«لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٢٦
الحديث رقم ١٨٣٢٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس في الظهار وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تبين منه امرأته، وإن لم يقع عليها ما دام…
«لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ»
سند حديث: ١٨٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا، قَالَ:
رواة الحديث