الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18450
الحديث رقم 18450 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ طَلَاقًا
١٨٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: