الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 19124
الحديث رقم 19124 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟
١٩١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ عُمَرُ، فَأَخَذَ ابْنَهُ، فَأَدْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ، فَأَخَذَتْهُ، فَتَرَافَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ، فَقَالَ لِعُمَرَ: