وقد نهى ﷺ عن لبس المعصفر، وكره للرجال الحمرة في اللباس (١)، قيل: ذاك مُنصرِفٌ إلى ما صُبِغ بعد النَّسج، فأما ما صبغ غزلُه ثم نسج فغيرُ داخلٍ في النهي، وبُرود اليمن يصبغ غزلُه ثم يُنسَج، وهي العَصْبُ، وإنما سمي عَصْبًا لأن غزلَه يُعصَب ثمّ يُصبَغ ثمّ يُنسَج، والتختم بالذهب للرجال حرامٌ، والنهي عن المعصفر للرجال لشُهرتِه، ولأنه من زِيِّ النساء، والقراءةُ في الركوع مَنهيّ عنها، لأن الركوع موضع التسبيح.
* * *
[٦٠٠] و (المِرْطُ المُرَحَّل) (٢): الأسود الذي فيه خطوط.
* * *
[٦٠١] وفي قوله: (كَانَ وِسَادُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهِ لِيفٌ) (٣)؛ دلالة على اختيار الزهد في الدنيا؛ إذ كان ﷺ خيرَ الخلق، وكان يُنزِل نفسه الدنيا هذه المنزلة.
الْيَوَاقِيتُ دَبْرُ كُلِّ شَيْءٍ بِفَتْحِ الدَّالِ آخِرُ أَوْقَاتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ وَأَمَّا الْخَارِجَةُ فَبِالضَّمِّ وَقَالَ الداودي عن بن الْأَعْرَابِيِّ دُبُرُ الشَّيْءِ وَدَبُرُهُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ آخِرُ أَوْقَاتِهِ وَالصَّحِيحُ الضَّمُّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَوْهَرِيُّ وَآخَرُونَ غَيْرَهُ
(باب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ)
[٥٩٨] قَوْلُهُ سَكَتَ هُنَيَّةً هِيَ بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ وَهِيَ تَصْغِيرُ هَنَةٍ أَصْلُهَا هَنْوَةُ فَلَمَّا صُغِّرَتْ صَارَتْ هُنَيْوَةً فَاجْتَمَعَتْ وَاوٌ وَيَاءٌ وَسُبِقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَوَجَبَ قَلْبُ الْوَاوِ يَاءً فَاجْتَمَعَتْ يَاءَانِ فَأُدْغِمَتِ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى فَصَارَتْ هُنَيَّةً وَمَنْ هَمَزَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ هُنَيْهَةً وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَلْفَاظٌ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا فِي بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَى آخِرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَقَدْ جَمَعْتُهَا مُوَضَّحَةً فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ
دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ
[٥٩٩] قَوْلُهُ وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ إِلَى آخِرِهِ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّقَةِ الْتِي سَقَطَ أَوَّلُ إِسْنَادِهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ
[٦٠٠] قَوْلُهُ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ هُوَ بِفَتْحِ حُرُوفِهِ وَتَخْفِيفِهَا أَيْ ضَغَطَهُ لِسُرْعَتِهِ قَوْلُهُ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ سَكَتُوا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَأَزَّمَ بِالزَّايِ الْمَفْتُوحَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ مِنَ الْأَزْمِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ وَهُوَ صَحِيحُ الْمَعْنَى
[٦٠١] قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَيْ كَبَّرْتُ كَبِيرًا وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الطَّاعَاتِ قَدْ يَكْتُبُهَا غَيْرُ الْحَفَظَةِ أَيْضًا