الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٨٩
الحديث رقم ١٨٤٨٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الشعبي (وغيره) (٢) عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه (٣).
درجة الحديث: إسناده حسن
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط