«إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٨٧

الحديث رقم ١٧٩٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن لم ينو طلاقا فليس بشيء»، فذكر ذلك للشعبي…

«إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا»

سند حديث: ١٧٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٧٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد