«لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٣٠

الحديث رقم ١٧٠٣٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يحرم الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، والدم»

«لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»

سند حديث: ١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ…

١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله