«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَة�…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨١

الحديث رقم ١٨٥٨١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة…

«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

سند حديث: ١٨٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله