١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الشعبي (وغيره) (٢) عن عمر…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٨٩

الحديث رقم ١٨٤٨٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى)…

١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الشعبي (وغيره) (٢) عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى)…

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  • إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.

درجة الحديث: إسناده حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
الحمد لله