الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٣٢
الحديث رقم ١٦٩٣٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: ﴿(فَامْشُوا) (١) فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها) (٢) (فكأنما سفع) (٣) وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة (فترك) (٤) ذلك (٥).
[٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها للَّه
📖 هذا الحديث في تفسير سورة الملك - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.