«كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٣٩٠

الحديث رقم ٣٩٠ من كتاب «كتاب الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض…

«كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ: نَحْوَهُ.

بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ

سند حديث: ٣٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ…

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض…

كَانَ صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرَّج بين يديه أثناء السجود؛ فنحَّى كلَّ يد عن الجنب الذي يليها، مثل الجناحين، حتى يبدو لون جلد إبطيه؛
وهذا من المبالغة في تجنيح الذراعين ومباعدتهما عن جانبيه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عَضُديه عن جنبيه.
  • المأموم الذي يتأذَّى جارُه بالمجافاة؛ فلا يُشرع له ذلك.
  • في المجافاة في السجود حِكم وفوائد كثيرة، منها: إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، وأنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. وقيل: الحكمة في ذلك أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأيضًا ليتميز كل عضو بنفسه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض…

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٢٧ - بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

[الحديث ٣٩٠ - طرفاه في: ٣٥٦٤، ٨٠٧]

قَوْلُهُ: (بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ. . . إِلَخْ) تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ قَبْلُ كَمَا تَرَى.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ ذِكْرِ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا، فَإِنْ أَضَفْتَ إِلَيْهَا حَدِيثَيِ التَّرْجَمَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَارَتْ واحَدًا وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَفِيهَا مِنَ الْمُعَلَّقَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَإِنْ أَضَفْتَ إِلَيْهَا الْمُعَلَّقَ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّانِيَةِ صَارَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، عَشَرَةٌ مِنْهَا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ مُكَرَّرَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ لَا تُوجَدُ فِيهِ إِلَّا مُعَلَّقَةً وَهِيَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، وَأَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَابْنِ جَحْشٍ فِي الْفَخِذِ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى جَمِيعِهَا سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَسِوَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِرَامٍ لِعَائِشَةَ وَحَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ طَرَفَيِ الثَّوْبِ، وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَثَرًا كُلُّهَا مُعَلَّقَةٌ إِلَّا أَثَرَ عُمَرَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ.

٢٨ - بَاب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

قَالَه أَبُو حُمَيْدٍ: عَنْ النَّبِيِّ

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

[الحديث ٣٩١ - طرفاه في: ٣٩٣، ٣٩٢]

(أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ آدَابِ الْمَساجِدِ).

قَوْلُهُ: (بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ - قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ) يَعْنِي: السَّاعِدِيَّ عَنِ النَّبِيِّ يَعْنِي: فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِهِ، وَالْمُرَادُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ رُءُوسُ أَصَابِعِهَا، وَأَرَادَ بِذِكْرِهِ هُنَا بَيَانُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ بِجَمِيعِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْأَعْضَاءِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ، وَمَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ هَاءٍ مُنَوَّنَةٍ وَيَجُوزُ تَرْكُ صَرْفِهِ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْأَسْوَدُ، وَقِيلَ: عَرَبِيٌّ.

قَوْلُهُ: (ذِمَّةُ اللَّهِ) أَيْ: أَمَانَتُهُ وَعَهْدُهُ.

قَوْلُهُ: (فَلَا تُخْفِرُوا) بِالضَّمِّ مِنَ الرُّبَاعِيِّ، أَيْ: لَا تَغْدِرُوا، يُقَالُ: أَخَفَرْتُ إِذَا غَدَرْتُ، وَخَفَرْتُ إِذَا حَمَيْتُ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَخَفَرْتُ لِلْإِزَالَةِ، أَيْ: تَرَكْتُ حِمَايَتَهُ.

قَوْلُهُ: (فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: وَلَا رَسُولِهِ، وَحُذِفَ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ لِاسْتِلْزَامِ الْمَذْكُورِ الْمَحْذُوفِ، وَقَدْ أَخَذَ بِمَفْهُومِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا. وَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ شَأْنِ الْقِبْلَةِ، وَذَكَرَ الِاسْتِقْبَالَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِلتَّنْوِيهِ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ مِنْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٢٧) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- من السُّنَّة (يُبْدِي) بضمِّ الياء، أي: يُظْهِر المصلِّي (ضَبْعَيْهِ) تثنية: ضَبْعٍ، بفتح الضَّاد المُعجمَة وسكون المُوحَّدة: وسط العضد، أو ما تحت الإبط، أي: لا يلصق عضديه بجنبيه (وَيُجَافِي) أي: ويباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه (فِي السُّجُودِ) وليست «المُفَاعَلة» في «يجافي» على بابها، وهذا الباب كالسَّابق لم يكن عند المُستملي (١)، كما سبق.

٣٩٠ - وبه قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدّثنا» (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف. قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ: «أخبرنا» (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف، وضم ميم «مُضَر» وفتح ضادها، قال البرماويُّ وابن (٢) الدَّمامينيِّ والعينيُّ: غير منصرفٍ؛ للعدل والعلميَّة كعمر (عَنْ جَعْفَرٍ) المصريِّ، وللأَصيليِّ: «عن جعفر بن ربيعة» (عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ) بضمِّ الهاء والميم، عبد الرَّحمن (٣) الأعرج (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الحاء المُهمَلة وسكون (٤) المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح النُّون، أمِّ (٥) عبد الله، وهي صفةٌ أخرى له، لا صفةٌ (٦) لـ «مالكٌ»، وحينئذٍ فتُحذَف الألف من «ابنٍ» السَّابقة لـ «مالكٍ» خطًّا لأنَّها وقعت بين علمين من غير فاصلٍ، فيُنوَّن «مالكٌ» وتثبت (٧) الألف من «ابن بحينة»؛ لأنَّه وإن كان صفةً لعبد الله، لكن وقع الفاصل

(أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا صَلَّى) أي: سجد، من إطلاق الكلِّ على الجزء (فَرَّجَ) بفتح الفاء، قال السَّفاقسيُّ: رويناه بتشديد الرَّاء، والمعروف في اللُّغة التَّخفيف، أي: فتح (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي: وجنبيه، قال الكِرمانيُّ: ويحتمل أن يكون «بين يديه» على ظاهره، يعني: قدَّامه، وأراد يبعد (١) قدَّامه من الأرض (حَتَّى يَبْدُوَ) بواوٍ مفتوحةٍ، أي: يظهر (بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) وفي رواية اللَّيث: إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، وإذا فرج بين يديه لا بدَّ من إبداء ضبعيه، وعند الحاكم وصحَّحه من حديث عبد الله بن أقرم: فكنت أنظر إلى عفرتَي إبطيه.

وفي حديث ميمونة: «إذا سجد لو شاءت بهيمةٌ (٢) أن تمرَّ بين يديه لمرَّت»، والحكمة فيه: أنَّه أشبه بالتَّواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد من هيئات الكُسَالى، وأمَّا المرأة فتضمُّ بعضها إلى بعضٍ لأنَّه أستر لها وأحوط، وكذا الخنثى (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ ممَّا وصله مسلمٌ في «صحيحه»، وهو (٣) عطفٌ على «بكرٍ»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ) أي: نحو حديث بكرٍ، لكنَّه رواه بالتَّحديث، وبكرٌ رواه (٤) بالعنعنة.

ورواة هذا الحديث مابين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه في «صفة النَّبيِّ » [خ¦٣٥٦٤]، ومسلمٌ (٥) والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول الصَّلْت بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الخاركي الْبَصْرِيّ ونسبته إِلَى خارك بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء وَالْكَاف وَهُوَ من سواحل الْبَصْرَة. الثَّانِي مهْدي بِلَفْظ الْمَفْعُول ابْن مَيْمُون أَبُو يحيى الْأَزْدِيّ مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة. الثَّالِث وَاصل بن حبَان الأحدب. الرَّابِع أَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة. الْخَامِس حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي النّصْف الأول بَصرِي وَالنّصف الثَّانِي كُوفِي وَحَدِيث حُذَيْفَة هَذَا مُعَلّق من إِفْرَاد البُخَارِيّ قَوْله " لَا يتم رُكُوعه " جملَة وَقعت صفة لقَوْله " رجلا " قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " أَي فَلَمَّا أدّى صلَاته وَالْقَضَاء يَجِيء بِمَعْنى الْأَدَاء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} قَوْله " مَا صليت " قد نفى الصَّلَاة عَنهُ لِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْجُزْء فانتفاء إتْمَام الرُّكُوع مُسْتَلْزم لانْتِفَاء الرُّكُوع المستلزم لانْتِفَاء الصَّلَاة وَكَذَا حكم السُّجُود قَوْله " وَأَحْسبهُ " أَي قَالَ أَبُو وَائِل وأحسب حُذَيْفَة قَالَ أَيْضا لَو مت ويروى فِيهِ كسر الْمِيم من مَاتَ يمات وَضمّهَا من مَاتَ يَمُوت وَالْمرَاد من السّنة الطَّرِيقَة المتناولة للْفَرض وَالنَّفْل وَقَالَ ابْن بطال مَا صليت يَعْنِي صَلَاة كَامِلَة وَنفى عَنهُ الْعَمَل لقلَّة التجويد فِيهَا كَمَا تَقول للصانع إِذا لم يجد مَا صنعت شَيْئا تُرِيدُ نفي الْكَمَال وَهُوَ يدل على أَن الطُّمَأْنِينَة سنة (قلت) هَذَا التَّأْوِيل لمن يَدعِي أَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود سنة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فرض على مَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

٧٢ - (بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويُجَافِي فِي السجُودِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن السّنة للْمُصَلِّي أَن يُبْدِي ضبعيه. قَوْله: (يُبْدِي) ، بِضَم الْيَاء من الإبداء، وَهُوَ: الْإِظْهَار. قَوْله: (ضبعيه) تَثْنِيَة: ضبع، بِفَتْح الضَّاد وَسُكُون الْبَاء. وَفِي (الموعب) : الضبع مِثَال صقر: الْعَضُد، مُذَكّر وَيُقَال: الْإِبِط. وَقيل: مَا بَين الْإِبِط إِلَى نصف الْعَضُد من أَعْلَاهُ. وَفِي (الْمُخَصّص) : قيل: الضبع هُوَ إِذا أدخلت يدك تَحت إبطَيْهِ من خَلفه واحتملته، والعضد يذكر وَيُؤَنث. وَفِي (الْمُحكم) : الضبع يكون للْإنْسَان وَغَيره. وَفِي (الْجَامِع) ، للقزاز و (الجمهرة) لِابْنِ دُرَيْد: الضبعان رَأس الْمَنْكِبَيْنِ، الْوَاحِد ضبع، سَاكن الْبَاء. وَفِي (الْجَامِع) و (الصِّحَاح) : الْجمع أضباع. وَقَالَ السفاقسي: الضبع مَا تَحت الْإِبِط، وَمعنى: يُبْدِي ضبعيه، لَا يلصق عضديه بجنبيه. قَوْله: (ويجافي) أَي: يباعد عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويرفعهما عَنْهُمَا، ويجافي: من الْجفَاء، وَهُوَ الْبعد عَن الشَّيْء. يُقَال: جفاه إِذا بعد عَنهُ، وأجفاه إِذا أبعده ويجافي بِمَعْنى يجفي أَي: يبعد جَنْبَيْهِ، وَلَيْسَت المفاعلة هَهُنَا على بَابهَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وسارعوا} (آل عمرَان: ٣٣١) أَي: أَسْرعُوا.

فَإِن قلت: مَا الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ على تَقْدِير ثُبُوت هَذَا الْبَاب هَهُنَا. قلت: من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق حكم الطُّمَأْنِينَة فِي السُّجُود، وَهَهُنَا إبداء الضبعين ومجافاة الجنبين فِي السُّجُود، وَكلهَا من أَحْكَام السُّجُود.

٥٦ - (أخبرنَا يحيى بن بكير قَالَ حَدثنَا بكر بن مُضر عَن جَعْفَر عَن ابْن هُرْمُز عَن عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا صلى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ) مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " كَانَ إِذا صلى " لِأَن المُرَاد من قَوْله صلى سجد من قبيل إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْجُزْء. وَإِذا فرج بَين يَدَيْهِ لَا بُد من إبداء ضبعيه والمجافاة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة يحيى بن بكير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَبكر بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن مُضر بِضَم الْمِيم وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة وروى غير منصرف للعلمية وَالْعدْل مثل عمر وَقَالَ الْكرْمَانِي أما بِاعْتِبَار العجمة (قلت) هَذَا بعيد لِأَنَّهُ لفظ عَرَبِيّ خَالص من مُضر اللَّبن يمضر مضورا وَهُوَ الَّذِي يحذي اللِّسَان قبل أَن يروب وَقَالَ أَبُو عبيد قَالَ أَبُو الْوَلِيد اسْم مُضر مُشْتَقّ مِنْهُ وَهُوَ مُضر بن نزار بن معد بن عدنان وجعفر هُوَ ابْن ربيعَة بن شُرَحْبِيل الْمصْرِيّ توفّي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَابْن هُرْمُز بِضَم الْهَاء وَالْمِيم هُوَ عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج الْمَشْهُور بالرواية عَن أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن مَالك بن القشب بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وبالباء الْمُوَحدَة الْأَزْدِيّ وبحينة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح النُّون وَهُوَ اسْم أم عبد الله فَهُوَ مَنْسُوب إِلَى الْوَالِدين أسلم قَدِيما وَصَحب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكَانَ ناسكا فَاضلا يَصُوم الدَّهْر مَاتَ زمن مُعَاوِيَة وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّوَاب فِيهِ أَن ينون مَالك

وَيكْتب ابْن بِالْألف لِأَن ابْن بُحَيْنَة لَيْسَ صفة لمَالِك بل صفة لعبد الله اسْم أَبِيه مَالك وَاسم أمه بُحَيْنَة فبحينة امْرَأَة مَالك وَأم عبد الله فَلَيْسَ الابْن وَاقعا بَين علمين متناسبين (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين مصري ومدني. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي صفة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن قُتَيْبَة عَن بكر بن مُضر وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ وَمَا اخْتلف من أَلْفَاظه) قَوْله " فرج بَين يَدَيْهِ " مَعْنَاهُ فرج بَين يَدَيْهِ وجنبيه وَفرج الله الْغم بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف وَهُوَ من بَاب ضرب يضْرب وَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْفرج الْعَوْرَة والثغر وَمَوْضِع المخافة وَالْحكمَة فِيهِ أَنه أشبه بالتواضع وأبلغ فِي تَمْكِين الْجَبْهَة من الأَرْض وَأبْعد من هيئات الكسالى قَوْله " بَين يَدَيْهِ " على حَقِيقَته يَعْنِي قدامه وَأَرَادَ يبعد قدامه من الأَرْض حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ وَيُؤَيّد هَذَا مَا فِي رِوَايَة مُسلم " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث مَيْمُونَة " كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت " وَفِي رِوَايَة " خوى بيدَيْهِ " يَعْنِي جنح " حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ من وَرَائه " وَعند التِّرْمِذِيّ محسنا وَعند الْحَاكِم مصححا عَن عبد الله بن أقرم فَكنت أنظر إِلَى عفرتي إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد وَعند الْحَاكِم مصححا عَن ابْن عَبَّاس " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من خَلفه فَرَأَيْت بَيَاض إبطَيْهِ وَهُوَ مجخ قد فرج يَدَيْهِ " وَعند الدَّارَقُطْنِيّ ملزما للْبُخَارِيّ تَخْرِيجه عَن أَحْمد بن جُزْء أَنه قَالَ " كُنَّا لنأوي لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِمَّا يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ إِذا سجد " وَعند أَحْمد وَصَححهُ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ وَابْن خُزَيْمَة عَن جَابر " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جافى حَتَّى يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن عدي بن عميرَة " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَفِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا عَن الْبَراء " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جنح " وَعند الْحَاكِم على شَرطهمَا عَن أبي هُرَيْرَة " إِذا سجد يرى وضح إبطَيْهِ " وَعند مُسلم من حَدِيث أبي حميد فِي عشرَة من الصَّحَابَة " إِذا سجد جافى بَين يَدَيْهِ " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي مَسْعُود وَوصف صلَاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِيه " ثمَّ جافى بَين مرفقيه حَتَّى اسْتَقر كل شَيْء مِنْهُ " قَوْله " يجنح " من التجنيح وَهُوَ أَن يرفع ساعديه فِي السُّجُود عَن الأَرْض فيصيران لَهُ مثل جناحي الطير فَكَذَلِك التجنح قَوْله " وضح إبطَيْهِ " أَي بياضهما وَهُوَ بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة قَوْله " بهمة " بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ الْجَوْهَرِي البهمة من أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّة وَتطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى والسخال أَوْلَاد المعزى وَقَالَ أَبُو عبيد وَغَيره البهمة وَاحِد البهم وَهِي أَوْلَاد الْغنم من الذُّكُور وَالْإِنَاث وَجمع البهم البهام بِكَسْر الْبَاء وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ بَهِيمَة بالصغير وَقيل هُوَ الصَّوَاب وَفتح الْبَاء خطأ قَوْله " خوى " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْوَاو الْمَفْتُوحَة أَي جافى بَطْنه عَن الأَرْض ورفعها وجافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى يخوى مَا بَين ذَلِك قَوْله " مجخ " بِضَم الْمِيم وَكسر الْجِيم وبالخاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة من جخ بِفَتْح الْجِيم وَالْخَاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة إِذا فتح عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويروى جخي بِالْيَاءِ وَهُوَ أشهر وَهُوَ مثل جخ وَقيل كَانَ إِذا صلى جخ يَعْنِي تحول من مَكَان إِلَى مَكَان قَوْله " لنأوى " أَي نرق لَهُ ونرثي يُقَال أويت الرجل أَوَى لَهُ إِذا أَصَابَهُ شَيْء فرثيت لَهُ والعفرة بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْفَاء الْبيَاض وَزعم أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة أَن بَيَاض إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عَلَامَات نبوته (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ) فِيهِ التَّفْرِيج بَين يَدَيْهِ وَهُوَ سنة للرِّجَال وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى تضمان لِأَن الْمَطْلُوب فِي حَقّهمَا السّتْر وَحكي عَن بَعضهم أَن السّنة فِي حق النِّسَاء التربع وَبَعْضهمْ خَيرهَا بَين الانفراج والانضمام وَقَالَ ابْن بطال وشرعت المجافاة فِي الْمرْفق ليخف على الأَرْض وَلَا يثقل عَلَيْهَا كَمَا روى أَبُو عُبَيْدَة عَن عَطاء أَنه قَالَ خففوا على الأَرْض وَفِي المُصَنّف وَمِمَّنْ كَانَ يُجَافِي أنس بن مَالك وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَهُ الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم وَعلي بن أبي طَالب قَالَ وَمِمَّنْ رخص أَن يعْتَمد الْمُصَلِّي بمرفقيه أَبُو ذَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن سِيرِين وَقيس بن سعد قَالَ وَحدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن سمي عَن النُّعْمَان

ابْن أبي عَيَّاش قَالَ " شَكَوْنَا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْإِدْغَام والاعتماد فِي الصَّلَاة فَرخص لَهُم أَن يَسْتَعِين الرجل بمرفقيه على رُكْبَتَيْهِ أَو فَخذيهِ " وَعند التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة " أَنه اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مشقة السُّجُود عَلَيْهِم فَقَالَ اسْتَعِينُوا بالركب " وروى أَبُو دَاوُد أَيْضا وَلَفظه " اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مشقة السُّجُود عَلَيْهِم إِذا انفرجوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بالركب وَفِي المُصَنّف حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن ابْن عون قَالَ " قلت لمُحَمد الرجل يسْجد إِذا اعْتمد بمرفقيه على رُكْبَتَيْهِ قَالَ مَا أعلم بِهِ بَأْسا حَدثنَا عَاصِم عَن ابْن جريج عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يضم يَدَيْهِ إِلَى جَنْبَيْهِ إِذا سجد حَدثنَا ابْن نمير حَدثنَا الْأَعْمَش عَن حبيب قَالَ " سَأَلَ رجل ابْن عمر أَضَع مرفقي على فَخذي إِذا سجدت فَقَالَ اسجد كَيفَ تيَسّر عَلَيْك " حَدثنَا وَكِيع عَن أَبِيه عَن أَشْعَث بن أبي الشعْثَاء عَن قيس بن السكن قَالَ كل ذَلِك قد كَانُوا يَفْعَلُونَ ويضمون ويتجافون كَانَ بَعضهم يضم وَبَعْضهمْ يتجافى. وَفِي الْأُم للشَّافِعِيّ يسن للرجل أَن يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ وتضم الْمَرْأَة بَعْضهَا إِلَى بعض وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَحكم الْفَرَائِض والنوافل فِي هَذَا سَوَاء

(وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة نَحوه) هَذَا التَّعْلِيق أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه فَقَالَ حَدثنَا عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث وَاللَّيْث بن سعد كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر بن ربيعَة وَفِي رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَقَالَ الْكرْمَانِي وَقَالَ اللَّيْث عطف على بكر أَي حَدثنَا يحيى قَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بِلَفْظ التحديث وَمَا روى بكر عَنهُ بطرِيق العنعنة

٨٢ - (بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)

لما فرغ من بَيَان أَحْكَام ستر الْعَوْرَة بأنواعها شرع فِي بَيَان اسْتِقْبَال الْقبْلَة على التَّرْتِيب، لِأَن الَّذِي يُرِيد الشُّرُوع فِي الصَّلَاة يحْتَاج أَولا إِلَى ستر الْعَوْرَة، ثمَّ إِلَى اسْتِقْبَال الْقبْلَة، وَذكر مَا يتبعهَا من أَحْكَام الْمَسَاجِد.

يَسْتَقْبِلُ بِأطْرَافِ رِجْلَيْهِ قالَهُ أبُو حُمَيْدٍ عنِ النبيِّ.

٠ - أَي: يسْتَقْبل الْمُصَلِّي برؤوس أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة، هَذَا تَعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث طَوِيل فِي صفة الصَّلَاة، رَوَاهُ أَبُو حميد عَن النَّبِي، وخرجه البُخَارِيّ مُسْندًا فِيمَا بعد فِي بَاب سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، وَجعل هَذِه الْقطعَة تَرْجَمَة لباب آخر فِيمَا بعد، حَيْثُ قَالَ: بَاب يسْتَقْبل الْقبْلَة بأطراف رجلَيْهِ، قَالَ أَبُو حميد عَن النَّبِي، وَاسم أبي حميد: عبد الرَّحْمَن بن سعد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، قيل: اسْمه الْمُنْذر، غلبت عَلَيْهِ كنيته، مَاتَ فِي آخر زمن مُعَاوِيَة.

فَإِن قلت: مَا مُطَابقَة هَذِه الْقطعَة للتَّرْجَمَة؟ قلت: إِذا عرف فرض الِاسْتِقْبَال وَعرف فَضله عرفت الْمُطَابقَة؛ أما فَرْضه فَهُوَ توجه الْمُصَلِّي بكليته إِلَى الْقبْلَة، وَأما فَضله فَهُوَ استقباله بِجَمِيعِ مَا يُمكن من أَعْضَائِهِ حَتَّى بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ فِي التَّشَهُّد، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيّ، فَقَالَ: الِاسْتِقْبَال بأطراف أَصَابِع الْقدَم الْقبْلَة عِنْد الْقعُود للتَّشَهُّد، ثمَّ روى حَدِيث عبد ابْن عمر رَضِي اتعالى عَنْهُمَا، قَالَ: من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْقدَم الْيُمْنَى، واستقباله بأصابعها الْقبْلَة وَالْجُلُوس على الْيُسْرَى. وَقَالَ بَعضهم: أَرَادَ بِذكرِهِ بَيَان مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِقْبَال بِجَمِيعِ مَا يُمكن من الْأَعْضَاء. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن التَّرْجَمَة فِي فضل الِاسْتِقْبَال لَا فِي مشروعيته، على مَا لَا يخفى.

١٩٣٧٥ - ح دّثنا عَمْرُو بنُ عَبَّاسٍ قَالَ حدّثنا ابنُ مَهْدِيَ قَالَ حدّثنا مَنْصُورُ بنُ سَعْدٍ عنْ مَيْمُونِ بنِ سِيَاهٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وأكَلَ ذَبيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ) . (الحَدِيث ١٩٣ طرفاه فِي: ٢٩٣، ٣٩٣) .

مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (واستقبل قبلتنا) ، بَيَانه أَنه أفرد بِذكر اسْتِقْبَال الْقبْلَة بعد قَوْله: (من صلى

صَلَاتنَا) مَعَ كَونه دَاخِلا فِيهَا، لِأَنَّهُ من شرائطها، وَذَلِكَ للتّنْبِيه على تَعْظِيم شَأْن الْقبْلَة وَعظم فضل استقبالها، وَهُوَ غير مقتصر على حَالَة الصَّلَاة، بل أَعم من ذَلِك على مَا لَا يخفى.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عَمْرو، بِالْوَاو: ابْن عَبَّاس، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: أَبُو عُثْمَان الْأَهْوَازِي الْبَصْرِيّ، مَاتَ سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: عبد الرَّحْمَن بن مهْدي بن حسان أَبُو سعيد الْبَصْرِيّ اللؤْلُؤِي. الثَّالِث: مَنْصُور بن سعد، وَهُوَ صَاحب اللؤْلُؤِي الْبَصْرِيّ. الرَّابِع: مَيْمُون بن سياه، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وَبعد الْألف هَاء، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَمَعْنَاهُ: الْأسود، وَيجوز فِيهِ الصّرْف وَمنعه، أما مَنعه فللعلمية والعجمة، وَأما صرفه فلعدم شَرط الْمَنْع، وَهُوَ أَن يكون علما فِي الْعَجم. وَلَفظ: سياه، لَيْسَ بِعلم فِي الْعَجم، فَلذَلِك يكون صرفه أولى. وَقَالَ بَعضهم: وَهُوَ فَارسي، وَقيل: عَرَبِيّ. قلت: قَوْله: وَقيل عَرَبِيّ، غير صَحِيح لعدم تصرف وُجُوه الِاشْتِقَاق فِيهِ. الْخَامِس: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.

ذكر من أخرجه غَيره أخرجه النَّسَائِيّ فِي الْإِيمَان عَن حَفْص بن عمر عَن عبد الرَّحْمَن بِهِ.

ذكر لغاته وَمَعْنَاهُ وَإِعْرَابه. قَوْله: (من صلى صَلَاتنَا) أَي: صلى كَمَا نصلي، وَلَا يُوجد إلَاّ من معترف بِالتَّوْحِيدِ والنبوة، وَمن اعْترف بنبوة مُحَمَّد فقد اعْترف بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ عَن اتعالى، فَلهَذَا جعل الصَّلَاة علما لإسلامه، وَلم يذكر الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا داخلتان فِي الصَّلَاة، وَإِنَّمَا ذكر اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَالصَّلَاة متضمنة لَهُ مَشْرُوطَة بِهِ، لِأَن الْقبْلَة أعرف من الصَّلَاة، فَإِن كل أحد يعرف قبلته وَإِن كَانَ لَا يعرف صلَاته، وَلِأَن من أَعمال صَلَاتنَا مَا هُوَ يُوجد فِي صَلَاة غَيرنَا: كالقيام وَالْقِرَاءَة، واستقبال قبلتنا مَخْصُوص بِنَا، ثمَّ لما ذكر من الْعِبَادَات مَا يُمَيّز الْمُسلم من غَيره أعقبه بِذكر مَا يميزه عَادَة وَعبادَة: فَقَالَ: (وَأكل ذبيحتنا) ، فَإِن التَّوَقُّف عَن أكل الذَّبَائِح كَمَا هُوَ من الْعَادَات، فَكَذَلِك هُوَ من الْعِبَادَات الثَّابِتَة فِي كل مِلَّة. قَالَ الطَّيِّبِيّ: وَأَقُول، وَا أعلم، إِذا أجري الْكَلَام على الْيَهُود سهل تعَاطِي عطف الِاسْتِقْبَال على الصَّلَاة بعد الدُّخُول فِيهَا، ويعضده اخْتِصَاص ذكر الذَّبِيحَة، لِأَن الْيَهُود خُصُوصا يمتنعون من أكل ذبيحتنا، وهم الَّذين حِين تحولت الْقبْلَة شنعوا بقَوْلهمْ: {مَا ولاهم عَن قبلتهم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} (الْبَقَرَة: ٢٤١) أَي: صلوا صَلَاتنَا وَتركُوا الْمُنَازعَة فِي أَمر الْقبْلَة والامتناع عَن أكل الذَّبِيحَة، لِأَنَّهُ من بَاب عطف الْخَاص على الْعَام، فَلَمَّا ذكر الصَّلَاة عطف مَا كَانَ الْكَلَام فِيهِ وَمَا هُوَ مهتم بِشَأْنِهِ عَلَيْهَا، كَمَا أَنه يجب عَلَيْهِم أَيْضا عِنْد الدُّخُول فِي الْإِسْلَام أَن يقرُّوا بِبُطْلَان مَا يخالفون بِهِ الْمُسلمين فِي الِاعْتِقَاد بعد إقرارهم بِالشَّهَادَتَيْنِ.

قَوْله: (صَلَاتنَا) ، مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض، وَهُوَ فِي نفس الْأَمر صفة لمصدر مَحْذُوف أَي: من صلى صَلَاة كصلاتنا، كَمَا ذَكرْنَاهُ. قَوْله: (فَذَلِك الْمُسلم) ، جَوَاب الشَّرْط، وَذَلِكَ، مُبْتَدأ وَخَبره: الْمُسلم، وَقَوله: (الَّذِي) صفته، وَقَوله: (ذمَّة ا) ، كَلَام إضافي مُبْتَدأ وَخَبره. هُوَ قَوْله: لَهُ، وَالْجُمْلَة صلَة الْمَوْصُول. قَوْله: (ذمَّة ا) ، الذِّمَّة: الْأمان والعهد، وَمَعْنَاهُ فِي أَمَان اوضمانه، وَيجوز أَن يُرَاد بهَا الذمام وَهُوَ الْحُرْمَة. وَيُقَال: الذِّمَّة الْحُرْمَة أَيْضا. قَالَ الْقَزاز: الذمام كل حُرْمَة تلزمك مِنْهَا مذمة، تَقول: ألزمني لفُلَان ذمام وَذمَّة ومذمة، هَذَا بِكَسْر الذَّال، وَكَذَا لزمتني لَهُ ذمَامَة، مَفْتُوح الأول. وَفِي (الْمُحكم) : الذمام والمذمة: الْحق، وَالْجمع: أذمة، والذمة: الْعَهْد وَالْكَفَالَة، وَالْجمع: ذمم، وَفِي (الغريبين) : قَالَ ابْن عَرَفَة: الذِّمَّة الضَّمَان وَبِه سمي أهل الذِّمَّة لدخولهم فِي ضَمَان الْمُسلمين. قَالَ الْأَزْهَرِي فِي قَوْله تَعَالَى: {إلاًّ وَلَا ذمَّة} أَي: وَلَا أَمَانًا. قَوْله: (فَلَا تخفروا ا) ، قَالَ ثَعْلَب فِي (فصيحه) : خفرت الرجل إِذا أجرته وأخفرته إِذا نقضت عَهده. وَقَالَ كرَاع فِي (الْمُجَرّد) وَابْن القطاع فِي كتاب (الْأَفْعَال) أخفرته بعثت مَعَه خفيراً، وَقَالَ الْقَزاز، خفر فلَان بفلان وأخفره إِذا غدر بِهِ، وَقَالَ ابْن سَيّده: خفره خفراً وخفراً وأخفره: نقض عَهده وغدره، وأخفر الذِّمَّة: لم يَفِ بهَا. قلت: لَا تخفروا، بِضَم التَّاء من الإخفار، والهمزة فِيهِ للسلب، أَي: لسلب الْفَاعِل عَن الْمَفْعُول أصل الْفِعْل نَحْو أشكيته، أَي: أزلت شكايته، وَكَذَلِكَ: أخفرته، أَي: أزلت خفارته. وَقَالَ الْخطابِيّ: فَلَا تخفروا ا، مَعْنَاهُ: وَلَا تخونوا افي تَضْييع حق من هَذَا سَبيله، وَإِنَّمَا اكْتفى فِي النَّهْي بِذِمَّة اوحده، وَلم يذكر الرَّسُول كَمَا ذكر أَولا، لِأَنَّهُ ذكر الأَصْل لحُصُول الْمَقْصُود بِهِ ولاستلزامه عدم إخفاره ذمَّة الرَّسُول، وَأما ذكره أَولا فللتأكيد وَتَحْقِيق عصمته مُطلقًا، وَالضَّمِير فِي ذمَّته يرجع إِلَى الْمُسلم أَو إِلَى اتعالى، فَافْهَم.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: فِيهِ: أَن أُمُور النَّاس مَحْمُولَة على الظَّاهِر دون بَاطِنهَا، فَمن أظهر شَعَائِر الدّين أجريت عَلَيْهِ أَحْكَام أَهله مَا لم يظْهر مِنْهُ خلاف ذَلِك، فَإِذا دخل رجل غَرِيب فِي بلد من بِلَاد الْمُسلمين بدين أَو مَذْهَب فِي الْبَاطِن

غير أَنه عَلَيْهِ زِيّ الْمُسلمين حمل على ظَاهر أمره على أَنه مُسلم حَتَّى يظْهر خلاف ذَلِك. وَفِيه: مَا يدل على تَعْظِيم شان الْقبْلَة، وَهِي من فَرَائض الصَّلَاة، وَالصَّلَاة أعظم قربات الدّين، وَمن ترك الْقبْلَة مُتَعَمدا فَلَا صَلَاة لَهُ، وَمن لَا صَلَاة لَهُ فَلَا دين لَهُ. وَفِيه: أَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة شَرط للصَّلَاة مُطلقًا، إلَاّ فِي حَالَة الْخَوْف، ثمَّ من كَانَ بِمَكَّة شرفها اتعالى فالفرض فِي حَقه إِصَابَة عينهَا سَوَاء كَانَ بَين الْمُصَلِّي وَبَين الْكَعْبَة حَائِل بجدار أَو لم يكن، حَتَّى لَو اجْتهد وَصلى فَبَان خَطؤُهُ، فَقَالَ الرَّازِيّ: يُعِيد، وَنقل ابْن رستم عَن مُحَمَّد بن الْحسن: لَا يُعِيد إِذا بَان خَطؤُهُ بِمَكَّة أَو بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَهُوَ الأقيس لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وَسعه، وَذكر أَبُو الْبَقَاء أَن جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وضع محراب رَسُول الله مسامت الْكَعْبَة، وَقيل: كَانَ ذَلِك بالمعاينة، بِأَن كشف الْحَال وأزيلت الحوائل، فَرَأى رَسُول الله الْكَعْبَة فَوضع قبْلَة مَسْجده عَلَيْهَا، وَأما من كَانَ غَائِبا عَن الْكَعْبَة ففرضه جِهَة الْكَعْبَة لَا عينهَا، وَهُوَ قَول الْكَرْخِي وَأبي بكر الرَّازِيّ وَعَامة مَشَايِخ الْحَنَفِيَّة. وَقَالَ أَبُو عبد االجرجاني، شيخ أبي الْحسن الْقَدُورِيّ الْفَرْض إِصَابَة عينهَا فِي حق الْحَاضِر وَالْغَائِب، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي. قَالَ النوووي: الصَّحِيح عَن الشَّافِعِي فرض الْمُجْتَهد مطلوبية عينهَا. وَفِي تعلم أَدِلَّة الْقبْلَة ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَنه فرض كِفَايَة. الثَّانِي: فرض عين وَلَا يَصح. الثَّالِث: فرض كِفَايَة إلَاّ أَن يُرِيد سفرا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمعرفَة) : وَالَّذِي رُوِيَ مَرْفُوعا: (الْكَعْبَة قبْلَة من يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، وَالْمَسْجِد الْحَرَام قبْلَة أهل مَكَّة مِمَّن يُصَلِّي فِي بَيته أَو فِي الْبَطْحَاء، وَمَكَّة قبْلَة أهل الْحرم، وَالْحرم قبْلَة لأهل الْآفَاق) . فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ. وَفِيه: أَن من جملَة الشواهد بِحَال الْمُسلم أكل ذَبِيحَة الْمُسلمين، وَذَلِكَ أَن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل ذَبَائِح الْمُسلمين، والوثني الَّذِي يعبد الوثن أَي الصَّنَم.

٢٩٣٨٥ - ح دّثنا نُعَيْمٌ قَالَ حدّثنا ابنُ المبارَك عِنْ حُمَيْدِ الطَّوِيل عنْ أنسَ بن مالكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله أَمرتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا لَا إلَهَ إِلَاّ اللَّهُ فإِذَا قالُوها وصَلَّوْا صَلَاتَنا واسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَليْنا دِماؤُهُمْ وأمْوالُهُمْ إلَاّ بِحَقِّها وحسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. .

حَدِيث أنس هَذَا أخرجه البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب من ثَلَاثَة أوجه. الأول: مُسْند عَن عَمْرو بن عَبَّاس الخ، وَقد مر. وَالثَّانِي: فِيهِ خلاف بَين الروَاة من أَرْبَعَة أوجه. الأول: حَدثهُ البُخَارِيّ عَن نعيم بن حَمَّاد الْخُزَاعِيّ، ونعيم خرجه مُعَلّقا من حَيْثُ قَالَ: قَالَ ابْن الْمُبَارك، وَهُوَ عبد ابْن الْمُبَارك، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُور فِي نسختنا. الثَّانِي: قَالَ ابْن شَاكر رَاوِي البُخَارِيّ عَنهُ: قَالَ نعيم بن حَمَّاد: فَالْبُخَارِي علقه. وَالثَّالِث: رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة، قَالَ ابْن الْمُبَارك بِغَيْر ذكر نعيم: فَالْبُخَارِي أَيْضا علقه. وَالرَّابِع: وَقع مُسْندًا حَيْثُ قَالَ فِي بعض النّسخ: حدّثنا نعيم حدّثنا ابْن الْمُبَارك ... الخ. وَالثَّالِث من الْأَوْجه: الَّتِي ذكرهَا البُخَارِيّ: مُعَلّق مَوْقُوف على مَا يَأْتِي عَن قريب.

وَأخرج أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث فِي الْجِهَاد وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْإِيمَان عَن سعيد بن يَعْقُوب عَن ابْن الْمُبَارك. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْمُحَاربَة عَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن حبَان عَن ابْن الْمُبَارك.

قَوْله: (أمرت) أَي: أَمرنِي اتعالى، وَإِنَّمَا طوى ذكر الْفَاعِل لشهرته ولتعظيمه. قَوْله: (أَن أقَاتل النَّاس) أَي: بِأَن أقَاتل، وكملة: أَن، مَصْدَرِيَّة، وَأَرَادَ بِالنَّاسِ: الْمُشْركين. قَوْله: (حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَاّ ا) ، إِنَّمَا اكْتفى بِذكر هَذَا الشَّرْط من غير انضمام: مُحَمَّد رَسُول ا، لِأَنَّهُ عبر على طَرِيق الْكِنَايَة عَن الْإِقْرَار برسالته بِالصَّلَاةِ والاستقبال وَالذّبْح، لِأَن هَذِه الثَّلَاثَة من خَواص دينه، لِأَن الْقَائِلين: لَا إِلَه إِلَّا ا، كاليهود فصلاتهم بِدُونِ الرُّكُوع، وقبلتهم غير الْكَعْبَة، وذبيحتهم لَيست كذبيحتنا. وَقد يُجَاب بِأَن هَذَا الشَّرْط الأول من كلمة الشَّهَادَة شعار لمجموعها، كَمَا يُقَال قَرَأت: {ألم ذَلِك الْكتاب} (الْبَقَرَة: ١ ٢) وَالْمرَاد كل السُّورَة، لَا يُقَال: فعلى هَذَا لَا يحْتَاج إِلَى الْأُمُور الثَّلَاثَة، لِأَن مُجَرّد هَذِه الْكَلِمَة الَّتِي هِيَ شعار الْإِسْلَام مُحرمَة للدماء وَالْأَمْوَال، لأَنا نقُول: الْغَرَض مِنْهُ بَيَان تَحْقِيق القَوْل بِالْفِعْلِ وتأكيد أمره، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِذا قالوها وحققوا مَعْنَاهَا بموافقة الْفِعْل لَهَا فَتكون مُحرمَة. وَأما تَخْصِيص هَذِه الثَّلَاثَة من بَين سَائِر الْأَركان وواجبات الدّين فلكونها أظهرها وَأَعْظَمهَا وأسرعها علما بهَا، إِذْ فِي الْيَوْم الأول من الملاقاة مَعَ الشَّخْص يعلم صلَاته وَطَعَامه، غَالِبا، بِخِلَاف نَحْو الصَّوْم فَإِنَّهُ لَا يظْهر الامتياز بَيْننَا وَبينهمْ بِهِ وَنَحْو الْحَج فَإِنَّهُ قد يتَأَخَّر إِلَى شهور وسنين، وَقد لَا يجب عَلَيْهِ أصلا. قَوْله: (وذبحوا ذبيحتنا) أَي: ذَبَحُوا الْمَذْبُوح مثل مذبوحنا،

والذبيحة على وزن: فعيلة بِمَعْنى: الْمَذْبُوح. فَإِن قلت: فعيل: إِذا كَانَ بِمَعْنى الْمَفْعُول يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث فَلَا تدخله التَّاء. قلت: لما زَالَ عَنهُ معنى الوصفية وغلبت الإسمية عَلَيْهِ واستوى فِيهِ الْمُذكر والمؤنث فدخله التَّاء، وَقد يُقَال: إِن الاسْتوَاء فِيهِ عِنْد ذكر الْمَوْصُوف مَعَه، وَأما إِذا انْفَرد عَنهُ فَلَا. قَوْله: (إِلَّا بِحَقِّهَا) . أَي: إلَاّ بِحَق الدِّمَاء وَالْأَمْوَال، وَفِي حَدِيث ابْن عمر: (فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إلَاّ بِحَق الْإِسْلَام) . قَوْله: (وحسابهم على ا) ، على سَبِيل التَّشْبِيه أَي: هُوَ كالواجب على افي تحقق الْوُقُوع، وإلَاّ فَلَا يجب على اشيء، وَكَانَ الأَصْل فِيهِ أَن يُقَال: وحسابهم أَو إِلَى ا، وَقد مر تَحْقِيق الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب مُسْتَوفى فِي بَاب {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} (التَّوْبَة: ٥، ١١) .

وقالَ عَلِيُّ بنُ عبْدِ اللَّهِ حدّثنا خالِدُ بنُ الْحَارِثِ قَالَ حدّثنا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أنَسَ بْنَ مالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ ومالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنا وأكَلَ ذَبِيحَتَنا فَهْوَ الْمُسْلِمُ لهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وعلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

هَذَا مُعَلّق وَمَوْقُوف أما التَّعْلِيق فَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ عَليّ بن عبد اهو ابْن الْمَدِينِيّ. وفاعل قَالَ الأول: هُوَ: البُخَارِيّ، وفاعل قَالَ الثَّانِي: ظَاهر وَهُوَ شَيْخه عَليّ بن الْمَدِينِيّ. وَأما الْوَقْف فَإِن أنسا لم يرفعهُ. قَوْله: (يَا با حَمْزَة) أَصله: يَا أَبَا حَمْزَة، فحذفت الْهمزَة للتَّخْفِيف، وَأَبُو حَمْزَة كنية أنس. قَوْله: (وَمَا يحرم؟) ، بِالتَّشْدِيدِ من التَّحْرِيم، وَكلمَة: مَا، استفهامية. فَإِن قلت: و: مَا يحرم، عطف على: مَاذَا؟ قلت: على شَيْء مَحْذُوف كَأَنَّهُ سَأَلَ عَن شَيْء قبل هَذَا، ثمَّ قَالَ: وَمَا يحرم، وَلم تقع: الْوَاو، فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة. وَقَالَ بَعضهم: الْوَاو استئنافية. قلت: الِاسْتِئْنَاف كَلَام مُبْتَدأ فعلى هَذَا لَا يبْقى مقول لقَالَ، فَيحْتَاج إِلَى تَقْدِير. فَإِن قلت: الْجَواب: يَنْبَغِي أَن يكون مطابقاً للسؤال، وَالسُّؤَال هُنَا عَن سَبَب التَّحْرِيم، فَالْجَوَاب كَيفَ يطابقه؟ قلت: الْمُطَابقَة ظَاهِرَة لِأَن قَوْله: من شهد، الخ هُوَ الْجَواب وَزِيَادَة، لِأَنَّهُ لما ذكر الشَّهَادَة وَمَا عطف عَلَيْهَا علم أَن الَّذِي يفعل هَذَا هُوَ الْمُسلم، وَالْمُسلم يحرم دَمه وَمَاله إِلَّا بِحقِّهِ. قَوْله: (لَهُ) أَي: من النَّفْع، و: (عَلَيْهِ) أَي: من الْمضرَّة، والتقديم يُفِيد الْحصْر أَي: لَهُ ذَلِك لَا لغيره.

(٣٩٣) قَالَ ابنُ أبي مَرْيَمَ أخْبَرَنَا يَحْيَى قالَ حدّثنا حُمَيْدٌ قالَ حدّثنا أنَسٌ عنِ النبيِّ.

هَذَا أَيْضا مُعَلّق رَوَاهُ ابْن أبي مَرْيَم، وَهُوَ سعيد بن الحكم الْمصْرِيّ عَن يحيى بن أَيُّوب الغافقي الْمصْرِيّ عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس بن مَالك، وَقد وَصله أَبُو نعيم: حدّثنا أَبُو أَحْمد الْجِرْجَانِيّ حدّثنا، إِبْرَاهِيم بن مُوسَى حدّثنا إِبْرَاهِيم بن هانىء حدّثنا عَمْرو بن الرّبيع (ح) وحدّثنا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد حدّثنا أَبُو عرُوبَة حدّثنا عمر بن الْخطاب حدّثنا ابْن أبي مَرْيَم، قَالَا: حدّثنا يحيى بن أَيُّوب أَخْبرنِي حميد سمع أنسا ... فَذكره، وَفِي هَذَا فَائِدَة وَهِي: تَصْرِيح حميد بِسَمَاعِهِ إِيَّاه من أنس، وَلَكِن طعن فِيهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقَالَ: الحَدِيث حَدِيث مَيْمُون وَإِنَّمَا سَمعه حميد مِنْهُ، وَلَا يحْتَج بِيَحْيَى بن أَيُّوب فِي قَوْله: عَن حميد حدّثنا أنس قَالَ، وَيدل على ذَلِك مَا أخبرنَا يحيى بن مُحَمَّد بن البحتري حدّثنا عبيد ابْن معَاذ حدّثنا أبي عَن حميد عَن مَيْمُون، قَالَ: (سَأَلت أنسا مَا يحرم مَال الْمُسلم وَدَمه؟) الحَدِيث

قلت: رِوَايَة معَاذ لَا دَلِيل فِيهَا على أَن حميدا لم يسمعهُ من أنس، لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون سَمعه من أنس ثمَّ استثبت فِيهِ عَن مَيْمُون، فَكَأَنَّهُ تَارَة يحدث بِهِ عَن أنس لأجل الْعُلُوّ، وَتارَة عَن مَيْمُون للاستثبات، وَقد جرت عَادَة حميد وَغَيره بِهَذِهِ الطَّرِيقَة. فَإِن قلت: جَاءَ عَن أبي هُرَيْرَة: (أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا ا، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) . وَجَاء عَن ابْن عمر: (أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا اويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ) ، وَجَاء عَن أنس الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب، فَمَا التَّوْفِيق بَين هَذِه الرِّوَايَات الثَّلَاث؟ قلت: إِنَّمَا اخْتلفت هَذِه الْأَلْفَاظ فزادت ونقصت لاخْتِلَاف الْأَحْوَال والأوقات الَّتِي وَقعت هَذِه الْأَقْوَال فِيهَا، وَكَانَت أُمُور الشَّرِيعَة تشرع شَيْئا فَشَيْئًا فَخرج كل قَول فِيهَا على شَرط الْمَفْرُوض فِي حِينه، فَصَارَ كل مِنْهَا فِي زَمَانه شرطا لحقن الدَّم وَحُرْمَة المَال، وَلَا مُنَافَاة بَين الرِّوَايَات وَلَا اخْتِلَاف.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٢٧ - بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

[الحديث ٣٩٠ - طرفاه في: ٣٥٦٤، ٨٠٧]

قَوْلُهُ: (بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ. . . إِلَخْ) تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ قَبْلُ كَمَا تَرَى.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ ذِكْرِ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا، فَإِنْ أَضَفْتَ إِلَيْهَا حَدِيثَيِ التَّرْجَمَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَارَتْ واحَدًا وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَفِيهَا مِنَ الْمُعَلَّقَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَإِنْ أَضَفْتَ إِلَيْهَا الْمُعَلَّقَ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّانِيَةِ صَارَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، عَشَرَةٌ مِنْهَا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ مُكَرَّرَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ لَا تُوجَدُ فِيهِ إِلَّا مُعَلَّقَةً وَهِيَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، وَأَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَابْنِ جَحْشٍ فِي الْفَخِذِ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى جَمِيعِهَا سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَسِوَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِرَامٍ لِعَائِشَةَ وَحَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ طَرَفَيِ الثَّوْبِ، وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَثَرًا كُلُّهَا مُعَلَّقَةٌ إِلَّا أَثَرَ عُمَرَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّهُ مَوْصُولٌ.

٢٨ - بَاب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

قَالَه أَبُو حُمَيْدٍ: عَنْ النَّبِيِّ

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

[الحديث ٣٩١ - طرفاه في: ٣٩٣، ٣٩٢]

(أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ آدَابِ الْمَساجِدِ).

قَوْلُهُ: (بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ - قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ) يَعْنِي: السَّاعِدِيَّ عَنِ النَّبِيِّ يَعْنِي: فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِهِ، وَالْمُرَادُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ رُءُوسُ أَصَابِعِهَا، وَأَرَادَ بِذِكْرِهِ هُنَا بَيَانُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ بِجَمِيعِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْأَعْضَاءِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ، وَمَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ هَاءٍ مُنَوَّنَةٍ وَيَجُوزُ تَرْكُ صَرْفِهِ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْأَسْوَدُ، وَقِيلَ: عَرَبِيٌّ.

قَوْلُهُ: (ذِمَّةُ اللَّهِ) أَيْ: أَمَانَتُهُ وَعَهْدُهُ.

قَوْلُهُ: (فَلَا تُخْفِرُوا) بِالضَّمِّ مِنَ الرُّبَاعِيِّ، أَيْ: لَا تَغْدِرُوا، يُقَالُ: أَخَفَرْتُ إِذَا غَدَرْتُ، وَخَفَرْتُ إِذَا حَمَيْتُ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَخَفَرْتُ لِلْإِزَالَةِ، أَيْ: تَرَكْتُ حِمَايَتَهُ.

قَوْلُهُ: (فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ: وَلَا رَسُولِهِ، وَحُذِفَ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ لِاسْتِلْزَامِ الْمَذْكُورِ الْمَحْذُوفِ، وَقَدْ أَخَذَ بِمَفْهُومِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا. وَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ شَأْنِ الْقِبْلَةِ، وَذَكَرَ الِاسْتِقْبَالَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِلتَّنْوِيهِ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ مِنْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٢٧) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- من السُّنَّة (يُبْدِي) بضمِّ الياء، أي: يُظْهِر المصلِّي (ضَبْعَيْهِ) تثنية: ضَبْعٍ، بفتح الضَّاد المُعجمَة وسكون المُوحَّدة: وسط العضد، أو ما تحت الإبط، أي: لا يلصق عضديه بجنبيه (وَيُجَافِي) أي: ويباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه (فِي السُّجُودِ) وليست «المُفَاعَلة» في «يجافي» على بابها، وهذا الباب كالسَّابق لم يكن عند المُستملي (١)، كما سبق.

٣٩٠ - وبه قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: «حدّثنا» (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف. قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ: «أخبرنا» (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف، وضم ميم «مُضَر» وفتح ضادها، قال البرماويُّ وابن (٢) الدَّمامينيِّ والعينيُّ: غير منصرفٍ؛ للعدل والعلميَّة كعمر (عَنْ جَعْفَرٍ) المصريِّ، وللأَصيليِّ: «عن جعفر بن ربيعة» (عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ) بضمِّ الهاء والميم، عبد الرَّحمن (٣) الأعرج (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الحاء المُهمَلة وسكون (٤) المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح النُّون، أمِّ (٥) عبد الله، وهي صفةٌ أخرى له، لا صفةٌ (٦) لـ «مالكٌ»، وحينئذٍ فتُحذَف الألف من «ابنٍ» السَّابقة لـ «مالكٍ» خطًّا لأنَّها وقعت بين علمين من غير فاصلٍ، فيُنوَّن «مالكٌ» وتثبت (٧) الألف من «ابن بحينة»؛ لأنَّه وإن كان صفةً لعبد الله، لكن وقع الفاصل

(أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا صَلَّى) أي: سجد، من إطلاق الكلِّ على الجزء (فَرَّجَ) بفتح الفاء، قال السَّفاقسيُّ: رويناه بتشديد الرَّاء، والمعروف في اللُّغة التَّخفيف، أي: فتح (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي: وجنبيه، قال الكِرمانيُّ: ويحتمل أن يكون «بين يديه» على ظاهره، يعني: قدَّامه، وأراد يبعد (١) قدَّامه من الأرض (حَتَّى يَبْدُوَ) بواوٍ مفتوحةٍ، أي: يظهر (بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) وفي رواية اللَّيث: إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، وإذا فرج بين يديه لا بدَّ من إبداء ضبعيه، وعند الحاكم وصحَّحه من حديث عبد الله بن أقرم: فكنت أنظر إلى عفرتَي إبطيه.

وفي حديث ميمونة: «إذا سجد لو شاءت بهيمةٌ (٢) أن تمرَّ بين يديه لمرَّت»، والحكمة فيه: أنَّه أشبه بالتَّواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد من هيئات الكُسَالى، وأمَّا المرأة فتضمُّ بعضها إلى بعضٍ لأنَّه أستر لها وأحوط، وكذا الخنثى (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ ممَّا وصله مسلمٌ في «صحيحه»، وهو (٣) عطفٌ على «بكرٍ»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ) أي: نحو حديث بكرٍ، لكنَّه رواه بالتَّحديث، وبكرٌ رواه (٤) بالعنعنة.

ورواة هذا الحديث مابين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه في «صفة النَّبيِّ » [خ¦٣٥٦٤]، ومسلمٌ (٥) والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول الصَّلْت بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الخاركي الْبَصْرِيّ ونسبته إِلَى خارك بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء وَالْكَاف وَهُوَ من سواحل الْبَصْرَة. الثَّانِي مهْدي بِلَفْظ الْمَفْعُول ابْن مَيْمُون أَبُو يحيى الْأَزْدِيّ مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة. الثَّالِث وَاصل بن حبَان الأحدب. الرَّابِع أَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة. الْخَامِس حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي النّصْف الأول بَصرِي وَالنّصف الثَّانِي كُوفِي وَحَدِيث حُذَيْفَة هَذَا مُعَلّق من إِفْرَاد البُخَارِيّ قَوْله " لَا يتم رُكُوعه " جملَة وَقعت صفة لقَوْله " رجلا " قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " أَي فَلَمَّا أدّى صلَاته وَالْقَضَاء يَجِيء بِمَعْنى الْأَدَاء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} قَوْله " مَا صليت " قد نفى الصَّلَاة عَنهُ لِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْجُزْء فانتفاء إتْمَام الرُّكُوع مُسْتَلْزم لانْتِفَاء الرُّكُوع المستلزم لانْتِفَاء الصَّلَاة وَكَذَا حكم السُّجُود قَوْله " وَأَحْسبهُ " أَي قَالَ أَبُو وَائِل وأحسب حُذَيْفَة قَالَ أَيْضا لَو مت ويروى فِيهِ كسر الْمِيم من مَاتَ يمات وَضمّهَا من مَاتَ يَمُوت وَالْمرَاد من السّنة الطَّرِيقَة المتناولة للْفَرض وَالنَّفْل وَقَالَ ابْن بطال مَا صليت يَعْنِي صَلَاة كَامِلَة وَنفى عَنهُ الْعَمَل لقلَّة التجويد فِيهَا كَمَا تَقول للصانع إِذا لم يجد مَا صنعت شَيْئا تُرِيدُ نفي الْكَمَال وَهُوَ يدل على أَن الطُّمَأْنِينَة سنة (قلت) هَذَا التَّأْوِيل لمن يَدعِي أَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود سنة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فرض على مَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

٧٢ - (بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ ويُجَافِي فِي السجُودِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن السّنة للْمُصَلِّي أَن يُبْدِي ضبعيه. قَوْله: (يُبْدِي) ، بِضَم الْيَاء من الإبداء، وَهُوَ: الْإِظْهَار. قَوْله: (ضبعيه) تَثْنِيَة: ضبع، بِفَتْح الضَّاد وَسُكُون الْبَاء. وَفِي (الموعب) : الضبع مِثَال صقر: الْعَضُد، مُذَكّر وَيُقَال: الْإِبِط. وَقيل: مَا بَين الْإِبِط إِلَى نصف الْعَضُد من أَعْلَاهُ. وَفِي (الْمُخَصّص) : قيل: الضبع هُوَ إِذا أدخلت يدك تَحت إبطَيْهِ من خَلفه واحتملته، والعضد يذكر وَيُؤَنث. وَفِي (الْمُحكم) : الضبع يكون للْإنْسَان وَغَيره. وَفِي (الْجَامِع) ، للقزاز و (الجمهرة) لِابْنِ دُرَيْد: الضبعان رَأس الْمَنْكِبَيْنِ، الْوَاحِد ضبع، سَاكن الْبَاء. وَفِي (الْجَامِع) و (الصِّحَاح) : الْجمع أضباع. وَقَالَ السفاقسي: الضبع مَا تَحت الْإِبِط، وَمعنى: يُبْدِي ضبعيه، لَا يلصق عضديه بجنبيه. قَوْله: (ويجافي) أَي: يباعد عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويرفعهما عَنْهُمَا، ويجافي: من الْجفَاء، وَهُوَ الْبعد عَن الشَّيْء. يُقَال: جفاه إِذا بعد عَنهُ، وأجفاه إِذا أبعده ويجافي بِمَعْنى يجفي أَي: يبعد جَنْبَيْهِ، وَلَيْسَت المفاعلة هَهُنَا على بَابهَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وسارعوا} (آل عمرَان: ٣٣١) أَي: أَسْرعُوا.

فَإِن قلت: مَا الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ على تَقْدِير ثُبُوت هَذَا الْبَاب هَهُنَا. قلت: من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق حكم الطُّمَأْنِينَة فِي السُّجُود، وَهَهُنَا إبداء الضبعين ومجافاة الجنبين فِي السُّجُود، وَكلهَا من أَحْكَام السُّجُود.

٥٦ - (أخبرنَا يحيى بن بكير قَالَ حَدثنَا بكر بن مُضر عَن جَعْفَر عَن ابْن هُرْمُز عَن عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا صلى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ) مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " كَانَ إِذا صلى " لِأَن المُرَاد من قَوْله صلى سجد من قبيل إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْجُزْء. وَإِذا فرج بَين يَدَيْهِ لَا بُد من إبداء ضبعيه والمجافاة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة يحيى بن بكير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَبكر بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن مُضر بِضَم الْمِيم وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة وروى غير منصرف للعلمية وَالْعدْل مثل عمر وَقَالَ الْكرْمَانِي أما بِاعْتِبَار العجمة (قلت) هَذَا بعيد لِأَنَّهُ لفظ عَرَبِيّ خَالص من مُضر اللَّبن يمضر مضورا وَهُوَ الَّذِي يحذي اللِّسَان قبل أَن يروب وَقَالَ أَبُو عبيد قَالَ أَبُو الْوَلِيد اسْم مُضر مُشْتَقّ مِنْهُ وَهُوَ مُضر بن نزار بن معد بن عدنان وجعفر هُوَ ابْن ربيعَة بن شُرَحْبِيل الْمصْرِيّ توفّي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَابْن هُرْمُز بِضَم الْهَاء وَالْمِيم هُوَ عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج الْمَشْهُور بالرواية عَن أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن مَالك بن القشب بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وبالباء الْمُوَحدَة الْأَزْدِيّ وبحينة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح النُّون وَهُوَ اسْم أم عبد الله فَهُوَ مَنْسُوب إِلَى الْوَالِدين أسلم قَدِيما وَصَحب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكَانَ ناسكا فَاضلا يَصُوم الدَّهْر مَاتَ زمن مُعَاوِيَة وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّوَاب فِيهِ أَن ينون مَالك

وَيكْتب ابْن بِالْألف لِأَن ابْن بُحَيْنَة لَيْسَ صفة لمَالِك بل صفة لعبد الله اسْم أَبِيه مَالك وَاسم أمه بُحَيْنَة فبحينة امْرَأَة مَالك وَأم عبد الله فَلَيْسَ الابْن وَاقعا بَين علمين متناسبين (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين مصري ومدني. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي صفة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن قُتَيْبَة عَن بكر بن مُضر وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ وَمَا اخْتلف من أَلْفَاظه) قَوْله " فرج بَين يَدَيْهِ " مَعْنَاهُ فرج بَين يَدَيْهِ وجنبيه وَفرج الله الْغم بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف وَهُوَ من بَاب ضرب يضْرب وَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْفرج الْعَوْرَة والثغر وَمَوْضِع المخافة وَالْحكمَة فِيهِ أَنه أشبه بالتواضع وأبلغ فِي تَمْكِين الْجَبْهَة من الأَرْض وَأبْعد من هيئات الكسالى قَوْله " بَين يَدَيْهِ " على حَقِيقَته يَعْنِي قدامه وَأَرَادَ يبعد قدامه من الأَرْض حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ وَيُؤَيّد هَذَا مَا فِي رِوَايَة مُسلم " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث مَيْمُونَة " كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت " وَفِي رِوَايَة " خوى بيدَيْهِ " يَعْنِي جنح " حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ من وَرَائه " وَعند التِّرْمِذِيّ محسنا وَعند الْحَاكِم مصححا عَن عبد الله بن أقرم فَكنت أنظر إِلَى عفرتي إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد وَعند الْحَاكِم مصححا عَن ابْن عَبَّاس " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من خَلفه فَرَأَيْت بَيَاض إبطَيْهِ وَهُوَ مجخ قد فرج يَدَيْهِ " وَعند الدَّارَقُطْنِيّ ملزما للْبُخَارِيّ تَخْرِيجه عَن أَحْمد بن جُزْء أَنه قَالَ " كُنَّا لنأوي لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِمَّا يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ إِذا سجد " وَعند أَحْمد وَصَححهُ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ وَابْن خُزَيْمَة عَن جَابر " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جافى حَتَّى يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن عدي بن عميرَة " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد يرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَفِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا عَن الْبَراء " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا سجد جنح " وَعند الْحَاكِم على شَرطهمَا عَن أبي هُرَيْرَة " إِذا سجد يرى وضح إبطَيْهِ " وَعند مُسلم من حَدِيث أبي حميد فِي عشرَة من الصَّحَابَة " إِذا سجد جافى بَين يَدَيْهِ " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي مَسْعُود وَوصف صلَاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِيه " ثمَّ جافى بَين مرفقيه حَتَّى اسْتَقر كل شَيْء مِنْهُ " قَوْله " يجنح " من التجنيح وَهُوَ أَن يرفع ساعديه فِي السُّجُود عَن الأَرْض فيصيران لَهُ مثل جناحي الطير فَكَذَلِك التجنح قَوْله " وضح إبطَيْهِ " أَي بياضهما وَهُوَ بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة قَوْله " بهمة " بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ الْجَوْهَرِي البهمة من أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّة وَتطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى والسخال أَوْلَاد المعزى وَقَالَ أَبُو عبيد وَغَيره البهمة وَاحِد البهم وَهِي أَوْلَاد الْغنم من الذُّكُور وَالْإِنَاث وَجمع البهم البهام بِكَسْر الْبَاء وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ بَهِيمَة بالصغير وَقيل هُوَ الصَّوَاب وَفتح الْبَاء خطأ قَوْله " خوى " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْوَاو الْمَفْتُوحَة أَي جافى بَطْنه عَن الأَرْض ورفعها وجافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى يخوى مَا بَين ذَلِك قَوْله " مجخ " بِضَم الْمِيم وَكسر الْجِيم وبالخاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة من جخ بِفَتْح الْجِيم وَالْخَاء الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة إِذا فتح عضديه عَن جَنْبَيْهِ ويروى جخي بِالْيَاءِ وَهُوَ أشهر وَهُوَ مثل جخ وَقيل كَانَ إِذا صلى جخ يَعْنِي تحول من مَكَان إِلَى مَكَان قَوْله " لنأوى " أَي نرق لَهُ ونرثي يُقَال أويت الرجل أَوَى لَهُ إِذا أَصَابَهُ شَيْء فرثيت لَهُ والعفرة بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْفَاء الْبيَاض وَزعم أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة أَن بَيَاض إبطَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من عَلَامَات نبوته (ذكر مَا يستنبط مِنْهُ) فِيهِ التَّفْرِيج بَين يَدَيْهِ وَهُوَ سنة للرِّجَال وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى تضمان لِأَن الْمَطْلُوب فِي حَقّهمَا السّتْر وَحكي عَن بَعضهم أَن السّنة فِي حق النِّسَاء التربع وَبَعْضهمْ خَيرهَا بَين الانفراج والانضمام وَقَالَ ابْن بطال وشرعت المجافاة فِي الْمرْفق ليخف على الأَرْض وَلَا يثقل عَلَيْهَا كَمَا روى أَبُو عُبَيْدَة عَن عَطاء أَنه قَالَ خففوا على الأَرْض وَفِي المُصَنّف وَمِمَّنْ كَانَ يُجَافِي أنس بن مَالك وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَهُ الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم وَعلي بن أبي طَالب قَالَ وَمِمَّنْ رخص أَن يعْتَمد الْمُصَلِّي بمرفقيه أَبُو ذَر وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن سِيرِين وَقيس بن سعد قَالَ وَحدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن سمي عَن النُّعْمَان

ابْن أبي عَيَّاش قَالَ " شَكَوْنَا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْإِدْغَام والاعتماد فِي الصَّلَاة فَرخص لَهُم أَن يَسْتَعِين الرجل بمرفقيه على رُكْبَتَيْهِ أَو فَخذيهِ " وَعند التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة " أَنه اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مشقة السُّجُود عَلَيْهِم فَقَالَ اسْتَعِينُوا بالركب " وروى أَبُو دَاوُد أَيْضا وَلَفظه " اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مشقة السُّجُود عَلَيْهِم إِذا انفرجوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بالركب وَفِي المُصَنّف حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن ابْن عون قَالَ " قلت لمُحَمد الرجل يسْجد إِذا اعْتمد بمرفقيه على رُكْبَتَيْهِ قَالَ مَا أعلم بِهِ بَأْسا حَدثنَا عَاصِم عَن ابْن جريج عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يضم يَدَيْهِ إِلَى جَنْبَيْهِ إِذا سجد حَدثنَا ابْن نمير حَدثنَا الْأَعْمَش عَن حبيب قَالَ " سَأَلَ رجل ابْن عمر أَضَع مرفقي على فَخذي إِذا سجدت فَقَالَ اسجد كَيفَ تيَسّر عَلَيْك " حَدثنَا وَكِيع عَن أَبِيه عَن أَشْعَث بن أبي الشعْثَاء عَن قيس بن السكن قَالَ كل ذَلِك قد كَانُوا يَفْعَلُونَ ويضمون ويتجافون كَانَ بَعضهم يضم وَبَعْضهمْ يتجافى. وَفِي الْأُم للشَّافِعِيّ يسن للرجل أَن يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ وتضم الْمَرْأَة بَعْضهَا إِلَى بعض وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَحكم الْفَرَائِض والنوافل فِي هَذَا سَوَاء

(وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة نَحوه) هَذَا التَّعْلِيق أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه فَقَالَ حَدثنَا عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث وَاللَّيْث بن سعد كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر بن ربيعَة وَفِي رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَقَالَ الْكرْمَانِي وَقَالَ اللَّيْث عطف على بكر أَي حَدثنَا يحيى قَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بِلَفْظ التحديث وَمَا روى بكر عَنهُ بطرِيق العنعنة

٨٢ - (بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)

لما فرغ من بَيَان أَحْكَام ستر الْعَوْرَة بأنواعها شرع فِي بَيَان اسْتِقْبَال الْقبْلَة على التَّرْتِيب، لِأَن الَّذِي يُرِيد الشُّرُوع فِي الصَّلَاة يحْتَاج أَولا إِلَى ستر الْعَوْرَة، ثمَّ إِلَى اسْتِقْبَال الْقبْلَة، وَذكر مَا يتبعهَا من أَحْكَام الْمَسَاجِد.

يَسْتَقْبِلُ بِأطْرَافِ رِجْلَيْهِ قالَهُ أبُو حُمَيْدٍ عنِ النبيِّ.

٠ - أَي: يسْتَقْبل الْمُصَلِّي برؤوس أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة، هَذَا تَعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث طَوِيل فِي صفة الصَّلَاة، رَوَاهُ أَبُو حميد عَن النَّبِي، وخرجه البُخَارِيّ مُسْندًا فِيمَا بعد فِي بَاب سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، وَجعل هَذِه الْقطعَة تَرْجَمَة لباب آخر فِيمَا بعد، حَيْثُ قَالَ: بَاب يسْتَقْبل الْقبْلَة بأطراف رجلَيْهِ، قَالَ أَبُو حميد عَن النَّبِي، وَاسم أبي حميد: عبد الرَّحْمَن بن سعد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، قيل: اسْمه الْمُنْذر، غلبت عَلَيْهِ كنيته، مَاتَ فِي آخر زمن مُعَاوِيَة.

فَإِن قلت: مَا مُطَابقَة هَذِه الْقطعَة للتَّرْجَمَة؟ قلت: إِذا عرف فرض الِاسْتِقْبَال وَعرف فَضله عرفت الْمُطَابقَة؛ أما فَرْضه فَهُوَ توجه الْمُصَلِّي بكليته إِلَى الْقبْلَة، وَأما فَضله فَهُوَ استقباله بِجَمِيعِ مَا يُمكن من أَعْضَائِهِ حَتَّى بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ فِي التَّشَهُّد، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيّ، فَقَالَ: الِاسْتِقْبَال بأطراف أَصَابِع الْقدَم الْقبْلَة عِنْد الْقعُود للتَّشَهُّد، ثمَّ روى حَدِيث عبد ابْن عمر رَضِي اتعالى عَنْهُمَا، قَالَ: من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْقدَم الْيُمْنَى، واستقباله بأصابعها الْقبْلَة وَالْجُلُوس على الْيُسْرَى. وَقَالَ بَعضهم: أَرَادَ بِذكرِهِ بَيَان مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِقْبَال بِجَمِيعِ مَا يُمكن من الْأَعْضَاء. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن التَّرْجَمَة فِي فضل الِاسْتِقْبَال لَا فِي مشروعيته، على مَا لَا يخفى.

١٩٣٧٥ - ح دّثنا عَمْرُو بنُ عَبَّاسٍ قَالَ حدّثنا ابنُ مَهْدِيَ قَالَ حدّثنا مَنْصُورُ بنُ سَعْدٍ عنْ مَيْمُونِ بنِ سِيَاهٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وأكَلَ ذَبيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ) . (الحَدِيث ١٩٣ طرفاه فِي: ٢٩٣، ٣٩٣) .

مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (واستقبل قبلتنا) ، بَيَانه أَنه أفرد بِذكر اسْتِقْبَال الْقبْلَة بعد قَوْله: (من صلى

صَلَاتنَا) مَعَ كَونه دَاخِلا فِيهَا، لِأَنَّهُ من شرائطها، وَذَلِكَ للتّنْبِيه على تَعْظِيم شَأْن الْقبْلَة وَعظم فضل استقبالها، وَهُوَ غير مقتصر على حَالَة الصَّلَاة، بل أَعم من ذَلِك على مَا لَا يخفى.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عَمْرو، بِالْوَاو: ابْن عَبَّاس، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: أَبُو عُثْمَان الْأَهْوَازِي الْبَصْرِيّ، مَاتَ سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: عبد الرَّحْمَن بن مهْدي بن حسان أَبُو سعيد الْبَصْرِيّ اللؤْلُؤِي. الثَّالِث: مَنْصُور بن سعد، وَهُوَ صَاحب اللؤْلُؤِي الْبَصْرِيّ. الرَّابِع: مَيْمُون بن سياه، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وَبعد الْألف هَاء، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَمَعْنَاهُ: الْأسود، وَيجوز فِيهِ الصّرْف وَمنعه، أما مَنعه فللعلمية والعجمة، وَأما صرفه فلعدم شَرط الْمَنْع، وَهُوَ أَن يكون علما فِي الْعَجم. وَلَفظ: سياه، لَيْسَ بِعلم فِي الْعَجم، فَلذَلِك يكون صرفه أولى. وَقَالَ بَعضهم: وَهُوَ فَارسي، وَقيل: عَرَبِيّ. قلت: قَوْله: وَقيل عَرَبِيّ، غير صَحِيح لعدم تصرف وُجُوه الِاشْتِقَاق فِيهِ. الْخَامِس: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.

ذكر من أخرجه غَيره أخرجه النَّسَائِيّ فِي الْإِيمَان عَن حَفْص بن عمر عَن عبد الرَّحْمَن بِهِ.

ذكر لغاته وَمَعْنَاهُ وَإِعْرَابه. قَوْله: (من صلى صَلَاتنَا) أَي: صلى كَمَا نصلي، وَلَا يُوجد إلَاّ من معترف بِالتَّوْحِيدِ والنبوة، وَمن اعْترف بنبوة مُحَمَّد فقد اعْترف بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ عَن اتعالى، فَلهَذَا جعل الصَّلَاة علما لإسلامه، وَلم يذكر الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا داخلتان فِي الصَّلَاة، وَإِنَّمَا ذكر اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَالصَّلَاة متضمنة لَهُ مَشْرُوطَة بِهِ، لِأَن الْقبْلَة أعرف من الصَّلَاة، فَإِن كل أحد يعرف قبلته وَإِن كَانَ لَا يعرف صلَاته، وَلِأَن من أَعمال صَلَاتنَا مَا هُوَ يُوجد فِي صَلَاة غَيرنَا: كالقيام وَالْقِرَاءَة، واستقبال قبلتنا مَخْصُوص بِنَا، ثمَّ لما ذكر من الْعِبَادَات مَا يُمَيّز الْمُسلم من غَيره أعقبه بِذكر مَا يميزه عَادَة وَعبادَة: فَقَالَ: (وَأكل ذبيحتنا) ، فَإِن التَّوَقُّف عَن أكل الذَّبَائِح كَمَا هُوَ من الْعَادَات، فَكَذَلِك هُوَ من الْعِبَادَات الثَّابِتَة فِي كل مِلَّة. قَالَ الطَّيِّبِيّ: وَأَقُول، وَا أعلم، إِذا أجري الْكَلَام على الْيَهُود سهل تعَاطِي عطف الِاسْتِقْبَال على الصَّلَاة بعد الدُّخُول فِيهَا، ويعضده اخْتِصَاص ذكر الذَّبِيحَة، لِأَن الْيَهُود خُصُوصا يمتنعون من أكل ذبيحتنا، وهم الَّذين حِين تحولت الْقبْلَة شنعوا بقَوْلهمْ: {مَا ولاهم عَن قبلتهم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} (الْبَقَرَة: ٢٤١) أَي: صلوا صَلَاتنَا وَتركُوا الْمُنَازعَة فِي أَمر الْقبْلَة والامتناع عَن أكل الذَّبِيحَة، لِأَنَّهُ من بَاب عطف الْخَاص على الْعَام، فَلَمَّا ذكر الصَّلَاة عطف مَا كَانَ الْكَلَام فِيهِ وَمَا هُوَ مهتم بِشَأْنِهِ عَلَيْهَا، كَمَا أَنه يجب عَلَيْهِم أَيْضا عِنْد الدُّخُول فِي الْإِسْلَام أَن يقرُّوا بِبُطْلَان مَا يخالفون بِهِ الْمُسلمين فِي الِاعْتِقَاد بعد إقرارهم بِالشَّهَادَتَيْنِ.

قَوْله: (صَلَاتنَا) ، مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض، وَهُوَ فِي نفس الْأَمر صفة لمصدر مَحْذُوف أَي: من صلى صَلَاة كصلاتنا، كَمَا ذَكرْنَاهُ. قَوْله: (فَذَلِك الْمُسلم) ، جَوَاب الشَّرْط، وَذَلِكَ، مُبْتَدأ وَخَبره: الْمُسلم، وَقَوله: (الَّذِي) صفته، وَقَوله: (ذمَّة ا) ، كَلَام إضافي مُبْتَدأ وَخَبره. هُوَ قَوْله: لَهُ، وَالْجُمْلَة صلَة الْمَوْصُول. قَوْله: (ذمَّة ا) ، الذِّمَّة: الْأمان والعهد، وَمَعْنَاهُ فِي أَمَان اوضمانه، وَيجوز أَن يُرَاد بهَا الذمام وَهُوَ الْحُرْمَة. وَيُقَال: الذِّمَّة الْحُرْمَة أَيْضا. قَالَ الْقَزاز: الذمام كل حُرْمَة تلزمك مِنْهَا مذمة، تَقول: ألزمني لفُلَان ذمام وَذمَّة ومذمة، هَذَا بِكَسْر الذَّال، وَكَذَا لزمتني لَهُ ذمَامَة، مَفْتُوح الأول. وَفِي (الْمُحكم) : الذمام والمذمة: الْحق، وَالْجمع: أذمة، والذمة: الْعَهْد وَالْكَفَالَة، وَالْجمع: ذمم، وَفِي (الغريبين) : قَالَ ابْن عَرَفَة: الذِّمَّة الضَّمَان وَبِه سمي أهل الذِّمَّة لدخولهم فِي ضَمَان الْمُسلمين. قَالَ الْأَزْهَرِي فِي قَوْله تَعَالَى: {إلاًّ وَلَا ذمَّة} أَي: وَلَا أَمَانًا. قَوْله: (فَلَا تخفروا ا) ، قَالَ ثَعْلَب فِي (فصيحه) : خفرت الرجل إِذا أجرته وأخفرته إِذا نقضت عَهده. وَقَالَ كرَاع فِي (الْمُجَرّد) وَابْن القطاع فِي كتاب (الْأَفْعَال) أخفرته بعثت مَعَه خفيراً، وَقَالَ الْقَزاز، خفر فلَان بفلان وأخفره إِذا غدر بِهِ، وَقَالَ ابْن سَيّده: خفره خفراً وخفراً وأخفره: نقض عَهده وغدره، وأخفر الذِّمَّة: لم يَفِ بهَا. قلت: لَا تخفروا، بِضَم التَّاء من الإخفار، والهمزة فِيهِ للسلب، أَي: لسلب الْفَاعِل عَن الْمَفْعُول أصل الْفِعْل نَحْو أشكيته، أَي: أزلت شكايته، وَكَذَلِكَ: أخفرته، أَي: أزلت خفارته. وَقَالَ الْخطابِيّ: فَلَا تخفروا ا، مَعْنَاهُ: وَلَا تخونوا افي تَضْييع حق من هَذَا سَبيله، وَإِنَّمَا اكْتفى فِي النَّهْي بِذِمَّة اوحده، وَلم يذكر الرَّسُول كَمَا ذكر أَولا، لِأَنَّهُ ذكر الأَصْل لحُصُول الْمَقْصُود بِهِ ولاستلزامه عدم إخفاره ذمَّة الرَّسُول، وَأما ذكره أَولا فللتأكيد وَتَحْقِيق عصمته مُطلقًا، وَالضَّمِير فِي ذمَّته يرجع إِلَى الْمُسلم أَو إِلَى اتعالى، فَافْهَم.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: فِيهِ: أَن أُمُور النَّاس مَحْمُولَة على الظَّاهِر دون بَاطِنهَا، فَمن أظهر شَعَائِر الدّين أجريت عَلَيْهِ أَحْكَام أَهله مَا لم يظْهر مِنْهُ خلاف ذَلِك، فَإِذا دخل رجل غَرِيب فِي بلد من بِلَاد الْمُسلمين بدين أَو مَذْهَب فِي الْبَاطِن

غير أَنه عَلَيْهِ زِيّ الْمُسلمين حمل على ظَاهر أمره على أَنه مُسلم حَتَّى يظْهر خلاف ذَلِك. وَفِيه: مَا يدل على تَعْظِيم شان الْقبْلَة، وَهِي من فَرَائض الصَّلَاة، وَالصَّلَاة أعظم قربات الدّين، وَمن ترك الْقبْلَة مُتَعَمدا فَلَا صَلَاة لَهُ، وَمن لَا صَلَاة لَهُ فَلَا دين لَهُ. وَفِيه: أَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة شَرط للصَّلَاة مُطلقًا، إلَاّ فِي حَالَة الْخَوْف، ثمَّ من كَانَ بِمَكَّة شرفها اتعالى فالفرض فِي حَقه إِصَابَة عينهَا سَوَاء كَانَ بَين الْمُصَلِّي وَبَين الْكَعْبَة حَائِل بجدار أَو لم يكن، حَتَّى لَو اجْتهد وَصلى فَبَان خَطؤُهُ، فَقَالَ الرَّازِيّ: يُعِيد، وَنقل ابْن رستم عَن مُحَمَّد بن الْحسن: لَا يُعِيد إِذا بَان خَطؤُهُ بِمَكَّة أَو بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَهُوَ الأقيس لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي وَسعه، وَذكر أَبُو الْبَقَاء أَن جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وضع محراب رَسُول الله مسامت الْكَعْبَة، وَقيل: كَانَ ذَلِك بالمعاينة، بِأَن كشف الْحَال وأزيلت الحوائل، فَرَأى رَسُول الله الْكَعْبَة فَوضع قبْلَة مَسْجده عَلَيْهَا، وَأما من كَانَ غَائِبا عَن الْكَعْبَة ففرضه جِهَة الْكَعْبَة لَا عينهَا، وَهُوَ قَول الْكَرْخِي وَأبي بكر الرَّازِيّ وَعَامة مَشَايِخ الْحَنَفِيَّة. وَقَالَ أَبُو عبد االجرجاني، شيخ أبي الْحسن الْقَدُورِيّ الْفَرْض إِصَابَة عينهَا فِي حق الْحَاضِر وَالْغَائِب، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي. قَالَ النوووي: الصَّحِيح عَن الشَّافِعِي فرض الْمُجْتَهد مطلوبية عينهَا. وَفِي تعلم أَدِلَّة الْقبْلَة ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَنه فرض كِفَايَة. الثَّانِي: فرض عين وَلَا يَصح. الثَّالِث: فرض كِفَايَة إلَاّ أَن يُرِيد سفرا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمعرفَة) : وَالَّذِي رُوِيَ مَرْفُوعا: (الْكَعْبَة قبْلَة من يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، وَالْمَسْجِد الْحَرَام قبْلَة أهل مَكَّة مِمَّن يُصَلِّي فِي بَيته أَو فِي الْبَطْحَاء، وَمَكَّة قبْلَة أهل الْحرم، وَالْحرم قبْلَة لأهل الْآفَاق) . فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ. وَفِيه: أَن من جملَة الشواهد بِحَال الْمُسلم أكل ذَبِيحَة الْمُسلمين، وَذَلِكَ أَن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل ذَبَائِح الْمُسلمين، والوثني الَّذِي يعبد الوثن أَي الصَّنَم.

٢٩٣٨٥ - ح دّثنا نُعَيْمٌ قَالَ حدّثنا ابنُ المبارَك عِنْ حُمَيْدِ الطَّوِيل عنْ أنسَ بن مالكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله أَمرتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا لَا إلَهَ إِلَاّ اللَّهُ فإِذَا قالُوها وصَلَّوْا صَلَاتَنا واسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَليْنا دِماؤُهُمْ وأمْوالُهُمْ إلَاّ بِحَقِّها وحسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. .

حَدِيث أنس هَذَا أخرجه البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب من ثَلَاثَة أوجه. الأول: مُسْند عَن عَمْرو بن عَبَّاس الخ، وَقد مر. وَالثَّانِي: فِيهِ خلاف بَين الروَاة من أَرْبَعَة أوجه. الأول: حَدثهُ البُخَارِيّ عَن نعيم بن حَمَّاد الْخُزَاعِيّ، ونعيم خرجه مُعَلّقا من حَيْثُ قَالَ: قَالَ ابْن الْمُبَارك، وَهُوَ عبد ابْن الْمُبَارك، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُور فِي نسختنا. الثَّانِي: قَالَ ابْن شَاكر رَاوِي البُخَارِيّ عَنهُ: قَالَ نعيم بن حَمَّاد: فَالْبُخَارِي علقه. وَالثَّالِث: رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة، قَالَ ابْن الْمُبَارك بِغَيْر ذكر نعيم: فَالْبُخَارِي أَيْضا علقه. وَالرَّابِع: وَقع مُسْندًا حَيْثُ قَالَ فِي بعض النّسخ: حدّثنا نعيم حدّثنا ابْن الْمُبَارك ... الخ. وَالثَّالِث من الْأَوْجه: الَّتِي ذكرهَا البُخَارِيّ: مُعَلّق مَوْقُوف على مَا يَأْتِي عَن قريب.

وَأخرج أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث فِي الْجِهَاد وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْإِيمَان عَن سعيد بن يَعْقُوب عَن ابْن الْمُبَارك. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْمُحَاربَة عَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن حبَان عَن ابْن الْمُبَارك.

قَوْله: (أمرت) أَي: أَمرنِي اتعالى، وَإِنَّمَا طوى ذكر الْفَاعِل لشهرته ولتعظيمه. قَوْله: (أَن أقَاتل النَّاس) أَي: بِأَن أقَاتل، وكملة: أَن، مَصْدَرِيَّة، وَأَرَادَ بِالنَّاسِ: الْمُشْركين. قَوْله: (حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَاّ ا) ، إِنَّمَا اكْتفى بِذكر هَذَا الشَّرْط من غير انضمام: مُحَمَّد رَسُول ا، لِأَنَّهُ عبر على طَرِيق الْكِنَايَة عَن الْإِقْرَار برسالته بِالصَّلَاةِ والاستقبال وَالذّبْح، لِأَن هَذِه الثَّلَاثَة من خَواص دينه، لِأَن الْقَائِلين: لَا إِلَه إِلَّا ا، كاليهود فصلاتهم بِدُونِ الرُّكُوع، وقبلتهم غير الْكَعْبَة، وذبيحتهم لَيست كذبيحتنا. وَقد يُجَاب بِأَن هَذَا الشَّرْط الأول من كلمة الشَّهَادَة شعار لمجموعها، كَمَا يُقَال قَرَأت: {ألم ذَلِك الْكتاب} (الْبَقَرَة: ١ ٢) وَالْمرَاد كل السُّورَة، لَا يُقَال: فعلى هَذَا لَا يحْتَاج إِلَى الْأُمُور الثَّلَاثَة، لِأَن مُجَرّد هَذِه الْكَلِمَة الَّتِي هِيَ شعار الْإِسْلَام مُحرمَة للدماء وَالْأَمْوَال، لأَنا نقُول: الْغَرَض مِنْهُ بَيَان تَحْقِيق القَوْل بِالْفِعْلِ وتأكيد أمره، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِذا قالوها وحققوا مَعْنَاهَا بموافقة الْفِعْل لَهَا فَتكون مُحرمَة. وَأما تَخْصِيص هَذِه الثَّلَاثَة من بَين سَائِر الْأَركان وواجبات الدّين فلكونها أظهرها وَأَعْظَمهَا وأسرعها علما بهَا، إِذْ فِي الْيَوْم الأول من الملاقاة مَعَ الشَّخْص يعلم صلَاته وَطَعَامه، غَالِبا، بِخِلَاف نَحْو الصَّوْم فَإِنَّهُ لَا يظْهر الامتياز بَيْننَا وَبينهمْ بِهِ وَنَحْو الْحَج فَإِنَّهُ قد يتَأَخَّر إِلَى شهور وسنين، وَقد لَا يجب عَلَيْهِ أصلا. قَوْله: (وذبحوا ذبيحتنا) أَي: ذَبَحُوا الْمَذْبُوح مثل مذبوحنا،

والذبيحة على وزن: فعيلة بِمَعْنى: الْمَذْبُوح. فَإِن قلت: فعيل: إِذا كَانَ بِمَعْنى الْمَفْعُول يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث فَلَا تدخله التَّاء. قلت: لما زَالَ عَنهُ معنى الوصفية وغلبت الإسمية عَلَيْهِ واستوى فِيهِ الْمُذكر والمؤنث فدخله التَّاء، وَقد يُقَال: إِن الاسْتوَاء فِيهِ عِنْد ذكر الْمَوْصُوف مَعَه، وَأما إِذا انْفَرد عَنهُ فَلَا. قَوْله: (إِلَّا بِحَقِّهَا) . أَي: إلَاّ بِحَق الدِّمَاء وَالْأَمْوَال، وَفِي حَدِيث ابْن عمر: (فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إلَاّ بِحَق الْإِسْلَام) . قَوْله: (وحسابهم على ا) ، على سَبِيل التَّشْبِيه أَي: هُوَ كالواجب على افي تحقق الْوُقُوع، وإلَاّ فَلَا يجب على اشيء، وَكَانَ الأَصْل فِيهِ أَن يُقَال: وحسابهم أَو إِلَى ا، وَقد مر تَحْقِيق الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب مُسْتَوفى فِي بَاب {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} (التَّوْبَة: ٥، ١١) .

وقالَ عَلِيُّ بنُ عبْدِ اللَّهِ حدّثنا خالِدُ بنُ الْحَارِثِ قَالَ حدّثنا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أنَسَ بْنَ مالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ ومالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنا وأكَلَ ذَبِيحَتَنا فَهْوَ الْمُسْلِمُ لهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وعلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

هَذَا مُعَلّق وَمَوْقُوف أما التَّعْلِيق فَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ عَليّ بن عبد اهو ابْن الْمَدِينِيّ. وفاعل قَالَ الأول: هُوَ: البُخَارِيّ، وفاعل قَالَ الثَّانِي: ظَاهر وَهُوَ شَيْخه عَليّ بن الْمَدِينِيّ. وَأما الْوَقْف فَإِن أنسا لم يرفعهُ. قَوْله: (يَا با حَمْزَة) أَصله: يَا أَبَا حَمْزَة، فحذفت الْهمزَة للتَّخْفِيف، وَأَبُو حَمْزَة كنية أنس. قَوْله: (وَمَا يحرم؟) ، بِالتَّشْدِيدِ من التَّحْرِيم، وَكلمَة: مَا، استفهامية. فَإِن قلت: و: مَا يحرم، عطف على: مَاذَا؟ قلت: على شَيْء مَحْذُوف كَأَنَّهُ سَأَلَ عَن شَيْء قبل هَذَا، ثمَّ قَالَ: وَمَا يحرم، وَلم تقع: الْوَاو، فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة. وَقَالَ بَعضهم: الْوَاو استئنافية. قلت: الِاسْتِئْنَاف كَلَام مُبْتَدأ فعلى هَذَا لَا يبْقى مقول لقَالَ، فَيحْتَاج إِلَى تَقْدِير. فَإِن قلت: الْجَواب: يَنْبَغِي أَن يكون مطابقاً للسؤال، وَالسُّؤَال هُنَا عَن سَبَب التَّحْرِيم، فَالْجَوَاب كَيفَ يطابقه؟ قلت: الْمُطَابقَة ظَاهِرَة لِأَن قَوْله: من شهد، الخ هُوَ الْجَواب وَزِيَادَة، لِأَنَّهُ لما ذكر الشَّهَادَة وَمَا عطف عَلَيْهَا علم أَن الَّذِي يفعل هَذَا هُوَ الْمُسلم، وَالْمُسلم يحرم دَمه وَمَاله إِلَّا بِحقِّهِ. قَوْله: (لَهُ) أَي: من النَّفْع، و: (عَلَيْهِ) أَي: من الْمضرَّة، والتقديم يُفِيد الْحصْر أَي: لَهُ ذَلِك لَا لغيره.

(٣٩٣) قَالَ ابنُ أبي مَرْيَمَ أخْبَرَنَا يَحْيَى قالَ حدّثنا حُمَيْدٌ قالَ حدّثنا أنَسٌ عنِ النبيِّ.

هَذَا أَيْضا مُعَلّق رَوَاهُ ابْن أبي مَرْيَم، وَهُوَ سعيد بن الحكم الْمصْرِيّ عَن يحيى بن أَيُّوب الغافقي الْمصْرِيّ عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس بن مَالك، وَقد وَصله أَبُو نعيم: حدّثنا أَبُو أَحْمد الْجِرْجَانِيّ حدّثنا، إِبْرَاهِيم بن مُوسَى حدّثنا إِبْرَاهِيم بن هانىء حدّثنا عَمْرو بن الرّبيع (ح) وحدّثنا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد حدّثنا أَبُو عرُوبَة حدّثنا عمر بن الْخطاب حدّثنا ابْن أبي مَرْيَم، قَالَا: حدّثنا يحيى بن أَيُّوب أَخْبرنِي حميد سمع أنسا ... فَذكره، وَفِي هَذَا فَائِدَة وَهِي: تَصْرِيح حميد بِسَمَاعِهِ إِيَّاه من أنس، وَلَكِن طعن فِيهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقَالَ: الحَدِيث حَدِيث مَيْمُون وَإِنَّمَا سَمعه حميد مِنْهُ، وَلَا يحْتَج بِيَحْيَى بن أَيُّوب فِي قَوْله: عَن حميد حدّثنا أنس قَالَ، وَيدل على ذَلِك مَا أخبرنَا يحيى بن مُحَمَّد بن البحتري حدّثنا عبيد ابْن معَاذ حدّثنا أبي عَن حميد عَن مَيْمُون، قَالَ: (سَأَلت أنسا مَا يحرم مَال الْمُسلم وَدَمه؟) الحَدِيث

قلت: رِوَايَة معَاذ لَا دَلِيل فِيهَا على أَن حميدا لم يسمعهُ من أنس، لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون سَمعه من أنس ثمَّ استثبت فِيهِ عَن مَيْمُون، فَكَأَنَّهُ تَارَة يحدث بِهِ عَن أنس لأجل الْعُلُوّ، وَتارَة عَن مَيْمُون للاستثبات، وَقد جرت عَادَة حميد وَغَيره بِهَذِهِ الطَّرِيقَة. فَإِن قلت: جَاءَ عَن أبي هُرَيْرَة: (أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا ا، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) . وَجَاء عَن ابْن عمر: (أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا اويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ) ، وَجَاء عَن أنس الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب، فَمَا التَّوْفِيق بَين هَذِه الرِّوَايَات الثَّلَاث؟ قلت: إِنَّمَا اخْتلفت هَذِه الْأَلْفَاظ فزادت ونقصت لاخْتِلَاف الْأَحْوَال والأوقات الَّتِي وَقعت هَذِه الْأَقْوَال فِيهَا، وَكَانَت أُمُور الشَّرِيعَة تشرع شَيْئا فَشَيْئًا فَخرج كل قَول فِيهَا على شَرط الْمَفْرُوض فِي حِينه، فَصَارَ كل مِنْهَا فِي زَمَانه شرطا لحقن الدَّم وَحُرْمَة المَال، وَلَا مُنَافَاة بَين الرِّوَايَات وَلَا اخْتِلَاف.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل