الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٨٩٨
الحديث رقم ٦٨٩٨ من كتاب «كتاب الديات» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب القسامة.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
٦٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
فَقَالَ: يَا قَنْبَرُ اخْرُجْ فَاجْلِدْ هَذَا، فَجَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ: إِنَّهُ زَادَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَقَالَ صَدَقَ قَالَ: خُذِ السَّوْطَ فَاجْلِدْهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ إِذَا جَلَدْتَ فَلَا تَتَعَدَّ الْحُدُودَ.
وَأَمَّا أَثَرُ شُرَيْحٍ فَوَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَقِدْنِي مِنْ جِلْوَازِكَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ازْدَحَمُوا عَلَيْكَ فَضَرَبْتَهُ سَوْطًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِ رِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ يَعْنِي شُرَيْحًا - عَبْدٌ جَرَحَ حُرًّا فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.
وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ وَخُمُوشٍ، وَالْخُمُوشُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةُ الْخُدُوشُ وَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ، وَالْخُمَاشَةُ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مَعْلُومٌ مِنَ الْجِرَاحَةِ.
وَالْجِلْوَازُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَآخِرُهُ زَايٌ هُوَ الشُّرْطِيُّ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ حَمْلُ الْجِلَازِ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَبِاللَّامِ الْخَفِيفَةِ وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي يُشَدُّ فِي السَّوْطِ، وَعَادَةُ الشُّرْطِيِّ أَنْ يَرْبِطَهُ فِي وَسَطِهِ.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ، وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُقَادُ مِنَ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَغَيْرِهِ إِلَّا اللَّطْمَةَ فِي الْعَيْنِ فَفِيهَا الْعُقُوبَةُ خَشْيَةً عَلَى الْعَيْنِ.
وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ: لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ إِلَّا إِنْ جَرَحَتْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ، وَالسَّبَبُ فِيهِ تَعَذُّرُ الْمُمَاثَلَةِ لِافْتِرَاقِ لَطْمَتَيِ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَيَجِبُ التَّعْزِيرُ بِمَا يَلِيقُ بِاللَّاطِمِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: بَالَغَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْقَوَدِ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّعْزِيرُ، وَذَهِلَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِجَرَيَانِ الْقَوَدِ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا، وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي اللُّدُودِ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ فِي بَابِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الْقِصَاصِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي آخِرِهِ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ فَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فَعَلَهُ قِصَاصًا لَا تَأْدِيبًا.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يُقَادُ مِنَ اللَّطْمَةِ وَالسَّوْطِ، يَعْنِي وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَمَاعَةِ لِلْوَاحِدِ لَيْسَتْ ظَاهِرَةً. وَأَجَابَ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ إِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْأُمُورِ الْحَقِيرَةِ وَلَا يُعْدَلُ فِيهَا عَنِ الْقِصَاصِ إِلَى التَّأْدِيبِ، فَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْجِنَايَةِ سَوَاءٌ قَلُّوا أَمْ كَثُرُوا فَإِنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَظِيمٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْكَبَائِرِ فَكَيْفَ لَا يَجْرِي فِيهِ الْقِصَاصُ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
٢٢ - بَاب الْقَسَامَةِ. وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ - وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمْ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٦٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا. فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا مَا لَنَا
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
بالقسامةِ كما اختُلفَ على معاوية، فذكر ابن بطَّال أنَّ في «مصنَّف» حمَّاد بن سلمة، عن ابنِ أبي مُليكة: أنَّ عمرَ بن عبد العزيز أقادَ بالقسامَةِ في إمرتهِ على المدينة، فيُجمع بأنَّه كان يرى ذلك لمَّا كان أميرًا على المدينةِ، ثمَّ رجعَ لمَّا ولي الخلافةَ.
٦٨٩٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ) أبو الهذيل الطَّائيُّ الكوفيُّ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضم الموحدة وفتح المعجمة، ويسار بالتحتية وتخفيف المهملة، المدنيِّ أنَّه (زَعَمَ: أَنَّ رَجُلًا) أي: قال: إنَّ رجلًا (مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة، وهو -كما قال المزيُّ- سهلُ بن عبد الله بنِ أبي حَثْمة، واسمُ أبي حثمةَ عامرُ بن ساعدةَ الأنصاريُّ، وعند مسلمٍ من طريقِ ابن نُمير عن سعيدِ ابن بشير عن سهل بن أبي حَثْمة الأنصاريِّ أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ) اسم جمعٍ يقعُ على جماعة الرِّجال خاصَّةً من الثَّلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظهِ، والمراد بهم هنا: مُحَيِّصة -بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة- وأخوه (١) حُوَيِّصة -بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة (٢) - ولدا مسعود، وعبد الله وعبد الرَّحمن ولدا سهل (انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ) وفي رواية ابنِ إسحاق عندَ ابنِ أبي عاصم: فخرج عبدُ الله بن سهل في أصحابٍ له يمتارون تمرًا، زاد سليمانُ بن بلال -عند مسلم-: في زمنِ رسولِ الله ﷺ، وهي يومئذٍ صلحٌ وأهلها يهود … الحديثَ. والمراد: أنَّ ذلك وقعَ بعد فتحها (فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا) بالواو، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فوجدوا» (أَحَدَهُمْ قَتِيلًا) هو: عبدُ الله بن سهل، وفي رواية بشر بن المفضل
السَّابقة في «الجزية» [خ¦٣١٧٣] فأتى مُحَيِّصة إلى عبد الله بن سهلٍ وهو يتشحَّط في دمهِ قتيلًا فدفنه (وَقَالُوا) أي: النَّفر (لِلَّذِي) أي: لأهل خيبر الَّذين (وُجِدَ) بضم الواو وكسر الجيم (فِيهِمْ) عبد الله بن سهل قتيلًا: (قَتَلْتُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «قَد قتلتُم» (صَاحِبَنَا) وقوله: «للَّذي» بحذف النون، فهو كقولهِ تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ﴾ [التوبة: ٦٩] (قَالُوا (١)) أي: أهلُ خيبر: (مَا قَتَلْنَا) صاحبكم (وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا) له (فَانْطَلَقُوا) أي: عبدُ الرَّحمن بن سهل وحُوَيِّصة ومُحَيِّصة ابنا مسعود (إِلَى النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا) فيها (قَتِيلًا) وفي «الأحكام» [خ¦٧١٩٢] وأقبل -أي: مُحَيِّصة- هو وأخوه حُوَيِّصة وهو أكبرُ منه وعبد الرَّحمن بن سهل فذهب ليتكلَّم، وهو الَّذي كان بخيبر، وفي رواية يحيى بنِ سعيد [خ¦٦١٤٢]: فبدأ عبد الرَّحمن يتكلَّم وكان أصغرَ القوم، وزاد حمَّادُ بن زيد عن يحيى -عند مسلم-: في أمرِ أخيه (فَقَالَ) ﷺ: (الكُبْرَ الكُبْرَ) بضم الكاف وسكون الموحدة والنصب فيهما على الإغراء، وفي رواية اللَّيث -عند مسلمٍ-: فسكتَ وتكلَّم صاحباهُ. وتكريرُ الكبر للتَّأكيد، أي: ليبدأ الأكبرُ بالكلامِ، أو قدِّموا الأكبر إرشادًا إلى الأدب في تقديم الأسنِّ، وحقيقةُ الدَّعوى إنَّما هي لعبد الرَّحمن أخي القتيلِ لا حقَّ فيها لابنَي (٢) عمِّه، وإنَّما أمر ﷺ أن يتكلَّم الأكبرُ وهو حويِّصة؛ لأنَّه لم يكنِ المراد بكلامهِ حقيقة الدَّعوى بل سماع صورة القصَّة، وعند الدَّعوى يدَّعي المستحقُّ، أو المعنى: ليكن الكبير وكيلًا له (فَقَالَ) ﷺ (لَهُمْ) أي: للثَّلاثة: (تَأْتُونَ) بفتح النون من غير تحتية، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «تأتوني» (بِالبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) وعند النَّسائيِّ من طريق عُبيد الله بن الأخنس عن عَمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جدِّه: أنَّ ابن مُحَيِّصة الأصغر أصبحَ قتيلًا على أبوابِ خيبر، فقال رسول الله ﷺ: «أقمْ شاهدينَ على قتلِهِ أدفعهُ إليكَ برمَّتِه» قال: يا رسول الله أنّى أُصيبُ شاهدين وإنَّما أصبحَ قتيلًا على أبوابهِم؟ وقولُ بعضِهم: إنَّ ذكر البيِّنة وهمٌ؛ لأنَّه ﷺ قد علم أنَّ خيبر حينئذٍ لم يكن بها أحدٌ من المسلمين. أُجيب عنه بأنَّه وإن سُلِّم أنَّه لم يسكنْ مع اليهود فيها من المسلمينِ أحدٌ لكن في القصَّة: أنَّ جماعةً من المسلمين خرجُوا يمتارونَ تمرًا، فيجوز أن تكون طائفةٌ أخرى خرجوا لمثلِ ذلك، فإن قلتَ:
كيف عرضت اليمين على الثَّلاثة والوارثُ هو عبد الرَّحمن خاصَّةً واليمين عليه؟ أُجيب بأنَّه إنَّما أطلق الجواب؛ لأنَّه غير ملبسٍ أنَّ المراد به الوارث، فكما (١) سمع كلام الجميعِ في صورةِ القتلِ وكيفيَّتهِ، وكذلك أجابهم الجميع (قَالَ) ﷺ: (فَيَحْلِفُونَ) أي: اليهود أنَّهم ما قتلوهُ، وفي رواية ابنِ عُيينة عن يحيى: «تبرئكُم يهودُ بخمسين يحلفون» أي: يخلِّصُونكم من الأيمانِ بأنْ تحلِّفوهم، فإذا حلفوا انتهتِ الخُصُومة، فلم يجبْ عليهم شيءٌ، وخُلِّصتُم أنتم من الأيمان، وفيه البداءة بالمدَّعى عليهم (قَالُوا): يا رسول الله (لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُودِ) وفي رواية يحيى [خ¦٦١٤٢]: «أتحلفُونَ وتستحقُّونَ قاتلكُم أو صاحبَكُم بأيمانِ خمسينَ منكم» فيحتملُ أنَّه ﷺ طلب البيِّنة أوَّلًا فلم يكن لهم بيِّنة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرضَ عليهم تحليفَ المدَّعى عليهم فأبوا، وقد سقط من رواية حديث الباب تبدئة المدَّعين باليمين، واشتملتْ رواية يحيى بن سعيد على زيادةٍ من ثقةٍ حافظٍ فوجبَ قَبولها، وهي تقضِي على من لم يعرفْها، وإلى البداءة بالمدَّعين ذهب الشَّافعيُّ وأحمد (٢)، فإن أبوا ردَّت على المدَّعى عليهم، وقال بعكسه أهل الكوفة وكثيرٌ من (٣) البصرة (فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ) بضم أوَّله وكسر الطاء، من أبطل، أي: كره أن يُهدر دمه (فَوَدَاهُ) بلا همزٍ مع التخفيف (مِئَةً) وللكُشمِيهنيِّ: «بمئة» (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ) وفي رواية يحيى بن سعيد: «من عنده» [خ¦٣١٧٣] فيحتملُ أن يكون اشتراها من إبلِ الصَّدقة بمالٍ (٤) دفعهُ من عنده، أو المراد بقولهِ: «من عندِه» أي: من بيتِ المالِ المرصد للمصالح، وأُطلق عليه صدقة باعتبارِ الانتفاعِ به مجَّانًا لما في ذلك من قطعِ المنازعة، وإصلاحِ ذات البين. قال أبو العباس القرطبيُّ: ورواية من قال: «من عنده»، أصحُّ من رواية من قال: «من إبل الصَّدقة»، وقد قيل: إنَّها غلطٌ، والأولى أن (٥) لا يُغلط الرَّاوي ما أمكنَ، فيحتملُ أنَّه ﷺ تسلَّف ذلك من إبلِ الصَّدقة؛ ليدفعه من مالِ الفيء.
وفي الحديث مشروعيَّة القَسَامة، وبه أخذ كافة الأئمَّة والسَّلف من الصَّحابة والتَّابعين وعلماء الأمَّة كمالكٍ والشَّافعيِّ في أحدِ قوليهِ وأحمد، وعن طائفةٍ التَّوقُّف في ذلك، فلم يروا القسامَةَ ولا أثبتوا لها في الشَّرع حكمًا، وإليه نحا البخاريُّ.
قال (١) العينيُّ: ذكر الحديث مطابقًا لما قبله في عدمِ القَوَد في القَسَامة، وأنَّ الحكم فيها مقصورٌ على البيِّنة واليمين، كما في حديثِ الأشعث.
والحديث سبقَ في «الصُّلح» [خ¦٢٧٠٢] و «الجزيةِ» [خ¦٣١٧٣].
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
فَقَالَ: يَا قَنْبَرُ اخْرُجْ فَاجْلِدْ هَذَا، فَجَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ: إِنَّهُ زَادَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَقَالَ صَدَقَ قَالَ: خُذِ السَّوْطَ فَاجْلِدْهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ إِذَا جَلَدْتَ فَلَا تَتَعَدَّ الْحُدُودَ.
وَأَمَّا أَثَرُ شُرَيْحٍ فَوَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَقِدْنِي مِنْ جِلْوَازِكَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ازْدَحَمُوا عَلَيْكَ فَضَرَبْتَهُ سَوْطًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِ رِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ يَعْنِي شُرَيْحًا - عَبْدٌ جَرَحَ حُرًّا فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.
وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ وَخُمُوشٍ، وَالْخُمُوشُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةُ الْخُدُوشُ وَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ، وَالْخُمَاشَةُ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مَعْلُومٌ مِنَ الْجِرَاحَةِ.
وَالْجِلْوَازُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَآخِرُهُ زَايٌ هُوَ الشُّرْطِيُّ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ حَمْلُ الْجِلَازِ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَبِاللَّامِ الْخَفِيفَةِ وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي يُشَدُّ فِي السَّوْطِ، وَعَادَةُ الشُّرْطِيِّ أَنْ يَرْبِطَهُ فِي وَسَطِهِ.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ، وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُقَادُ مِنَ الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَغَيْرِهِ إِلَّا اللَّطْمَةَ فِي الْعَيْنِ فَفِيهَا الْعُقُوبَةُ خَشْيَةً عَلَى الْعَيْنِ.
وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ: لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ إِلَّا إِنْ جَرَحَتْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ، وَالسَّبَبُ فِيهِ تَعَذُّرُ الْمُمَاثَلَةِ لِافْتِرَاقِ لَطْمَتَيِ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَيَجِبُ التَّعْزِيرُ بِمَا يَلِيقُ بِاللَّاطِمِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: بَالَغَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْقَوَدِ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّعْزِيرُ، وَذَهِلَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِجَرَيَانِ الْقَوَدِ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا، وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي اللُّدُودِ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ فِي بَابِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الْقِصَاصِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي آخِرِهِ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ فَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فَعَلَهُ قِصَاصًا لَا تَأْدِيبًا.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: يُقَادُ مِنَ اللَّطْمَةِ وَالسَّوْطِ، يَعْنِي وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَمَاعَةِ لِلْوَاحِدِ لَيْسَتْ ظَاهِرَةً. وَأَجَابَ ابْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ إِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِي الْأُمُورِ الْحَقِيرَةِ وَلَا يُعْدَلُ فِيهَا عَنِ الْقِصَاصِ إِلَى التَّأْدِيبِ، فَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْجِنَايَةِ سَوَاءٌ قَلُّوا أَمْ كَثُرُوا فَإِنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَظِيمٌ مَعْدُودٌ مِنَ الْكَبَائِرِ فَكَيْفَ لَا يَجْرِي فِيهِ الْقِصَاصُ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
٢٢ - بَاب الْقَسَامَةِ. وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ - وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمْ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٦٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا. فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا مَا لَنَا
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
بالقسامةِ كما اختُلفَ على معاوية، فذكر ابن بطَّال أنَّ في «مصنَّف» حمَّاد بن سلمة، عن ابنِ أبي مُليكة: أنَّ عمرَ بن عبد العزيز أقادَ بالقسامَةِ في إمرتهِ على المدينة، فيُجمع بأنَّه كان يرى ذلك لمَّا كان أميرًا على المدينةِ، ثمَّ رجعَ لمَّا ولي الخلافةَ.
٦٨٩٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ) أبو الهذيل الطَّائيُّ الكوفيُّ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضم الموحدة وفتح المعجمة، ويسار بالتحتية وتخفيف المهملة، المدنيِّ أنَّه (زَعَمَ: أَنَّ رَجُلًا) أي: قال: إنَّ رجلًا (مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة، وهو -كما قال المزيُّ- سهلُ بن عبد الله بنِ أبي حَثْمة، واسمُ أبي حثمةَ عامرُ بن ساعدةَ الأنصاريُّ، وعند مسلمٍ من طريقِ ابن نُمير عن سعيدِ ابن بشير عن سهل بن أبي حَثْمة الأنصاريِّ أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ) اسم جمعٍ يقعُ على جماعة الرِّجال خاصَّةً من الثَّلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظهِ، والمراد بهم هنا: مُحَيِّصة -بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة- وأخوه (١) حُوَيِّصة -بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة (٢) - ولدا مسعود، وعبد الله وعبد الرَّحمن ولدا سهل (انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ) وفي رواية ابنِ إسحاق عندَ ابنِ أبي عاصم: فخرج عبدُ الله بن سهل في أصحابٍ له يمتارون تمرًا، زاد سليمانُ بن بلال -عند مسلم-: في زمنِ رسولِ الله ﷺ، وهي يومئذٍ صلحٌ وأهلها يهود … الحديثَ. والمراد: أنَّ ذلك وقعَ بعد فتحها (فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا) بالواو، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فوجدوا» (أَحَدَهُمْ قَتِيلًا) هو: عبدُ الله بن سهل، وفي رواية بشر بن المفضل
السَّابقة في «الجزية» [خ¦٣١٧٣] فأتى مُحَيِّصة إلى عبد الله بن سهلٍ وهو يتشحَّط في دمهِ قتيلًا فدفنه (وَقَالُوا) أي: النَّفر (لِلَّذِي) أي: لأهل خيبر الَّذين (وُجِدَ) بضم الواو وكسر الجيم (فِيهِمْ) عبد الله بن سهل قتيلًا: (قَتَلْتُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «قَد قتلتُم» (صَاحِبَنَا) وقوله: «للَّذي» بحذف النون، فهو كقولهِ تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ﴾ [التوبة: ٦٩] (قَالُوا (١)) أي: أهلُ خيبر: (مَا قَتَلْنَا) صاحبكم (وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا) له (فَانْطَلَقُوا) أي: عبدُ الرَّحمن بن سهل وحُوَيِّصة ومُحَيِّصة ابنا مسعود (إِلَى النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا) فيها (قَتِيلًا) وفي «الأحكام» [خ¦٧١٩٢] وأقبل -أي: مُحَيِّصة- هو وأخوه حُوَيِّصة وهو أكبرُ منه وعبد الرَّحمن بن سهل فذهب ليتكلَّم، وهو الَّذي كان بخيبر، وفي رواية يحيى بنِ سعيد [خ¦٦١٤٢]: فبدأ عبد الرَّحمن يتكلَّم وكان أصغرَ القوم، وزاد حمَّادُ بن زيد عن يحيى -عند مسلم-: في أمرِ أخيه (فَقَالَ) ﷺ: (الكُبْرَ الكُبْرَ) بضم الكاف وسكون الموحدة والنصب فيهما على الإغراء، وفي رواية اللَّيث -عند مسلمٍ-: فسكتَ وتكلَّم صاحباهُ. وتكريرُ الكبر للتَّأكيد، أي: ليبدأ الأكبرُ بالكلامِ، أو قدِّموا الأكبر إرشادًا إلى الأدب في تقديم الأسنِّ، وحقيقةُ الدَّعوى إنَّما هي لعبد الرَّحمن أخي القتيلِ لا حقَّ فيها لابنَي (٢) عمِّه، وإنَّما أمر ﷺ أن يتكلَّم الأكبرُ وهو حويِّصة؛ لأنَّه لم يكنِ المراد بكلامهِ حقيقة الدَّعوى بل سماع صورة القصَّة، وعند الدَّعوى يدَّعي المستحقُّ، أو المعنى: ليكن الكبير وكيلًا له (فَقَالَ) ﷺ (لَهُمْ) أي: للثَّلاثة: (تَأْتُونَ) بفتح النون من غير تحتية، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «تأتوني» (بِالبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) وعند النَّسائيِّ من طريق عُبيد الله بن الأخنس عن عَمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جدِّه: أنَّ ابن مُحَيِّصة الأصغر أصبحَ قتيلًا على أبوابِ خيبر، فقال رسول الله ﷺ: «أقمْ شاهدينَ على قتلِهِ أدفعهُ إليكَ برمَّتِه» قال: يا رسول الله أنّى أُصيبُ شاهدين وإنَّما أصبحَ قتيلًا على أبوابهِم؟ وقولُ بعضِهم: إنَّ ذكر البيِّنة وهمٌ؛ لأنَّه ﷺ قد علم أنَّ خيبر حينئذٍ لم يكن بها أحدٌ من المسلمين. أُجيب عنه بأنَّه وإن سُلِّم أنَّه لم يسكنْ مع اليهود فيها من المسلمينِ أحدٌ لكن في القصَّة: أنَّ جماعةً من المسلمين خرجُوا يمتارونَ تمرًا، فيجوز أن تكون طائفةٌ أخرى خرجوا لمثلِ ذلك، فإن قلتَ:
كيف عرضت اليمين على الثَّلاثة والوارثُ هو عبد الرَّحمن خاصَّةً واليمين عليه؟ أُجيب بأنَّه إنَّما أطلق الجواب؛ لأنَّه غير ملبسٍ أنَّ المراد به الوارث، فكما (١) سمع كلام الجميعِ في صورةِ القتلِ وكيفيَّتهِ، وكذلك أجابهم الجميع (قَالَ) ﷺ: (فَيَحْلِفُونَ) أي: اليهود أنَّهم ما قتلوهُ، وفي رواية ابنِ عُيينة عن يحيى: «تبرئكُم يهودُ بخمسين يحلفون» أي: يخلِّصُونكم من الأيمانِ بأنْ تحلِّفوهم، فإذا حلفوا انتهتِ الخُصُومة، فلم يجبْ عليهم شيءٌ، وخُلِّصتُم أنتم من الأيمان، وفيه البداءة بالمدَّعى عليهم (قَالُوا): يا رسول الله (لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُودِ) وفي رواية يحيى [خ¦٦١٤٢]: «أتحلفُونَ وتستحقُّونَ قاتلكُم أو صاحبَكُم بأيمانِ خمسينَ منكم» فيحتملُ أنَّه ﷺ طلب البيِّنة أوَّلًا فلم يكن لهم بيِّنة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرضَ عليهم تحليفَ المدَّعى عليهم فأبوا، وقد سقط من رواية حديث الباب تبدئة المدَّعين باليمين، واشتملتْ رواية يحيى بن سعيد على زيادةٍ من ثقةٍ حافظٍ فوجبَ قَبولها، وهي تقضِي على من لم يعرفْها، وإلى البداءة بالمدَّعين ذهب الشَّافعيُّ وأحمد (٢)، فإن أبوا ردَّت على المدَّعى عليهم، وقال بعكسه أهل الكوفة وكثيرٌ من (٣) البصرة (فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ) بضم أوَّله وكسر الطاء، من أبطل، أي: كره أن يُهدر دمه (فَوَدَاهُ) بلا همزٍ مع التخفيف (مِئَةً) وللكُشمِيهنيِّ: «بمئة» (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ) وفي رواية يحيى بن سعيد: «من عنده» [خ¦٣١٧٣] فيحتملُ أن يكون اشتراها من إبلِ الصَّدقة بمالٍ (٤) دفعهُ من عنده، أو المراد بقولهِ: «من عندِه» أي: من بيتِ المالِ المرصد للمصالح، وأُطلق عليه صدقة باعتبارِ الانتفاعِ به مجَّانًا لما في ذلك من قطعِ المنازعة، وإصلاحِ ذات البين. قال أبو العباس القرطبيُّ: ورواية من قال: «من عنده»، أصحُّ من رواية من قال: «من إبل الصَّدقة»، وقد قيل: إنَّها غلطٌ، والأولى أن (٥) لا يُغلط الرَّاوي ما أمكنَ، فيحتملُ أنَّه ﷺ تسلَّف ذلك من إبلِ الصَّدقة؛ ليدفعه من مالِ الفيء.
وفي الحديث مشروعيَّة القَسَامة، وبه أخذ كافة الأئمَّة والسَّلف من الصَّحابة والتَّابعين وعلماء الأمَّة كمالكٍ والشَّافعيِّ في أحدِ قوليهِ وأحمد، وعن طائفةٍ التَّوقُّف في ذلك، فلم يروا القسامَةَ ولا أثبتوا لها في الشَّرع حكمًا، وإليه نحا البخاريُّ.
قال (١) العينيُّ: ذكر الحديث مطابقًا لما قبله في عدمِ القَوَد في القَسَامة، وأنَّ الحكم فيها مقصورٌ على البيِّنة واليمين، كما في حديثِ الأشعث.
والحديث سبقَ في «الصُّلح» [خ¦٢٧٠٢] و «الجزيةِ» [خ¦٣١٧٣].