«خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٩٥٥

الحديث رقم ٩٥٥ من كتاب «كتاب العيدين» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الأكل يوم النحر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال…

«خَطَبَنَا النَّبِيُّ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

سند حديث: ٩٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا…

٩٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال…

خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها، فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة، ونسك مثل هذا النسك اللذين هما هديه صلى الله عليه وسلم ، فقد أصاب النسك المشروع.
أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحمًا لا نُسُكًا مشروعًا مقبولًا، فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يُذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة.
فقال صلى الله عليه وسلم : ليست نسيكتك أضحية مشروعة، وإنما هي شاة لحم. قال يا رسول الله: إن عندي عَنَاقا مُرَبّاة في البيت، وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أَفَتُجْزِي عنّي إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم، ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة خصيصة لك، فلا تُجْزِي عنهم عناق من المعزى ما لم تُتم سنة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظي بالاتباع.
  • وقت الذبح يوم الأضحى يدخل بانتهاء صلاة العيد.
  • أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فإذا أريد بذلك إظهار معنى العيد، فهو عبادة.
  • تخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بردة -رضي الله عنه- بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة فلا يقاس عليه.
  • فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يُعذر فيها بالجهل، وتبقى الذمة مشغولة إلى حين الإتيان بالمأمور، بخلاف المنهيات، وهذه قاعدة مليحة نافعة كما نبَّه ابن دقيق العيد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٩٥٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان (١) العبسيُّ الكوفيُّ، أخو أبي بكر ابن أبي شيبة (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (٢) الضَّبِّيُّ الرَّازيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر الكوفيِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين المعجمة، عامر بن شراحيل (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) (قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ يَوْمَ) عيد (الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ) بفتح النُّون والسِّين (نُسُكَنَا) بضمِّ النُّون والسِّين ونصب الكاف، أي: ضحَّى مثل ضحيَّتنا (فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ) أي: النُّسك (قَبْلَ الصَّلَاةِ) استُشكِل اتِّحاد الشَّرط والجزاء، وأُجيب بأنَّ المرادَ لازمُه، فهو كقوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» [خ¦١] أي: غير صحيحةٍ، أو غير مقبولةٍ، فالمراد به (٣) التَّحقير (٤)، والمراد به هنا: عدم الاعتداد بما قبل الصَّلاة إذ هو المُقرَّر في النُّفوس، وحينئذٍ فيكون قوله: (وَلَا نُسُكَ لَهُ) كالتَّوضيح والبيان له، وقال في «الفتح»: فإنَّه قبل الصَّلاة لا يجزئ، ولا نسك له، قال: وفي رواية النَّسفيِّ (٥): «فإنَّه قبل الصَّلاة لا نسك له (٦)» بحذف الواو، وهو أوجه. (فَقَالَ أَبُو

بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وإسكان الرَّاء، هانئ، بالنُّون والهمزة (ابْنُ نِيَارٍ) بكسر النُّون وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الألف راءٌ، البلويُّ المدنيُّ (خَالُ البَرَاءِ) بن عازبٍ: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ) بفتح الهمزة (وَشُرْبٍ) بضمِّ المُعجَمة، وجوَّز الزَّركشيُّ في «تعليق العمدة» فتحها كما قِيلَ به في: «أيَّامُ مِنًى أيَّامُ أكلٍ وشَرْبٍ»، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّه ليس محلَّ قياسٍ، وإنَّما المعتمد فيه الرِّواية (وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شاة تُذْبَحُ (١) فِي بَيْتِي) بنصب «أوَّلَ» خبرًا لـ «تكون»، وبالرَّفع اسمُها، فتكون «شاتي» خبَرها مُقدَّمًا، وفي روايةٍ: «أوَّل ما يُذبَح» ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أوَّلَ تُذبَح» (٢) بدون الإضافة، بفتح «أوَّلَ» لأنَّه مضافٌ إلى الجملة فيكون مبنيًّا على الفتح، أو منصوبًا خبرًا لـ «تكون»، كذا قال الكِرمانيُّ (٣) وفيه نظرٌ ظاهرٌ (٤)، ويجوز الضَّمُّ كـ «قبل» وغيره من الظُّروف المقطوعة عن الإضافة (فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ) بالغين المعجمة، من الغداء (قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ) له: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) أي: فليست أضحيَّةً ولا ثواب فيها، بل هي على (٥) عادة الذَّبح للأكل المُجرَّد من (٦) القربة، فاستُفِيد من إضافتها إلى اللَّحم نفيُ الإجزاء.

(قَالَ) أي (١): أبو بردة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فقال»: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا) بفتح العين (لَنَا جَذَعَةً) صفتان لـ «عناقًا» المنصوب بـ «إنَّ» الَّذي هو أنثى ولد المعز (هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ) لِسِمَنِها، وطيب لحمها، وكثرة قيمتها (مِنْ شَاتَيْنِ) وسقط «هي» للأربعة (أَفَتَجْزِي) بفتح الهمزة للاستفهام والمُثنَّاة الفوقيَّة وسكون الجيم من غير همزٍ كقوله: ﴿لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣] أي: أتكفي أو تقضي (عَنِّي؟) وقول البرماويِّ وغيره: وجوَّز بعضهم: تجزئ، بالضَّمِّ من الرُّباعيِّ المهموز، وبه قال الزَّركشيُّ في «تعليق العمدة» معتمدًا على نقل الجوهريِّ أنَّ بني تميمٍ تقول: أجزأت عنك شاةٌ، -بالهمزة- مُتعقَّبٌ بأنَّ الاعتماد إنَّما يكون على الرِّواية، لا على مُجرَّد نقل الجوهريِّ عن التَّميميِّين جوازه. (قَالَ) : (نَعَمْ) أي: تجزئ عنك (وَلَنْ تَجْزِيَ) جذعةٌ (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أي: غيرك؛ لأنَّه لا بدَّ في تضحية المعز من الثَّنيِّ، فهو ممَّا اختُصَّ به أبو بردة كما اختُصَّ خزيمة بقيام شهادته مقام شاهدين.

ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وجريرٌ أصله من الكوفة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٩٥٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان (١) العبسيُّ الكوفيُّ، أخو أبي بكر ابن أبي شيبة (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (٢) الضَّبِّيُّ الرَّازيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر الكوفيِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين المعجمة، عامر بن شراحيل (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) (قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ يَوْمَ) عيد (الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ) بفتح النُّون والسِّين (نُسُكَنَا) بضمِّ النُّون والسِّين ونصب الكاف، أي: ضحَّى مثل ضحيَّتنا (فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ) أي: النُّسك (قَبْلَ الصَّلَاةِ) استُشكِل اتِّحاد الشَّرط والجزاء، وأُجيب بأنَّ المرادَ لازمُه، فهو كقوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» [خ¦١] أي: غير صحيحةٍ، أو غير مقبولةٍ، فالمراد به (٣) التَّحقير (٤)، والمراد به هنا: عدم الاعتداد بما قبل الصَّلاة إذ هو المُقرَّر في النُّفوس، وحينئذٍ فيكون قوله: (وَلَا نُسُكَ لَهُ) كالتَّوضيح والبيان له، وقال في «الفتح»: فإنَّه قبل الصَّلاة لا يجزئ، ولا نسك له، قال: وفي رواية النَّسفيِّ (٥): «فإنَّه قبل الصَّلاة لا نسك له (٦)» بحذف الواو، وهو أوجه. (فَقَالَ أَبُو

بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وإسكان الرَّاء، هانئ، بالنُّون والهمزة (ابْنُ نِيَارٍ) بكسر النُّون وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الألف راءٌ، البلويُّ المدنيُّ (خَالُ البَرَاءِ) بن عازبٍ: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ) بفتح الهمزة (وَشُرْبٍ) بضمِّ المُعجَمة، وجوَّز الزَّركشيُّ في «تعليق العمدة» فتحها كما قِيلَ به في: «أيَّامُ مِنًى أيَّامُ أكلٍ وشَرْبٍ»، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّه ليس محلَّ قياسٍ، وإنَّما المعتمد فيه الرِّواية (وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شاة تُذْبَحُ (١) فِي بَيْتِي) بنصب «أوَّلَ» خبرًا لـ «تكون»، وبالرَّفع اسمُها، فتكون «شاتي» خبَرها مُقدَّمًا، وفي روايةٍ: «أوَّل ما يُذبَح» ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أوَّلَ تُذبَح» (٢) بدون الإضافة، بفتح «أوَّلَ» لأنَّه مضافٌ إلى الجملة فيكون مبنيًّا على الفتح، أو منصوبًا خبرًا لـ «تكون»، كذا قال الكِرمانيُّ (٣) وفيه نظرٌ ظاهرٌ (٤)، ويجوز الضَّمُّ كـ «قبل» وغيره من الظُّروف المقطوعة عن الإضافة (فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ) بالغين المعجمة، من الغداء (قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ) له: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) أي: فليست أضحيَّةً ولا ثواب فيها، بل هي على (٥) عادة الذَّبح للأكل المُجرَّد من (٦) القربة، فاستُفِيد من إضافتها إلى اللَّحم نفيُ الإجزاء.

(قَالَ) أي (١): أبو بردة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فقال»: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا) بفتح العين (لَنَا جَذَعَةً) صفتان لـ «عناقًا» المنصوب بـ «إنَّ» الَّذي هو أنثى ولد المعز (هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ) لِسِمَنِها، وطيب لحمها، وكثرة قيمتها (مِنْ شَاتَيْنِ) وسقط «هي» للأربعة (أَفَتَجْزِي) بفتح الهمزة للاستفهام والمُثنَّاة الفوقيَّة وسكون الجيم من غير همزٍ كقوله: ﴿لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ﴾ [لقمان: ٣٣] أي: أتكفي أو تقضي (عَنِّي؟) وقول البرماويِّ وغيره: وجوَّز بعضهم: تجزئ، بالضَّمِّ من الرُّباعيِّ المهموز، وبه قال الزَّركشيُّ في «تعليق العمدة» معتمدًا على نقل الجوهريِّ أنَّ بني تميمٍ تقول: أجزأت عنك شاةٌ، -بالهمزة- مُتعقَّبٌ بأنَّ الاعتماد إنَّما يكون على الرِّواية، لا على مُجرَّد نقل الجوهريِّ عن التَّميميِّين جوازه. (قَالَ) : (نَعَمْ) أي: تجزئ عنك (وَلَنْ تَجْزِيَ) جذعةٌ (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أي: غيرك؛ لأنَّه لا بدَّ في تضحية المعز من الثَّنيِّ، فهو ممَّا اختُصَّ به أبو بردة كما اختُصَّ خزيمة بقيام شهادته مقام شاهدين.

ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وجريرٌ أصله من الكوفة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل