوْله " لَا يتم رُكُوعه " جملَة وَقعت صفة لقَوْله " رجلا " قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " أَي فَلَمَّا أدّى صلَاته وَالْقَضَاء يَجِيء بِمَعْنى الْأَدَاء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} قَوْله " مَا صليت " قد نفى الصَّلَاة عَنهُ لِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْجُزْء فانتفاء إتْمَام الرُّكُوع مُسْتَلْزم لانْتِفَاء الرُّكُوع المستلزم لانْتِفَاء الصَّلَاة وَكَذَا حكم السُّجُود قَوْله " وَأَحْسبهُ " أَي قَالَ أَبُو وَائِل وأحسب حُذَيْفَة قَالَ أَيْضا لَو مت ويروى فِيهِ كسر الْمِيم من مَاتَ يمات وَضمّهَا من مَاتَ يَمُوت وَالْمرَاد من السّنة الطَّرِيقَة المتناولة للْفَرض وَالنَّفْل وَقَالَ ابْن بطال مَا صليت يَعْنِي صَلَاة كَامِلَة وَنفى عَنهُ الْعَمَل لقلَّة التجويد فِيهَا كَمَا تَقول للصانع إِذا لم يجد مَا صنعت شَيْئا تُرِيدُ نفي الْكَمَال وَهُوَ يدل على أَن الطُّمَأْنِينَة سنة (قلت) هَذَا التَّأْوِيل لمن يَدعِي أَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود سنة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فرض على مَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

٧٢ - (بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويُجَافِي فِي السجُودِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن السّنة للْمُصَلِّي أَن يُبْدِي ضبعيه. قَوْله: (يُبْدِي) ، بِضَم الْيَاء من الإبداء، وَهُوَ: الْإِظْهَار. قَوْله: (ضبعيه) تَثْنِيَة: ضبع، بِفَتْح الضَّاد وَسُكُون الْبَاء. وَفِي (الموعب) : الضبع مِثَال صقر: الْعَضُد، مُذَكّر وَيُقَال: الْإِبِط. وَقيل: مَا بَين الْإِبِط إِلَى نصف الْعَضُد من أَعْلَاهُ. وَفِي (الْمُخَصّص) : قيل: الضبع هُوَ إِذا أدخلت يدك تَحت إبطَيْهِ من خَلفه واحتملته، والعضد يذكر وَيُؤَنث. وَفِي (الْمُحكم) : الضبع يكون للْإنْسَان وَغَيره. وَفِي (الْجَامِع) ، للقزاز و (الجمهرة) لِابْنِ دُرَيْد: الضبعان رَأس الْمَنْكِبَيْنِ، الْوَاحِد ضبع، سَاكن الْبَاء. وَفِي (الْجَامِع) و (الصِّحَاح) : الْجمع أضباع. وَقَالَ السفاقسي: الضبع مَا تَحت الْإِبِط، وَمعنى: يُبْدِي ضبعيه، لَا يلصق عضديه بجنبيه. قَوْله: (ويجافي) أَي: يباعد عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويرفعهما عَنْهُمَا، ويجافي: من الْجفَاء، وَهُوَ الْبعد عَن الشَّيْء. يُقَال: جفاه إِذا بعد عَنهُ، وأجفاه إِذا أبعده ويجافي بِمَعْنى يجفي أَي: يبعد جَنْبَيْهِ، وَلَيْسَت المفاعلة هَهُنَا على بَابهَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وسارعوا} (آل عمرَان: ٣٣١) أَي: أَسْرعُوا.

فَإِن قلت: مَا الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ على تَقْدِير ثُبُوت هَذَا الْبَاب هَهُنَا. قلت: من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق حكم الطُّمَأْنِينَة فِي السُّجُود، وَهَهُنَا إبداء الضبعين ومجافاة الجنبين فِي السُّجُود، وَكلهَا من أَحْكَام السُّجُود.

٥٦ - (أخبرنَا يحيى بن بكير قَالَ حَدثنَا بكر بن مُضر عَن جَعْفَر عَن ابْن هُرْمُز عَن عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا صلى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ) مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " كَانَ إِذا صلى " لِأَن المُرَاد من قَوْله صلى سجد من قبيل إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْجُزْء. وَإِذا فرج بَين يَدَيْهِ لَا بُد من إبداء ضبعيه والمجافاة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة يحيى بن بكير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَبكر بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن مُضر بِضَم الْمِيم وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة وروى غير منصرف للعلمية وَالْعدْل مثل عمر وَقَالَ الْكرْمَانِي أما بِاعْتِبَار العجمة (قلت) هَذَا بعيد لِأَنَّهُ لفظ عَرَبِيّ خَالص من مُضر اللَّبن يمضر مضورا وَهُوَ الَّذِي يحذي اللِّسَان قبل أَن يروب وَقَالَ أَبُو عبيد قَالَ أَبُو الْوَلِيد اسْم مُضر مُشْتَقّ مِنْهُ وَهُوَ مُضر بن نزار بن معد بن عدنان وجعفر هُوَ ابْن ربيعَة بن شُرَحْبِيل الْمصْرِيّ توفّي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَابْن هُرْمُز بِضَم الْهَاء وَالْمِيم هُوَ عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج الْمَشْهُور بالرواية عَن أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن مَالك بن القشب بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وبالباء الْمُوَحدَة الْأَزْدِيّ وبحينة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح النُّون وَهُوَ اسْم أم عبد الله فَهُوَ مَنْسُوب إِلَى الْوَالِدين أسلم قَدِيما وَصَحب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكَانَ ناسكا فَاضلا يَصُوم الدَّهْر مَاتَ زمن مُعَاوِيَة وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّوَاب فِيهِ أَن ينون مَالك

وَيكْتب ابْن بِالْألف لِأَن ابْن بُحَيْنَة لَيْسَ صفة لمَالِك بل صفة لعبد الله اسْم أَبِيه مَالك وَاسم أمه بُحَيْنَة فبحينة امْرَأَة مَالك وَأم عبد الله فَلَيْسَ الابْن وَاقعا بَين علمين متناسبين (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين مصري ومدني. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي صفة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن قُتَيْبَة عَن بكر بن مُضر وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ وَمَا اخْتلف من أَلْفَاظه) قَوْله " فرج بَين يَدَيْهِ " مَعْنَاهُ فرج بَين يَدَيْهِ وجنبيه وَفرج الله الْغم بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف وَهُوَ من بَاب ضرب يضْرب وَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْفرج الْعَوْرَة والثغر وَمَوْضِع المخافة وَالْحكمَة فِيهِ أَنه أشبه بالتواضع وأبلغ فِي تَمْكِين الْجَبْهَة من الأَرْض وَأبْعد من هيئات الكسالى قَوْله " بَين يَدَيْهِ " على حَقِيقَته يَعْنِي قدامه وَأَرَادَ يبعد قدامه من الأَرْض حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ وَيُؤَيّد هَذَا مَا فِي رِوَايَة مُسلم " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث مَيْمُونَة " كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت " وَفِي رِوَايَة " خوى بيدَيْهِ " يَعْنِي جنح " حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ من وَرَائه " وَعند التِّرْمِذِيّ محسنا وَعند الْحَاكِم مصححا عَن عبد الله بن أقرم فَكنت أنظر إِلَى عفرتي إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد وَعند الْحَاكِم مصححا عَن ابْن عَبَّاس " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من خَلفه فَرَأَيْت بَيَاض إبطَيْهِ وَهُوَ مجخ قد فرج يَدَيْهِ " وَعند الدَّارَقُطْنِيّ ملزما للْبُخَارِيّ تَخْرِيجه عَن أَحْمد بن جُزْء أَنه قَالَ " كُنَّا لنأوي لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِمَّا يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ إِذا سجد " وَعند أَحْمد وَصَححهُ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ وَابْن خُزَيْمَة عَن جَابر " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جافى حَتَّى يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن عدي بن عميرَة " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَفِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا عَن الْبَراء " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جنح " وَعند الْحَاكِم على شَرطهمَا عَن أبي هُرَيْرَة " إِذا سجد يرى وضح إبطَيْهِ " وَعند مُسلم من حَدِيث أبي حميد فِي عشرَة من الصَّحَابَة " إِذا سجد جافى بَين يَدَيْهِ " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي مَسْعُود وَوصف صلَاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِيه " ثمَّ جافى بَين مرفقيه حَتَّى اسْتَقر كل شَيْء مِنْهُ " قَوْله " يجنح " من التجنيح وَهُوَ أَن يرفع ساعديه فِي السُّجُود عَن الأَرْض فيصيران لَهُ مثل جناحي الطير فَكَذَلِك التجنح قَوْله " وضح إبطَيْهِ " أَي بياضهما وَهُوَ بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة قَوْله " بهمة " بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ الْجَوْهَرِي البهمة من أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّة وَتطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى والسخال أَوْلَاد المعزى وَقَالَ أَبُو عبيد وَغَيره البهمة وَاحِد البهم وَهِي أَوْلَاد الْغنم من الذُّكُور وَالْإِنَاث وَجمع البهم البهام بِكَسْر الْبَاء وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ بَهِيمَة بالصغير وَقيل هُوَ الصَّوَاب وَفتح الْبَاء خطأ قَوْله " خوى " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْوَاو الْمَفْتُوحَة أَي جافى بَطْنه عَن الأَرْض ورفعها وجافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى يخوى مَا بَين ذَلِك قَوْله " مجخ " بِضَم الْمِيم وَكسر الْجِيم وبالخاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة من جخ بِفَتْح الْجِيم وَالْخَاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة إِذا فتح عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويروى جخي بِالْيَاءِ وَهُوَ أشهر وَهُوَ مثل جخ وَقيل كَانَ إِذا صلى جخ يَعْنِي تحول من مَكَان إِلَى مَكَان قَوْله " لنأوى " أَي نرق لَهُ ونرثي يُقَال أويت الرجل أَوَى لَهُ إِذا أَصَابَهُ شَيْء فرثيت لَهُ والعفرة بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْفَاء الْبيَاض وَزعم أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة أَن بَيَاض إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عَلَامَات نبوته (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ) فِيهِ التَّفْرِيج بَين يَدَيْهِ وَهُوَ سنة للرِّجَال وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى تضمان لِأَن الْمَطْلُوب فِي حَقّهمَا السّتْر وَحكي عَن بَعضهم أَن السّنة فِي حق النِّسَاء التربع وَبَعْضهمْ خَيرهَا بَين الانفراج والانضمام وَقَالَ ابْن بطال وشرعت المجافاة فِي الْمرْفق ليخف على الأَرْض وَلَا يثقل عَلَيْهَا كَمَا روى أَبُو عُبَيْدَة عَن عَطاء أَنه قَالَ خففوا على الأَرْض وَفِي المُصَنّف وَمِمَّنْ كَانَ يُجَافِي أنس بن مَالك وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَهُ الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم وَعلي بن أبي طَالب قَالَ وَمِمَّنْ رخص أَن يعْتَمد الْمُصَلِّي بمرفقيه أَبُو ذَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن سِيرِين وَقيس بن سعد قَالَ وَحدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن سمي عَن النُّعْمَان

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٣٨٩ - وبه قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدَّثنا» (الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الخاركيُّ، بالخاء المُعجمَة والرَّاء والكاف، نسبةً إلى خارك، من سواحل البصرة، قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدَّثنا» (مَهْدِيٌّ) هو ابن ميمونٍ الأزديُّ (عَنْ وَاصِلٍ) الأحدب (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) -بالهمز- شقيق بن سلمة (١) (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان: (أنَّه رَأَى رَجُلًا) لم أقف على اسمه (لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ) جملةٌ وقعت صفةً لـ «رجلًا» (فَلَمَّا قَضَى) أي: أدَّى الرَّجل (صَلَاتَهُ) النَّاقصة الرُّكوع والسُّجود (قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ) : (مَا صَلَّيْتَ) نفى عنه الصَّلاة لأنَّ الكلَّ ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء تمام الرُّكوع يلزم منه انتفاء الرُّكوع المستلزم لانتفاء الصَّلاة، وكذا السُّجود (قَالَ) أبو وائلٍ: (وَأَحْسِبُهُ) أي: حذيفة (قَالَ) للرَّجل: (لَوْ مُِتَّ) بضمِّ الميم، من: مات يموت، وبكسرها، من: مات يمات، وفي روايةٍ: «ولو مُتَّ» (مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ) أي: طريقته المتناولة للفرض والنَّفل، وفي حديث أنسٍ مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ: «ومن لم يتمَّ خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداءُ مظلمةٌ، تقول: ضيَّعك الله كما ضيَّعتني، حتَّى إذا كانت حيث شاء الله لُفَّتْ كما يُلَفُّ الثَّوب الخَلِق، ثمَّ ضُرِبَ بها وجهه». ورُئي ابن خيثم ساجدًا كخرقةٍ ملقاةٍ وعليه عصافيرُ لا يشعر بها.

ورواة هذا الحديث الخمسة مابين بصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وهو من أفراد البخاريِّ.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

أدْركْت سبعين بَدْرِيًّا من الصَّحَابَة رَضِي اتعالى عَنْهُم، كلهم يرَوْنَ الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، وَلِهَذَا رَآهُ أَبُو حنيفَة من شَرَائِط السّنة وَالْجَمَاعَة، فَقَالَ: مِنْهَا أَن تفضل الشَّيْخَيْنِ، وتحب الختنين، وَترى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، وَأَن لَا تحرم نَبِيذ الْجَرّ يَعْنِي المثلث. وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: مَا قلت بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي مثل ضوء النَّهَار، فَكَانَ الْجُحُود ردا على كبار الصَّحَابَة، ونسبته إيَّاهُم إِلَى الْخَطَأ فَكَانَ بِدعَة، وَلِهَذَا قَالَ الْكَرْخِي: أَخَاف الْكفْر على من لَا يرى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: فِيهِ: جَوَاز الْبَوْل بمشهد الرجل وَإِن كَانَت السّنة الاستتار عَنهُ. وَفِيه: الْمسْح على الْخُفَّيْنِ جَائِز، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ. وَفِيه: الْإِعْجَاب بِبَقَاء حكم من الْأَحْكَام، وَهُوَ يدل على عدم النّسخ، وَقَالَ ابْن بطال: وَهَذَا الْبَاب كالباب الَّذِي قبله فِي أَن الْخُف لَو كَانَ فِيهِ قذر فَحكمه حكم النَّعْل.

٦٢ - (بابٌ إذَا لَمْ يُتِم السُّجُودَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي حكم الْمُصَلِّي إِذا لم يتم سُجُوده فِي صلَاته، يَعْنِي أَنه: لَا يجوز لترتب الْوَعيد الشَّديد فِي حَقه. هَذَا الْبَاب، وَالْبَاب الَّذِي يَلِيهِ لم يقعا هَهُنَا أصلا عِنْد الْمُسْتَمْلِي، لِأَن مَحلهمَا فِي أَبْوَاب صفة الْوضُوء، وَإِنَّمَا وَقعا عِنْد الْأصيلِيّ، وَلَكِن قبل بَاب الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَقَالَ بَعضهم: إِعَادَة هَاتين الترجمتين هُنَا، وَفِي بَاب السُّجُود، الْحمل فِيهِ عِنْدِي على النساخ بِدَلِيل سَلامَة رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي من ذَلِك وَهُوَ أحفظهم. قلت: تكْرَار هَذَا الْبَاب وإعادته لَهُ وَجه، لِأَن عَادَته التّكْرَار عِنْد وجود الْفَائِدَة، وَهِي مَوْجُودَة فِيهِ لِأَنَّهُ ترْجم هُنَا بقوله: (بَاب إِذا لم يتم السُّجُود) ، وَهُنَاكَ ترْجم بقوله: (بَاب إِذا لم يتم الرُّكُوع) . وَشَيْخه هُنَا: الصَّلْت ابْن مُحَمَّد يروي عَن مهْدي عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه رأى رجلا ... وَهُنَاكَ شَيْخه: حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن سُلَيْمَان، قَالَ: سَمِعت زيد بن وهب، قَالَ: رأى حُذَيْفَة رجلا. وَفِي بَقِيَّة الْمَتْن أَيْضا تغاير. وَأما الْبَاب الثَّانِي فَلَيْسَ لذكره مَحل هَهُنَا، لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مَذْكُور هَهُنَا مَذْكُور هُنَاكَ، كَذَلِك: تَرْجَمَة ورواةً ومتناً.

فَإِن قلت: على مَا ذكره الْأصيلِيّ: مَا وَجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبَاب وَبَين بَاب السُّجُود على الثَّوْب فِي شدَّة الْحر؟ قلت: ظَاهر، لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا فِي حكم السُّجُود.

٥٥ - (أخبرنَا الصَّلْت بن مُحَمَّد أخبرنَا مهْدي عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه رأى رجلا لَا يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ لَهُ حُذَيْفَة مَا صليت قَالَ وَأَحْسبهُ قَالَ لَو مت مت على غير سنة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول الصَّلْت بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الخاركي الْبَصْرِيّ ونسبته إِلَى خارك بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء وَالْكَاف وَهُوَ من سواحل الْبَصْرَة. الثَّانِي مهْدي بِلَفْظ الْمَفْعُول ابْن مَيْمُون أَبُو يحيى الْأَزْدِيّ مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة. الثَّالِث وَاصل بن حبَان الأحدب. الرَّابِع أَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة. الْخَامِس حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي النّصْف الأول بَصرِي وَالنّصف الثَّانِي كُوفِي وَحَدِيث حُذَيْفَة هَذَا مُعَلّق من إِفْرَاد البُخَارِيّ قَوْله " لَا يتم رُكُوعه " جملَة وَقعت صفة لقَوْله " رجلا " قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " أَي فَلَمَّا أدّى صلَاته وَالْقَضَاء يَجِيء بِمَعْنى الْأَدَاء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} قَوْله " مَا صليت " قد نفى الصَّلَاة عَنهُ لِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْجُزْء فانتفاء إتْمَام الرُّكُوع مُسْتَلْزم لانْتِفَاء الرُّكُوع المستلزم لانْتِفَاء الصَّلَاة وَكَذَا حكم السُّجُود قَوْله " وَأَحْسبهُ " أَي قَالَ أَبُو وَائِل وأحسب حُذَيْفَة قَالَ أَيْضا لَو مت ويروى فِيهِ كسر الْمِيم من مَاتَ يمات وَضمّهَا من مَاتَ يَمُوت وَالْمرَاد من السّنة الطَّرِيقَة المتناولة للْفَرض وَالنَّفْل وَقَالَ ابْن بطال مَا صليت يَعْنِي صَلَاة كَامِلَة وَنفى عَنهُ الْعَمَل لقلَّة التجويد فِيهَا كَمَا تَقول للصانع إِذا لم يجد مَا صنعت شَيْئا تُرِيدُ نفي الْكَمَال وَهُوَ يدل على أَن الطُّمَأْنِينَة سنة (قلت) هَذَا التَّأْوِيل لمن يَدعِي أَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود سنة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فرض على مَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

٧٢ - (بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويُجَافِي فِي السجُودِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن السّنة للْمُصَلِّي أَن يُبْدِي ضبعيه. قَوْله: (يُبْدِي) ، بِضَم الْيَاء من الإبداء، وَهُوَ: الْإِظْهَار. قَوْله: (ضبعيه) تَثْنِيَة: ضبع، بِفَتْح الضَّاد وَسُكُون الْبَاء. وَفِي (الموعب) : الضبع مِثَال صقر: الْعَضُد، مُذَكّر وَيُقَال: الْإِبِط. وَقيل: مَا بَين الْإِبِط إِلَى نصف الْعَضُد من أَعْلَاهُ. وَفِي (الْمُخَصّص) : قيل: الضبع هُوَ إِذا أدخلت يدك تَحت إبطَيْهِ من خَلفه واحتملته، والعضد يذكر وَيُؤَنث. وَفِي (الْمُحكم) : الضبع يكون للْإنْسَان وَغَيره. وَفِي (الْجَامِع) ، للقزاز و (الجمهرة) لِابْنِ دُرَيْد: الضبعان رَأس الْمَنْكِبَيْنِ، الْوَاحِد ضبع، سَاكن الْبَاء. وَفِي (الْجَامِع) و (الصِّحَاح) : الْجمع أضباع. وَقَالَ السفاقسي: الضبع مَا تَحت الْإِبِط، وَمعنى: يُبْدِي ضبعيه، لَا يلصق عضديه بجنبيه. قَوْله: (ويجافي) أَي: يباعد عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويرفعهما عَنْهُمَا، ويجافي: من الْجفَاء، وَهُوَ الْبعد عَن الشَّيْء. يُقَال: جفاه إِذا بعد عَنهُ، وأجفاه إِذا أبعده ويجافي بِمَعْنى يجفي أَي: يبعد جَنْبَيْهِ، وَلَيْسَت المفاعلة هَهُنَا على بَابهَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وسارعوا} (آل عمرَان: ٣٣١) أَي: أَسْرعُوا.

فَإِن قلت: مَا الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ على تَقْدِير ثُبُوت هَذَا الْبَاب هَهُنَا. قلت: من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق حكم الطُّمَأْنِينَة فِي السُّجُود، وَهَهُنَا إبداء الضبعين ومجافاة الجنبين فِي السُّجُود، وَكلهَا من أَحْكَام السُّجُود.

٥٦ - (أخبرنَا يحيى بن بكير قَالَ حَدثنَا بكر بن مُضر عَن جَعْفَر عَن ابْن هُرْمُز عَن عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا صلى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ) مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " كَانَ إِذا صلى " لِأَن المُرَاد من قَوْله صلى سجد من قبيل إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْجُزْء. وَإِذا فرج بَين يَدَيْهِ لَا بُد من إبداء ضبعيه والمجافاة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة يحيى بن بكير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَبكر بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن مُضر بِضَم الْمِيم وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة وروى غير منصرف للعلمية وَالْعدْل مثل عمر وَقَالَ الْكرْمَانِي أما بِاعْتِبَار العجمة (قلت) هَذَا بعيد لِأَنَّهُ لفظ عَرَبِيّ خَالص من مُضر اللَّبن يمضر مضورا وَهُوَ الَّذِي يحذي اللِّسَان قبل أَن يروب وَقَالَ أَبُو عبيد قَالَ أَبُو الْوَلِيد اسْم مُضر مُشْتَقّ مِنْهُ وَهُوَ مُضر بن نزار بن معد بن عدنان وجعفر هُوَ ابْن ربيعَة بن شُرَحْبِيل الْمصْرِيّ توفّي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَابْن هُرْمُز بِضَم الْهَاء وَالْمِيم هُوَ عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج الْمَشْهُور بالرواية عَن أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن مَالك بن القشب بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وبالباء الْمُوَحدَة الْأَزْدِيّ وبحينة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح النُّون وَهُوَ اسْم أم عبد الله فَهُوَ مَنْسُوب إِلَى الْوَالِدين أسلم قَدِيما وَصَحب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكَانَ ناسكا فَاضلا يَصُوم الدَّهْر مَاتَ زمن مُعَاوِيَة وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّوَاب فِيهِ أَن ينون مَالك

وَيكْتب ابْن بِالْألف لِأَن ابْن بُحَيْنَة لَيْسَ صفة لمَالِك بل صفة لعبد الله اسْم أَبِيه مَالك وَاسم أمه بُحَيْنَة فبحينة امْرَأَة مَالك وَأم عبد الله فَلَيْسَ الابْن وَاقعا بَين علمين متناسبين (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين مصري ومدني. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي صفة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن قُتَيْبَة عَن بكر بن مُضر وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ وَمَا اخْتلف من أَلْفَاظه) قَوْله " فرج بَين يَدَيْهِ " مَعْنَاهُ فرج بَين يَدَيْهِ وجنبيه وَفرج الله الْغم بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف وَهُوَ من بَاب ضرب يضْرب وَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْفرج الْعَوْرَة والثغر وَمَوْضِع المخافة وَالْحكمَة فِيهِ أَنه أشبه بالتواضع وأبلغ فِي تَمْكِين الْجَبْهَة من الأَرْض وَأبْعد من هيئات الكسالى قَوْله " بَين يَدَيْهِ " على حَقِيقَته يَعْنِي قدامه وَأَرَادَ يبعد قدامه من الأَرْض حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ وَيُؤَيّد هَذَا مَا فِي رِوَايَة مُسلم " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث مَيْمُونَة " كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت " وَفِي رِوَايَة " خوى بيدَيْهِ " يَعْنِي جنح " حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ من وَرَائه " وَعند التِّرْمِذِيّ محسنا وَعند الْحَاكِم مصححا عَن عبد الله بن أقرم فَكنت أنظر إِلَى عفرتي إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد وَعند الْحَاكِم مصححا عَن ابْن عَبَّاس " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من خَلفه فَرَأَيْت بَيَاض إبطَيْهِ وَهُوَ مجخ قد فرج يَدَيْهِ " وَعند الدَّارَقُطْنِيّ ملزما للْبُخَارِيّ تَخْرِيجه عَن أَحْمد بن جُزْء أَنه قَالَ " كُنَّا لنأوي لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِمَّا يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ إِذا سجد " وَعند أَحْمد وَصَححهُ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ وَابْن خُزَيْمَة عَن جَابر " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جافى حَتَّى يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن عدي بن عميرَة " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَفِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا عَن الْبَراء " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جنح " وَعند الْحَاكِم على شَرطهمَا عَن أبي هُرَيْرَة " إِذا سجد يرى وضح إبطَيْهِ " وَعند مُسلم من حَدِيث أبي حميد فِي عشرَة من الصَّحَابَة " إِذا سجد جافى بَين يَدَيْهِ " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي مَسْعُود وَوصف صلَاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِيه " ثمَّ جافى بَين مرفقيه حَتَّى اسْتَقر كل شَيْء مِنْهُ " قَوْله " يجنح " من التجنيح وَهُوَ أَن يرفع ساعديه فِي السُّجُود عَن الأَرْض فيصيران لَهُ مثل جناحي الطير فَكَذَلِك التجنح قَوْله " وضح إبطَيْهِ " أَي بياضهما وَهُوَ بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة قَوْله " بهمة " بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ الْجَوْهَرِي البهمة من أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّة وَتطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى والسخال أَوْلَاد المعزى وَقَالَ أَبُو عبيد وَغَيره البهمة وَاحِد البهم وَهِي أَوْلَاد الْغنم من الذُّكُور وَالْإِنَاث وَجمع البهم البهام بِكَسْر الْبَاء وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ بَهِيمَة بالصغير وَقيل هُوَ الصَّوَاب وَفتح الْبَاء خطأ قَوْله " خوى " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْوَاو الْمَفْتُوحَة أَي جافى بَطْنه عَن الأَرْض ورفعها وجافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى يخوى مَا بَين ذَلِك قَوْله " مجخ " بِضَم الْمِيم وَكسر الْجِيم وبالخاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة من جخ بِفَتْح الْجِيم وَالْخَاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة إِذا فتح عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويروى جخي بِالْيَاءِ وَهُوَ أشهر وَهُوَ مثل جخ وَقيل كَانَ إِذا صلى جخ يَعْنِي تحول من مَكَان إِلَى مَكَان قَوْله " لنأوى " أَي نرق لَهُ ونرثي يُقَال أويت الرجل أَوَى لَهُ إِذا أَصَابَهُ شَيْء فرثيت لَهُ والعفرة بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْفَاء الْبيَاض وَزعم أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة أَن بَيَاض إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عَلَامَات نبوته (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ) فِيهِ التَّفْرِيج بَين يَدَيْهِ وَهُوَ سنة للرِّجَال وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى تضمان لِأَن الْمَطْلُوب فِي حَقّهمَا السّتْر وَحكي عَن بَعضهم أَن السّنة فِي حق النِّسَاء التربع وَبَعْضهمْ خَيرهَا بَين الانفراج والانضمام وَقَالَ ابْن بطال وشرعت المجافاة فِي الْمرْفق ليخف على الأَرْض وَلَا يثقل عَلَيْهَا كَمَا روى أَبُو عُبَيْدَة عَن عَطاء أَنه قَالَ خففوا على الأَرْض وَفِي المُصَنّف وَمِمَّنْ كَانَ يُجَافِي أنس بن مَالك وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَهُ الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم وَعلي بن أبي طَالب قَالَ وَمِمَّنْ رخص أَن يعْتَمد الْمُصَلِّي بمرفقيه أَبُو ذَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن سِيرِين وَقيس بن سعد قَالَ وَحدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن سمي عَن النُّعْمَان

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده