«لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣٢٩

الحديث رقم ٥٣٢٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٣٢٩ في صحيح البخاري

«لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى أَوْ حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا.»

بَابٌ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

إسناد حديث رقم ٥٣٢٩ من صحيح البخاري

٥٣٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٣٢٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٤٣) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾) أي: للنِّساء (﴿أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) قال مجاهدٌ وأكثر المفسِّرين: (مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ) بالموحدة المفتوحة، ولأبي ذرٍّ: «والحمْلِ» بالميم الساكنة بدل الموحدة، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمتْ حملها لِئلَّا ينتظر بطلاقها أن تضعَ، ولئلا يشفقَ على الولد فيتركُ تسريحها، أو كتمتْ حيضَها، وقالتْ -وهي حائض-: قد طَهُرت استعجالًا للطَّلاق.

٥٣٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَنْفِرَ) في حجَّة الوداع النَّفر الثَّاني (إِذَا صَفِيَّةُ) بنتُ حيي (عَلَى بَابِ خِبَائِهَا) حال كونها (كَئِيبَةً) حزينةً (فَقَالَ) (لَهَا: عَقْرَى) بفتح العين وسكون القاف وفتح الراء، أي: عَقرك الله في جسدكِ، فهو بمعنى الدُّعاء لكنَّه يجرِي على لسان العربِ من غير قصدٍ إليه (-أَوْ: حَلْقَى-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، وسقط «أو» لأبي ذرٍّ (١)، أي: أصابك بوجعٍ في حلقكِ (إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا) عن النَّفر، وأُسند الحبسُ إليها لأنَّها سببُه (أَكُنْتِ) بهمزةِ الاستفهام (أَفَضْتِ) أي: طفْتِ طواف الزِّيارة (يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ) : (فَانْفِرِي) بكسر الفاء الثانية (إِذًا) بالتَّنوين؛ لأنَّ طوافَ الوداع غير لازم (٢) للحائِض، قال ابنُ المنيِّر: لما رتَّب على مجرَّد قولِ صفيَّة أنَّها حائضٌ تأخيرَهُ عن السَّفر أُخِذَ منه تعدِّي الحكم إلى الزَّوج، فتُصَدَّق المرأة في الحيضِ والحملِ باعتبار رجعةِ الزَّوج وسُقوطِها وإلحاقِ الحملِ به.

وهذا الحديثُ قد سبق في «كتاب الحجِّ» في «باب التَّمتُّع» [خ¦١٥٦١].

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٤٣) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾) أي: للنِّساء (﴿أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]) قال مجاهدٌ وأكثر المفسِّرين: (مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ) بالموحدة المفتوحة، ولأبي ذرٍّ: «والحمْلِ» بالميم الساكنة بدل الموحدة، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمتْ حملها لِئلَّا ينتظر بطلاقها أن تضعَ، ولئلا يشفقَ على الولد فيتركُ تسريحها، أو كتمتْ حيضَها، وقالتْ -وهي حائض-: قد طَهُرت استعجالًا للطَّلاق.

٥٣٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عُتيبة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَنْفِرَ) في حجَّة الوداع النَّفر الثَّاني (إِذَا صَفِيَّةُ) بنتُ حيي (عَلَى بَابِ خِبَائِهَا) حال كونها (كَئِيبَةً) حزينةً (فَقَالَ) (لَهَا: عَقْرَى) بفتح العين وسكون القاف وفتح الراء، أي: عَقرك الله في جسدكِ، فهو بمعنى الدُّعاء لكنَّه يجرِي على لسان العربِ من غير قصدٍ إليه (-أَوْ: حَلْقَى-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، وسقط «أو» لأبي ذرٍّ (١)، أي: أصابك بوجعٍ في حلقكِ (إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا) عن النَّفر، وأُسند الحبسُ إليها لأنَّها سببُه (أَكُنْتِ) بهمزةِ الاستفهام (أَفَضْتِ) أي: طفْتِ طواف الزِّيارة (يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ) : (فَانْفِرِي) بكسر الفاء الثانية (إِذًا) بالتَّنوين؛ لأنَّ طوافَ الوداع غير لازم (٢) للحائِض، قال ابنُ المنيِّر: لما رتَّب على مجرَّد قولِ صفيَّة أنَّها حائضٌ تأخيرَهُ عن السَّفر أُخِذَ منه تعدِّي الحكم إلى الزَّوج، فتُصَدَّق المرأة في الحيضِ والحملِ باعتبار رجعةِ الزَّوج وسُقوطِها وإلحاقِ الحملِ به.

وهذا الحديثُ قد سبق في «كتاب الحجِّ» في «باب التَّمتُّع» [خ¦١٥٦١].

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.3 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد