«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٤٩

الحديث رقم ١٨٤٤٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الخلع تطليقة بائنة»

«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد