«لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «نَعَمْ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٦

الحديث رقم ١٩١٦٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليس لها شيء؟» قلت: لا، قال: «نعم» ما قالوا…

«لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «نَعَمْ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا

سند حديث: ١٩١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل