«لَا يَهْدِمُ الزَّوَاجَ إِلَّا الثَّلَاثُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٨١

الحديث رقم ١٨٣٨١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يهدم الزواج إلا الثلاث»

«لَا يَهْدِمُ الزَّوَاجَ إِلَّا الثَّلَاثُ»

سند حديث: ١٨٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل