«لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٣٠
الحديث رقم ١٧٠٣٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يحرم الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، والدم»
«لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»
سند حديث: ١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ…
١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:
رواة الحديث