«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٨

الحديث رقم ١٩٠٦٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا…

«هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

سند حديث: ١٩٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله