«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٠٧
الحديث رقم ١٨٣٠٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي، أو…
«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا»
سند حديث: ١٨٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
رواة الحديث