«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَة�…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨١
الحديث رقم ١٨٥٨١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة…
«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
سند حديث: ١٨٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا:
رواة الحديث