الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18381
الحديث رقم 18381 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: