«لَا يَهْدِمُ الزَّوَاجَ إِلَّا الثَّلَاثُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18381

الحديث رقم 18381 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يهدم الزواج إلا الثلاث»

«لَا يَهْدِمُ الزَّوَاجَ إِلَّا الثَّلَاثُ»

سند حديث: ١٨٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56