«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٠٧

الحديث رقم ١٨٣٠٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي، أو…

«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا»

سند حديث: ١٨٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله