«نَعَمْ، أَوْلَى حَقًّا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٥

الحديث رقم ١٩١٦٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نعم، أولى حقا»

«نَعَمْ، أَوْلَى حَقًّا»

سند حديث: ١٩١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا؟ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله