الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٢٥٨
الحديث رقم ٥٢٥٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ
٥٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن غسيلٍ (عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ) سهل بن سعدٍ (وَأَبِي أُسَيْدٍ) كلاهما (قَالَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ) نسبها لجدِّها، واسم أبيها: النُّعمان، كما مرَّ (فَلَمَّا أُدْخِلَتْ (١) عَلَيْهِ) ﷺ (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ) لما أرادَ الله تعالى بها من المكروهِ (فَأَمَرَ) النَّبيُّ ﷺ (أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ).
وهذا التَّعليق وصله أبو نعيمٍ في «مستخرجه» من طريق أبي أحمدَ الفرَّاء، عن الحسين. ومراد المؤلِّف منه: أنَّ الحسين بن الوليدِ شارك أبا نُعيم الفضلَ بن دكين في روايتهِ لهذا الحديث، عن عبد الرَّحمن ابنِ الغسيلِ. لكن اختلفا في شيخِ عبد الرَّحمن، فقال أبو نُعيم: حمزة، وقال الحُسين: عبَّاس بن سَهلٍ.
وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ) عمر بن مطرف الحجازيُّ، أدركه المؤلِّف ولم يلقه، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) ابن غسيلٍ (عَنْ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة (٢) (عَنْ أَبِيهِ) أبي أُسيدٍ (وَعَنْ) بالواو، أي: حمزةَ يروي عن أبيهِ، وعن (عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سهل بن سعدٍ (بِهَذَا) الحديث المذكور.
٥٢٥٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينار البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَبِي غَلَّابٍ) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام آخره موحدة (يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ) الباهليِّ البصريِّ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَقَالَ) له: (تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ) قال له ذلك لتقريره على اتِّباع السُّنَّة والقبول من ناقلِها، وأنَّه يلزم العامَّة الاقتداء بمشاهيرِ العلماء، لا أنَّه ظنَّ أنَّه لا يعرفه، كذا قاله الحافظ ابن حجرٍ،
وتبعه العينيُّ (إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) آمنةَ بنت غفارٍ (وَهْيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ) الطَّلاق الصَّادر في الحيض (لَهُ فَأَمَرَهُ) أي: أمرَ ابن عمر (أَنْ يُرَاجِعَهَا) من التَّطليقة التي طلَّقها لها (فَإِذَا طَهُرَتْ) بضم الهاء (فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا) في ذلك الطُّهر. قال يونس ابن جُبير: (قُلْتُ) لابن عمر: (فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ) ﵊ (طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ) قال المهلَّب: يعني: إن عجزَ عن المراجعةِ الَّتي أمرَ بها عن إيقاع الطَّلاق، أو فقد عقلَه فلم تكن منه الرَّجعة (١) أتبقَى المرأة مُعلَّقة؟ لا هي ذات بعلٍ ولا مطلَّقة، وقد نهى الله عن ذلك فلا بدَّ أن يحتسبَ بتلك التَّطليقة الَّتي أوقعَها على غيرِ وجهها، كما أنَّه لو عجزَ عن فرضٍ آخر فلم يقمْه واستحمقَ فلم يأتِ به ما كان يعذرُ بذلك ويسقطُ عنه.
(٤) (بابُ مَنْ أَجَازَ) ولأبي ذرٍّ: «مَن جوَّز» (طَلَاقَ الثَّلَاثِ) وفي نسخةٍ: «الطَّلاق الثَّلاث» أي: دفعةً واحدةً أو مفرَّقًا (لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾) أي: تطليقة بعد تطليقةٍ على التَّفريق دون الجمعِ (٢) (﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾) برجعةٍ (﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]) وهذا عامٌّ يتناول إيقاع الثَّلاث دفعةً واحدةً، وقد دلَّت الآية على ذلك من غير نكيرٍ، خلافًا لمن لم يجزْ ذلك لحديثِ: «أبغَضُ الحلَالِ إلى اللهِ الطَّلاق». وعند سعيد بنِ منصورٍ بسندٍ صحيح: أنَّ عمرَ كان إذا أَتي برجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا أوجعَ ظهره. وقال الشِّيعة وبعضُ أهل الظَّاهر: لا يقعُ إذا أوقعَه دفعةً واحدةً. قالوا: لأنَّه خالفَ السُّنَّة فيُردُّ إلى السُّنَّة. وفي «الإشراف» عن بعض المبتدعةِ: أنَّه إنَّما يلزم بالثَّلاث إذا كانت مجموعةً واحدةً، وهو قول محمَّد بن إسحاق صاحبُ «المغازي» وحجَّاج بن
أرطاةَ، وتمسَّكوا في ذلك بحديث ابن إسحاق، عن داودَ بن الحصينِ، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاسٍ -المرويِّ عند أحمدَ وأبي يَعلى، وصحَّحه بعضهم- قال: طلَّق رُكَانةُ بن عبدِ يزيد امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فحزنَ عليها حزنًا شديدًا، فسأله النَّبيُّ ﷺ: «كيفَ طلَّقْتَها؟» قال: ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ. فقال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّما تلكَ واحدَةٌ فارتَجِعْها إِن شئتَ فارتجعَهَا».
وأُجيب بأنَّ ابن إسحاقَ وشيخه مختلفٌ فيهما مع معارضتهِ بفتوى ابن عبَّاس بوقوع الثَّلاث، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- وبأنَّه مذهبٌ شاذٌّ فلا يعمل به إذ هو منكرٌ، والأصحُّ ما رواه أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه: أنَّ رُكانة طلَّق زوجته البتَّة، فحلَّفه رسول الله ﷺ أنَّه ما أراد إلَّا واحدةً فردَّها إليه، فطلَّقها الثَّانية في زمن عمر، والثَّالثة في زمن عثمانَ. قال أبو داود: وهذا أصحُّ. وعُورض بأنَّه نقل عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وعبد الرَّحمن بن عوفٍ، والزُّبير، كما نقله ابن مُغيث في «كتاب الوثائق» له، ونقلَه ابنُ المنذر عن أصحاب ابنِ عبَّاسٍ كعطاء وطاوسَ وعَمرو بن دينارٍ. بل في مسلم من طريقِ عبد الرَّزَّاق، عن مَعمرٍ، عن عبدِ الله بن طاوس عن أبيه (١)، عن ابن عبَّاس، قال: «كان الطَّلاق على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافةِ عمرَ طلاق الثَّلاث واحدةً. فقال عمرُ: إنَّ النَّاس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم فأمضاهُ عليهم»، وقال الشَّيخ خليلٌ من أئمَّة المالكيَّة في «توضيحه»: وحكى التَّلمسانيُّ عندنا قولًا بأنَّه إذا أوقعَ الثَّلاث في كلمةٍ (٢) إنَّما يلزمه واحدةً، وذكر أنَّه في «النوادر» قال: ولم أرهُ. انتهى.
والجمهور على وقوع الثَّلاث، فعند أبي داود بسندٍ صحيحٍ من طريقِ مجاهدٍ (٣)، قال: «كنتُ عند ابن عبَّاسٍ فجاءه رجلٌ، فقال: إنَّه طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فسكت حتَّى ظننتُ (٤) أنَّه رادها إليه، ثمَّ قال: ينطلقُ أحدُكم فيركبُ الأحموقةَ، ثمَّ يقول: يا ابن عبَّاسٍ، يا ابن عبَّاسٍ، يا ابن عبَّاسٍ (٥) إنَّ الله قال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] وأنت لم تتقِ الله فلم أجدْ لك مخرجًا، عصيتَ ربَّك، وبانتْ منك امرأتكَ». وقد رُوي عن ابنِ عبَّاس من غير طريقٍ: أنَّه أفتى
بلزوم الثَّلاث لمن أوقعَها مجتمعةً. وفي «الموطأ» بلاغًا: قال رجلٌ (١) لابن عبَّاس: «إنِّي طلَّقت امرأتِي مئةَ طلقةٍ فماذا ترى؟ فقال ابنُ عبَّاس: طلقت منك ثلاثًا، وسبعٌ وتسعون اتَّخذت بها آياتِ الله هُزوًا». وقد أُجيب عن قوله: «كان طلاقُ الثَّلاث واحدةً» بأنَّ النَّاس كانوا في زمنهِ ﷺ يطلِّقون واحدةً، فلمَّا كانوا في زمان عُمر كانوا يطلِّقون ثلاثًا. ومحصله: أنَّ المعنى: أنَّ الطَّلاق الموقعَ في زمن عُمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدةً لأنَّهم كانوا لا يستعجلون (٢) الثَّلاث أصلًا، وكانوا يستعملونها (٣) نادرًا، وأمَّا في زمن عمر فكثُر استعمالهم لها. وأمَّا قوله: فأمضاهُ عليهم، فمعناه: أنَّه صنعَ فيه من الحكمِ بإيقاعِ الطَّلاق ما كانَ يصنعُ قبله. انتهى.
وقال الشَّيخُ كمال الدِّين بن الهمَّام: تأويلُه: أنَّ قول الرَّجل: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، كان واحدةً في الزَّمن الأوَّل لقصدهم التَّأكيد في ذلك الزَّمان، ثمَّ صاروا يقصدون التَّجديد، فألزمَهم عمر بذلك؛ لعِلمه بقصدِهم، قال: وما قيل في تأويلهِ: إنَّ الثَّلاث الَّتي يوقعونها الآن إنَّما كانت في الزَّمن الأوَّل واحدةً، تنبيه على تغيُّر الزَّمان ومخالفة السُّنَّة فيُشْكِل؛ إذ لا يتَّجه حينئذٍ قوله: فأمضاهُ عمرُ. واختلفوا مع الاتِّفاق على الوقوعِ ثلاثًا هل يُكره، أو يحرمُ، أو يباحُ، أو يكون بدعيًّا، أو لا؟ فقال الشَّافعيَّة: يجوزُ جمعها ولو دفعةً، وقال اللَّخميُّ من أئمةِ المالكيَّة: إيقاع الاثنتين مكروهٌ، والثَّلاث ممنوعٌ لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] أي: من (٤) الرَّغبة في المراجعةِ والنَّدم على الفُرْقة (٥). ولنا (٦): قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء﴾ [البقرة: ٢٣٦] و ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وهذا يقتضِي الإباحة، وطلَّق رسول الله ﷺ حفصةَ، وكان الصَّحابة يطلِّقون (٧) من غير نكيرٍ حتَّى رُوي: أنَّ مغيرةَ بن شعبةَ كان له أربعُ نسوةٍ فأقامهنَّ بين يديه صفًّا، فقال: أنتنَّ حسناتُ الأخلاقِ،
ناعماتُ الأرواقِ (١)، طويلاتُ الأعناقِ، اذهبنَ فأنتنَّ الطَّلاق. وهذا كلُّه (٢) يدلُّ على الإباحة. نعم الأفضلُ عندنا أن لا يطلِّق أكثر من واحدةٍ ليخرجَ من الخلافِ. وقال الحنفيَّة (٣): يكون بدعيًّا إذا أوقعَه بكلمةٍ لحديثِ ابن عُمر -عند الدَّارقطنيِّ-: قلتُ يا رسول الله: أرأيتَ لو طلَّقتها ثلاثًا؟ قال: «إذًا قَد عصيتَ ربَّكَ، وبانَتْ منكَ امرأتُكَ» ولأنَّ الطَّلاق إنَّما جُعل متعددًا ليمكنه التَّدارك عند النَّدم، فلا يحلُّ له تفويتُه.
وفي حديث محمود بن لبيدٍ -عند النَّسائيِّ بسندٍ رجالُه ثقاتٌ- قال: أُخْبِر النَّبيُّ ﷺ عن رجلٍ طلَّق امرأته ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقامَ مُغْضبًا فقال: «أَيُلْعَبُ بكتَابِ اللهِ، وأنَا بينَ أظهُرِكُم» لكنَّ محمود بن لبيدٍ ولد في زمنه ﷺ ولم يثبُت له منه سماعٌ، وهو مع ذلك محتملٌ لإنكارهِ عليه إيقاعها مجموعة وغير ذلك.
(وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبدُ الله، فيما وصله الشَّافعيُّ وعبد الرَّزَّاق (فِي) رجلٍ (مَرِيضٍ طَلَّقَ) امرأتَه: (لَا أَرَى) بفتح الهمزة (أَنْ تَرِثَ مَبْتُوْتَةٌ) بالمثنَّاتين الفوقيَّتين بينهما واو ساكنة، وقبل أُوْلاهما موحدة، منصوبة في «اليونينيَّة»، مَن قيل لها: أنت طالقٌ البتَّة، ويُطلق (٤) على من انبتتْ بالثَّلاث، ولغير أبي (٥) ذرٍّ: «مبتوتَتُه» أي: مبتوتةَ المريضِ.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامرُ بن شَراحيل: (تَرِثُهُ) ما كانت في العدَّة، وهذا وصلَه سعيدُ بن منصورٍ.
(وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ) بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة، عبدُ الله قاضِي الكوفة، التَّابعيُّ للشَّعبيِّ: (تَزَوَّجُ) استفهامٌ حذفتْ منه الأداةُ، أي: هل تزوَّج؟ (إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ قَالَ) الشَّعبيُّ: (نَعَمْ) تزوَّج (قَالَ) ابن شُبرمة: (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ) ترثه أيضًا، فيلزم إرثها من الزَّوجين معًا واحدة (فَرَجَعَ) الشَّعبيُّ (عَنْ ذَلِكَ) القول
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن غسيلٍ (عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ) سهل بن سعدٍ (وَأَبِي أُسَيْدٍ) كلاهما (قَالَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ) نسبها لجدِّها، واسم أبيها: النُّعمان، كما مرَّ (فَلَمَّا أُدْخِلَتْ (١) عَلَيْهِ) ﷺ (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ) لما أرادَ الله تعالى بها من المكروهِ (فَأَمَرَ) النَّبيُّ ﷺ (أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ).
وهذا التَّعليق وصله أبو نعيمٍ في «مستخرجه» من طريق أبي أحمدَ الفرَّاء، عن الحسين. ومراد المؤلِّف منه: أنَّ الحسين بن الوليدِ شارك أبا نُعيم الفضلَ بن دكين في روايتهِ لهذا الحديث، عن عبد الرَّحمن ابنِ الغسيلِ. لكن اختلفا في شيخِ عبد الرَّحمن، فقال أبو نُعيم: حمزة، وقال الحُسين: عبَّاس بن سَهلٍ.
وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسْنَدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ) عمر بن مطرف الحجازيُّ، أدركه المؤلِّف ولم يلقه، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) ابن غسيلٍ (عَنْ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة (٢) (عَنْ أَبِيهِ) أبي أُسيدٍ (وَعَنْ) بالواو، أي: حمزةَ يروي عن أبيهِ، وعن (عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سهل بن سعدٍ (بِهَذَا) الحديث المذكور.
٥٢٥٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينار البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَبِي غَلَّابٍ) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام آخره موحدة (يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ) الباهليِّ البصريِّ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَقَالَ) له: (تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ) قال له ذلك لتقريره على اتِّباع السُّنَّة والقبول من ناقلِها، وأنَّه يلزم العامَّة الاقتداء بمشاهيرِ العلماء، لا أنَّه ظنَّ أنَّه لا يعرفه، كذا قاله الحافظ ابن حجرٍ،
وتبعه العينيُّ (إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) آمنةَ بنت غفارٍ (وَهْيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ) الطَّلاق الصَّادر في الحيض (لَهُ فَأَمَرَهُ) أي: أمرَ ابن عمر (أَنْ يُرَاجِعَهَا) من التَّطليقة التي طلَّقها لها (فَإِذَا طَهُرَتْ) بضم الهاء (فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا) في ذلك الطُّهر. قال يونس ابن جُبير: (قُلْتُ) لابن عمر: (فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ) ﵊ (طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ) قال المهلَّب: يعني: إن عجزَ عن المراجعةِ الَّتي أمرَ بها عن إيقاع الطَّلاق، أو فقد عقلَه فلم تكن منه الرَّجعة (١) أتبقَى المرأة مُعلَّقة؟ لا هي ذات بعلٍ ولا مطلَّقة، وقد نهى الله عن ذلك فلا بدَّ أن يحتسبَ بتلك التَّطليقة الَّتي أوقعَها على غيرِ وجهها، كما أنَّه لو عجزَ عن فرضٍ آخر فلم يقمْه واستحمقَ فلم يأتِ به ما كان يعذرُ بذلك ويسقطُ عنه.
(٤) (بابُ مَنْ أَجَازَ) ولأبي ذرٍّ: «مَن جوَّز» (طَلَاقَ الثَّلَاثِ) وفي نسخةٍ: «الطَّلاق الثَّلاث» أي: دفعةً واحدةً أو مفرَّقًا (لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾) أي: تطليقة بعد تطليقةٍ على التَّفريق دون الجمعِ (٢) (﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾) برجعةٍ (﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]) وهذا عامٌّ يتناول إيقاع الثَّلاث دفعةً واحدةً، وقد دلَّت الآية على ذلك من غير نكيرٍ، خلافًا لمن لم يجزْ ذلك لحديثِ: «أبغَضُ الحلَالِ إلى اللهِ الطَّلاق». وعند سعيد بنِ منصورٍ بسندٍ صحيح: أنَّ عمرَ كان إذا أَتي برجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا أوجعَ ظهره. وقال الشِّيعة وبعضُ أهل الظَّاهر: لا يقعُ إذا أوقعَه دفعةً واحدةً. قالوا: لأنَّه خالفَ السُّنَّة فيُردُّ إلى السُّنَّة. وفي «الإشراف» عن بعض المبتدعةِ: أنَّه إنَّما يلزم بالثَّلاث إذا كانت مجموعةً واحدةً، وهو قول محمَّد بن إسحاق صاحبُ «المغازي» وحجَّاج بن
أرطاةَ، وتمسَّكوا في ذلك بحديث ابن إسحاق، عن داودَ بن الحصينِ، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاسٍ -المرويِّ عند أحمدَ وأبي يَعلى، وصحَّحه بعضهم- قال: طلَّق رُكَانةُ بن عبدِ يزيد امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فحزنَ عليها حزنًا شديدًا، فسأله النَّبيُّ ﷺ: «كيفَ طلَّقْتَها؟» قال: ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ. فقال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّما تلكَ واحدَةٌ فارتَجِعْها إِن شئتَ فارتجعَهَا».
وأُجيب بأنَّ ابن إسحاقَ وشيخه مختلفٌ فيهما مع معارضتهِ بفتوى ابن عبَّاس بوقوع الثَّلاث، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- وبأنَّه مذهبٌ شاذٌّ فلا يعمل به إذ هو منكرٌ، والأصحُّ ما رواه أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه: أنَّ رُكانة طلَّق زوجته البتَّة، فحلَّفه رسول الله ﷺ أنَّه ما أراد إلَّا واحدةً فردَّها إليه، فطلَّقها الثَّانية في زمن عمر، والثَّالثة في زمن عثمانَ. قال أبو داود: وهذا أصحُّ. وعُورض بأنَّه نقل عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وعبد الرَّحمن بن عوفٍ، والزُّبير، كما نقله ابن مُغيث في «كتاب الوثائق» له، ونقلَه ابنُ المنذر عن أصحاب ابنِ عبَّاسٍ كعطاء وطاوسَ وعَمرو بن دينارٍ. بل في مسلم من طريقِ عبد الرَّزَّاق، عن مَعمرٍ، عن عبدِ الله بن طاوس عن أبيه (١)، عن ابن عبَّاس، قال: «كان الطَّلاق على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافةِ عمرَ طلاق الثَّلاث واحدةً. فقال عمرُ: إنَّ النَّاس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم فأمضاهُ عليهم»، وقال الشَّيخ خليلٌ من أئمَّة المالكيَّة في «توضيحه»: وحكى التَّلمسانيُّ عندنا قولًا بأنَّه إذا أوقعَ الثَّلاث في كلمةٍ (٢) إنَّما يلزمه واحدةً، وذكر أنَّه في «النوادر» قال: ولم أرهُ. انتهى.
والجمهور على وقوع الثَّلاث، فعند أبي داود بسندٍ صحيحٍ من طريقِ مجاهدٍ (٣)، قال: «كنتُ عند ابن عبَّاسٍ فجاءه رجلٌ، فقال: إنَّه طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فسكت حتَّى ظننتُ (٤) أنَّه رادها إليه، ثمَّ قال: ينطلقُ أحدُكم فيركبُ الأحموقةَ، ثمَّ يقول: يا ابن عبَّاسٍ، يا ابن عبَّاسٍ، يا ابن عبَّاسٍ (٥) إنَّ الله قال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] وأنت لم تتقِ الله فلم أجدْ لك مخرجًا، عصيتَ ربَّك، وبانتْ منك امرأتكَ». وقد رُوي عن ابنِ عبَّاس من غير طريقٍ: أنَّه أفتى
بلزوم الثَّلاث لمن أوقعَها مجتمعةً. وفي «الموطأ» بلاغًا: قال رجلٌ (١) لابن عبَّاس: «إنِّي طلَّقت امرأتِي مئةَ طلقةٍ فماذا ترى؟ فقال ابنُ عبَّاس: طلقت منك ثلاثًا، وسبعٌ وتسعون اتَّخذت بها آياتِ الله هُزوًا». وقد أُجيب عن قوله: «كان طلاقُ الثَّلاث واحدةً» بأنَّ النَّاس كانوا في زمنهِ ﷺ يطلِّقون واحدةً، فلمَّا كانوا في زمان عُمر كانوا يطلِّقون ثلاثًا. ومحصله: أنَّ المعنى: أنَّ الطَّلاق الموقعَ في زمن عُمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدةً لأنَّهم كانوا لا يستعجلون (٢) الثَّلاث أصلًا، وكانوا يستعملونها (٣) نادرًا، وأمَّا في زمن عمر فكثُر استعمالهم لها. وأمَّا قوله: فأمضاهُ عليهم، فمعناه: أنَّه صنعَ فيه من الحكمِ بإيقاعِ الطَّلاق ما كانَ يصنعُ قبله. انتهى.
وقال الشَّيخُ كمال الدِّين بن الهمَّام: تأويلُه: أنَّ قول الرَّجل: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، كان واحدةً في الزَّمن الأوَّل لقصدهم التَّأكيد في ذلك الزَّمان، ثمَّ صاروا يقصدون التَّجديد، فألزمَهم عمر بذلك؛ لعِلمه بقصدِهم، قال: وما قيل في تأويلهِ: إنَّ الثَّلاث الَّتي يوقعونها الآن إنَّما كانت في الزَّمن الأوَّل واحدةً، تنبيه على تغيُّر الزَّمان ومخالفة السُّنَّة فيُشْكِل؛ إذ لا يتَّجه حينئذٍ قوله: فأمضاهُ عمرُ. واختلفوا مع الاتِّفاق على الوقوعِ ثلاثًا هل يُكره، أو يحرمُ، أو يباحُ، أو يكون بدعيًّا، أو لا؟ فقال الشَّافعيَّة: يجوزُ جمعها ولو دفعةً، وقال اللَّخميُّ من أئمةِ المالكيَّة: إيقاع الاثنتين مكروهٌ، والثَّلاث ممنوعٌ لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] أي: من (٤) الرَّغبة في المراجعةِ والنَّدم على الفُرْقة (٥). ولنا (٦): قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء﴾ [البقرة: ٢٣٦] و ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وهذا يقتضِي الإباحة، وطلَّق رسول الله ﷺ حفصةَ، وكان الصَّحابة يطلِّقون (٧) من غير نكيرٍ حتَّى رُوي: أنَّ مغيرةَ بن شعبةَ كان له أربعُ نسوةٍ فأقامهنَّ بين يديه صفًّا، فقال: أنتنَّ حسناتُ الأخلاقِ،
ناعماتُ الأرواقِ (١)، طويلاتُ الأعناقِ، اذهبنَ فأنتنَّ الطَّلاق. وهذا كلُّه (٢) يدلُّ على الإباحة. نعم الأفضلُ عندنا أن لا يطلِّق أكثر من واحدةٍ ليخرجَ من الخلافِ. وقال الحنفيَّة (٣): يكون بدعيًّا إذا أوقعَه بكلمةٍ لحديثِ ابن عُمر -عند الدَّارقطنيِّ-: قلتُ يا رسول الله: أرأيتَ لو طلَّقتها ثلاثًا؟ قال: «إذًا قَد عصيتَ ربَّكَ، وبانَتْ منكَ امرأتُكَ» ولأنَّ الطَّلاق إنَّما جُعل متعددًا ليمكنه التَّدارك عند النَّدم، فلا يحلُّ له تفويتُه.
وفي حديث محمود بن لبيدٍ -عند النَّسائيِّ بسندٍ رجالُه ثقاتٌ- قال: أُخْبِر النَّبيُّ ﷺ عن رجلٍ طلَّق امرأته ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقامَ مُغْضبًا فقال: «أَيُلْعَبُ بكتَابِ اللهِ، وأنَا بينَ أظهُرِكُم» لكنَّ محمود بن لبيدٍ ولد في زمنه ﷺ ولم يثبُت له منه سماعٌ، وهو مع ذلك محتملٌ لإنكارهِ عليه إيقاعها مجموعة وغير ذلك.
(وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبدُ الله، فيما وصله الشَّافعيُّ وعبد الرَّزَّاق (فِي) رجلٍ (مَرِيضٍ طَلَّقَ) امرأتَه: (لَا أَرَى) بفتح الهمزة (أَنْ تَرِثَ مَبْتُوْتَةٌ) بالمثنَّاتين الفوقيَّتين بينهما واو ساكنة، وقبل أُوْلاهما موحدة، منصوبة في «اليونينيَّة»، مَن قيل لها: أنت طالقٌ البتَّة، ويُطلق (٤) على من انبتتْ بالثَّلاث، ولغير أبي (٥) ذرٍّ: «مبتوتَتُه» أي: مبتوتةَ المريضِ.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامرُ بن شَراحيل: (تَرِثُهُ) ما كانت في العدَّة، وهذا وصلَه سعيدُ بن منصورٍ.
(وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ) بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة، عبدُ الله قاضِي الكوفة، التَّابعيُّ للشَّعبيِّ: (تَزَوَّجُ) استفهامٌ حذفتْ منه الأداةُ، أي: هل تزوَّج؟ (إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ قَالَ) الشَّعبيُّ: (نَعَمْ) تزوَّج (قَالَ) ابن شُبرمة: (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ) ترثه أيضًا، فيلزم إرثها من الزَّوجين معًا واحدة (فَرَجَعَ) الشَّعبيُّ (عَنْ ذَلِكَ) القول