الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16734
الحديث رقم 16734 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٣٤ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: