رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم⦗٦٧٦⦘في عبده ولا فرسه صدقة "…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٩٨٢

الحديث رقم ٩٨٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في صحيح مسلم، تحت باب: (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على…

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" ليس على المسلم

⦗٦٧٦⦘

في عبده ولا فرسه صدقة ".

٩ - (٩٨٢) وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (قَالَ عَمْرٌو): عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَبْلُغُ بِهِ):

"لَيْسَ على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

(٩٨٢) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِهِ.

١٠ - (٩٨٢) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وأحمد بن عيسى. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال:

"لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".

سند حديث: (٢) بَاب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي…

(٢) بَاب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

٨ - (٩٨٢) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ إن

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على…

مبنى الزكاة على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة.
أما الأموال التي لا تنمو -وهي باقية لِلقُنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها؛ لاختصاص المسلم بها لنفسه.
وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال.
لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يُعدَّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق وخيل.
  • وجوب الزكاة في الخيل والرقيق المعدُّ للتجارة.
  • أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء، لا تجب فيه الزكاة.
  • وجوب زكاة الفطر عن العبيد.
  • حكمة التشريع الإسلامي وسهولته.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده