الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٠٥
الحديث رقم ١٨٣٠٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: