«لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17030

الحديث رقم 17030 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يحرم الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، والدم»

«لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»

سند حديث: ١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ…

١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56