الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٣٥
الحديث رقم ١٦٧٣٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٣٥ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا؟