الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٥
الحديث رقم ١٩١٦٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا؟ قَالَ: