الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٦
الحديث رقم ١٩١٦٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
١٩١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: