«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٥٠
الحديث رقم ١٨٤٥٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «الخلع تطليقة بائنة، وما اشترطت عليه من…
«الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا»
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ طَلَاقًا
سند حديث: ١٨٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
رواة الحديث