الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٦٣
الحديث رقم ١٩٦٦٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٦٣ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته (٢): ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها (قال: إن) (٣) مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.