«إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٩٨٧
الحديث رقم ١٧٩٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إن لم ينو طلاقا فليس بشيء»، فذكر ذلك للشعبي…
«إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا»
سند حديث: ١٧٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٧٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَزَوِّجِي قَالَ:
رواة الحديث