١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٣٢

الحديث رقم ١٦٩٣٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن…

١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: ﴿(فَامْشُوا) (١) فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها) (٢) (فكأنما سفع) (٣) وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة (فترك) (٤) ذلك (٥).

[٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها للَّه

رواة الحديث

📖 هذا الحديث في تفسير سورة الملك - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الحمد لله